الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما الأثر، فإن (1) ابن عمر تيمم بمربد النعم (2)، وهو طرف المدينة (3)، وقد بقي عليه من الوقت بقية؛ لأنه خشي فوت الوقت الفاضل، فأحرى أن يتيمم (4) الحضريُّ الذي يخشى خروج الوقت كله.
وأما الحديث، فلأنه (5) تيمم في الحضر لما ليست الطهارة شرطًا (6) فيه؛ محافظةً على الذِّكْر بطهارة، فتيممُ الحاضرِ للصلاة التي الطهارةُ شرطٌ فيها مع كونه خاشيًا لخروج وقتها أحقُّ وأحرى.
* * *
باب: المتيمِّمُ هل ينفخُ فيهما
؟
252 -
(338) - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أبيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كنَّا فِي سَفَرٍ أَناَ وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ، فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَناَ فتمَعَّكْتُ، فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ:"إنَّمَا كانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا". فَضَرَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فيهِمَا، ثُمَّ
(1) في "ن": "فلأن"، وفي "ج":"قال".
(2)
في "ج": "النعيم".
(3)
في "ن": "وهو في طرف المدينة".
(4)
في "ن": "إن تيمم"، وفي "ع":"أن يتم".
(5)
في "ج": "إن تيمم"، وفي "ع":"أن يتم".
(6)
في "ج": "شرط".
مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟
(ابن أَبْزى): بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي.
(إني أَجنبت): -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم (1) - وجَنَب -بالفتح-.
(فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (2) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (3) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.
(إنما كان يكفيك هكذا (4)): قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (5) العموم، والقائسون (6) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (7).
* * *
(1)"بالضم" ليست في "ج".
(2)
"أن" ليست في "ج".
(3)
في "ن": "وجب".
(4)
في "ج": "هذا".
(5)
في "ن" و "ع": "جهة".
(6)
في "ج": "القائسون".
(7)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (1/ 111).