المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌المقدمة

- ‌عملي في الكتاب

- ‌ ضعيف الجامع الصغير

- ‌ وأما الأحاديث التي في "صحيح الجامع" وتراجع شيخنا عن تصحيحها وأمر بنقلها إلى "ضعيف الجامع" فهي:

- ‌منهج السيوطي في جامعه:

- ‌مقدمة الحافظ السيوطي

- ‌كتاب بدء الوحي

- ‌كتاب الإيمان

- ‌باب تعريف الإيمان

- ‌باب خصال الإيمان وعلاماته

- ‌باب فضل الإيمان

- ‌باب الإيمان بالقدر وأحكامه

- ‌باب تعريف الإسلام

- ‌باب خصال الإسلام وعلاماته

- ‌باب أحكام الإسلام

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌باب الوسوسة

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فضل العلم والعالم والمتعلم

- ‌باب التحذير من طلب العلم لغير اللَّه

- ‌باب توقير العلماء

- ‌باب رواية الحديث النبوي وكتابته

- ‌باب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب التحذير من كتمان العلم

- ‌باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

- ‌باب كراهية كثرة السؤال

- ‌باب التحذير من الفتيا بغير علم

- ‌باب رفع العلم وظهور الجهل

- ‌باب الرواية عن أهل الكتاب

- ‌باب من رفع عنهم القلم

- ‌باب في ذكر الخوارج

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنِيَة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب آداب قضاء الحاجة

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب أسباب الوضوء ونواقضه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب السواك

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب فرض الصلاة

- ‌باب فضل الصلاة

- ‌باب المحافظة على الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب المساجد

- ‌باب أدب المساجد

- ‌باب مواضع الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب فضل المسجد الحرام

- ‌فضل المسجد النبوي

- ‌فضل بيت المقدس

- ‌فضل مسجد قباء

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب العمل في الصلاة

- ‌باب من فاتته الصلاة

- ‌باب ما يقول عقب الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب صلاة الجمعة وأحكامها

- ‌باب صلاة العيدين وأحكامهما

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الاستخارة

- ‌باب صلاة التسابيح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب ما يجب على المريض

- ‌باب علامات حسن الخاتمة

- ‌باب ما يلقى المؤمن من الكرامة

- ‌باب ما يقول من حضر ميتًا

- ‌باب ما يجب على أقارب الميت

- ‌باب النياحة

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب تكفين الميت

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنازة

- ‌باب اتباع الجنازة

- ‌باب حرمة الميت

- ‌باب الدفن

- ‌باب الكتابة على القبر

- ‌باب التعزية

- ‌باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

- ‌باب النهي عن سب الأموات

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب ما جاء في فقد الأولاد

- ‌باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة وإثم مانعها

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

- ‌باب جمع الزكاة وتوزيعها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تحرم عليهم الصدقة

- ‌باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام

- ‌باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف

- ‌باب ما جاء في أصحاب المكوس

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب أحكام الصيام وآدابه

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌باب الترغيب في الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج والعمرة

- ‌باب الترهيب من ترك الحج

- ‌باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم

- ‌باب المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب بناء الكعبة

- ‌باب فضل ماء زمزم

- ‌باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب السَّلَم والقرض والرهن

- ‌باب التفليس والحجر

- ‌باب الضمان

- ‌باب العارية

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الاحتكار

- ‌باب العطايا

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الحث على الزواج

- ‌باب المحرمات

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌باب النظر إلى المخطوبة

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌باب القَسْم

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة والإحداد

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القصاص

- ‌باب الدِّيَات

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الشارب وبيان المسكر

- ‌باب إقامة الحدود

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌باب التعزير

- ‌باب الحدود كفارات للذنوب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب أحكامه وآدابه

- ‌باب أنواع الجهاد

- ‌باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى

- ‌باب ما يرجى فيه الشهادة

- ‌باب الرمي في سبيل اللَّه

- ‌باب رباط الخيل

- ‌باب ما جاء في السباحة

- ‌باب المغازي

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌باب الصلح

- ‌باب الهجرة

- ‌باب ما جاء في سكنى البادية

- ‌كتاب الإمارة

- ‌باب الخلافة في قريش

- ‌باب البيعة

- ‌باب الترهيب من الجور

- ‌باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته

- ‌باب خير الأمراء وشر الأمراء

- ‌باب الترهيب من سؤال الإمارة

- ‌باب ما جاء في الدخول على الأمراء

- ‌باب أئمة الجور

- ‌باب الخلافة

- ‌باب عدم تولي المرأة الإمارة

- ‌باب إذا كان القوم في سفر

- ‌باب الإمام جُنة

- ‌باب لزوم الجماعة

- ‌باب طاعة ولي الأمر

- ‌باب بطانة الخير

- ‌كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌كتاب مناقب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب نشأته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب شمائله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى

- ‌باب قوله: أنا مبلغ واللَّه يهدي

- ‌باب الإسراء والمعراج

الفصل: ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللَّه عز وجل ويتخيروا (1) فيما أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم (2).

(صحيح)(هـ ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 106)

1750 -

الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز (3).

(صحيح)(ابن مردويه) عن أبي هريرة. (الصحيحة 720)

1751 -

إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره (4).

(حسن)(ابن خزيمة ك) عن جابر. (الترغيب 743)

1752 -

إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (5).

