الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخمر في المسجد، فيتعلق بالذكر، ففيه (1) تنبيه على أنه لا بأس بذكر النهي عن المحرمات في المسجد، وتبيينِ أحكامها.
* * *
326 -
(459) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ.
(عَبدان): بعين مهملة مفتوحة موحدة، وقد مر.
(عن أبي حمزة): بحاء مهملة (2) وزاي.
* * *
باب: الخَدَمِ للمسجد
327 -
(460) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَوْ رَجُلًا، كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا امْرَأَةً، فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ صلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
(أن امرأة أو رجلًا كانت تقم المسجد): حذف "أو كان يقم المسجد" كما سبق.
فإن قلت: حذف من الأول خبر المؤنث، وهنا خبر المذكر، فما وجهه؟
(1) في "ع": "فيه".
(2)
"مهملة" ليست في "ع".