(حسن)(ت هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب 752)

‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

1753 -

تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (6).

(صحيح)(حم هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1779)

1754 -

السائمة (7) جبار (8)، والجب جبار (9)، والمعدن جبار (10)، وفي الركاز الخمس (11).

(حسن)(حم) عن جابر. (المشكاة 1798)

(1) أي يطلبون الخير والسعادة فيما أنزل اللَّه.

(2)

قال شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 468): "قلت: أليس هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وأنه وحي من ربه؟! بلى وربي".

(3)

أي: إذا لم تخرج زكاته فهو كنز.

(4)

الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منه، والأخروي الذي هو العذاب.

(5)

من الحق الواجب فيه، ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه.

(6)

أي في الموضع الذي يجتمع فيه غنمهم لشرب الماء.

(7)

أي: الراعية العاملة.

(8)

أي: هدر لا زكاة فيها.

(9)

أي: البئر فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه.

(10)

أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا شيء فيه.

(11)

وهو ما دفنه جاهليّ في موات مطلقًا.

ص: 307

1755 -

قد عفوت عن الخيل والرقيق (1)، فهاتوا صدقة الرقة (2) من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (3)، وفي الأربعين مسنة (4)، وليس في العوامل شيء (5). وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (6)، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون (7) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة (8) طَرُوقة الفَحْل (9) إلى ستين، فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة؛ ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (10)؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر.

(صحيح)(حم د) عن علي. (صحيح أبي داود 1399)

1756 -

في الركاز (11) الخمس.

(صحيح)(هـ) عن ابن عباس (طب) عن أبي ثعلبة (طس) عن جابر وابن مسعود. (الإرواء 804)

(1) أي: لم أوجب زكاتها عليكم ولم ألزمكم بها.

(2)

الدراهم المضروبة من الفضة.

(3)

ولد البقرة.

(4)

طعنت في السنة الثالثة.

(5)

جمع عاملة وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وسقي فلا زكاة فيها.

(6)

وهي التي مضى عليها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها.

(7)

الذي دخل في السنة الثالثة.

(8)

وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

(9)

وهي التي بلغت أن ينزو عليها الفحل.

(10)

قال الإمام مالك: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيه الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة.

(11)

الذي هو من دفين الجاهلية في الأرض.

ص: 308

1757 -

في العسل في كل عشرة أَزُق (1) زق.

(صحيح)(ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 802)

1758 -

في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة (2)، وفي أربعين من البقر مسنة (3).

(حسن)(ت هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 794)

1759 -

في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان، إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها

(1) جمع قلة لزق وهو السقاء الذي زق جلده أي سلخ من قبل رأسه.

(2)

ما له سنة كاملة، سمي به؛ لأنه يتبع أمّه.

(3)

وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان، سميت مسنة لكمال أسنانها.

ص: 309

ثلاث، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.

(صحيح)(حم 4 ك) عن ابن عمر. (الإرواء 792)

1760 -

في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها (1)، من أعطاها مؤتجرًا (2) بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات (3) ربنا عز وجل ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء.

(حسن)(حم د ن ك) عن معاوية بن قرة. (الإرواء 783)

1761 -

في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه (4) ماشيتك حتى إذا استحمل (5) للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير.

(صحيح)(حم د ن هـ) عن بيشة. (الإرواء 1181)

1762 -

فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت واحدًا وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدًا وتسعين

(1) قال صاحب عون المعبود: "معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم، أو المعنى تحاسب الكل في الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط".

(2)

أي طالب الأجر والثواب من اللَّه في أدائه الزكاة.

(3)

أي: حق من حقوقه وواجب من واجباته.

(4)

أي: تلده وقيل تعلفه.

(5)

أي: قوي على الحمل وصار بحيث يحمل عليه.

ص: 310

ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة؛ فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة (1) ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

(صحيح)(حم خ) عن أبي بكر. (الإرواء 783)

1763 -

فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريًا (2) العشر، وفيما سقي بالسواني (3) أو النضح نصف العشر (4).

(صحيح)(حم خ 4) عن ابن عمر. (الإرواء 791)

(1) الفضة.

(2)

ما يسقى بالسيل الجاري في حفر.

(3)

الناقة.

(4)

والفرق ثقل المؤونة في الثاني وخفتها في الأول.

ص: 311

1764 -

فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر.

(صحيح)(حم م د ن هق) عن جابر. (الإرواء 796)

1765 -

فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.

(صحيح)(ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 796)

1766 -

ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة (1).

(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الضعيفة 4014)

1767 -

ليس في الأوقاص شيء (2).

(صحيح)(طب) عن معاذ. (الإرواء 787)

1768 -

ليس في الخضراوات زكاة.

(صحيح)(قط) عن أنس وطلحة (ت هـ) عن معاذ. (الإرواء 793)

1769 -

ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.

(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2189)

1770 -

ليس فيما دون خمسة أوسق (3) من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق (4) صدقة.

(صحيح)(حم ق) عن أبي سعيد. (الإرواء 800)

1771 -

ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة.

(صحيح)(م ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 801)

(1) أي: زكاة.

(2)

وهو ما بين النصابين في المواشي أي: ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو.

(3)

ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد.

(4)

الفضة.

ص: 312