الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللَّه عز وجل ويتخيروا (1) فيما أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم (2).
(صحيح)(هـ ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 106)
1750 -
الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز (3).
(صحيح)(ابن مردويه) عن أبي هريرة. (الصحيحة 720)
1751 -
إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره (4).
(حسن)(ابن خزيمة ك) عن جابر. (الترغيب 743)
1752 -
إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك (5).
(حسن)(ت هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب 752)
باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها
1753 -
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (6).
(صحيح)(حم هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1779)
1754 -
السائمة (7) جبار (8)، والجب جبار (9)، والمعدن جبار (10)، وفي الركاز الخمس (11).
(حسن)(حم) عن جابر. (المشكاة 1798)
(1) أي يطلبون الخير والسعادة فيما أنزل اللَّه.
(2)
قال شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 468): "قلت: أليس هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وأنه وحي من ربه؟! بلى وربي".
(3)
أي: إذا لم تخرج زكاته فهو كنز.
(4)
الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منه، والأخروي الذي هو العذاب.
(5)
من الحق الواجب فيه، ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه.
(6)
أي في الموضع الذي يجتمع فيه غنمهم لشرب الماء.
(7)
أي: الراعية العاملة.
(8)
أي: هدر لا زكاة فيها.
(9)
أي: البئر فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه.
(10)
أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا شيء فيه.
(11)
وهو ما دفنه جاهليّ في موات مطلقًا.
1755 -
قد عفوت عن الخيل والرقيق (1)، فهاتوا صدقة الرقة (2) من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء. وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (3)، وفي الأربعين مسنة (4)، وليس في العوامل شيء (5). وفي خمس وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (6)، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون (7) ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة (8) طَرُوقة الفَحْل (9) إلى ستين، فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة؛ ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (10)؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر.
(صحيح)(حم د) عن علي. (صحيح أبي داود 1399)
1756 -
في الركاز (11) الخمس.
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس (طب) عن أبي ثعلبة (طس) عن جابر وابن مسعود. (الإرواء 804)
(1) أي: لم أوجب زكاتها عليكم ولم ألزمكم بها.
(2)
الدراهم المضروبة من الفضة.
(3)
ولد البقرة.
(4)
طعنت في السنة الثالثة.
(5)
جمع عاملة وهي ما يعمل من إبل وبقر في نحو حرث وسقي فلا زكاة فيها.
(6)
وهي التي مضى عليها سنة ودخلت في الثانية وحملت أمها.
(7)
الذي دخل في السنة الثالثة.
(8)
وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
(9)
وهي التي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
(10)
قال الإمام مالك: معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيه الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة.
(11)
الذي هو من دفين الجاهلية في الأرض.
1757 -
في العسل في كل عشرة أَزُق (1) زق.
(صحيح)(ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 802)
1758 -
في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة (2)، وفي أربعين من البقر مسنة (3).
(حسن)(ت هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 794)
1759 -
في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان، إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها
(1) جمع قلة لزق وهو السقاء الذي زق جلده أي سلخ من قبل رأسه.
(2)
ما له سنة كاملة، سمي به؛ لأنه يتبع أمّه.
(3)
وتسمى ثنية وهي ما لها سنتان كاملتان، سميت مسنة لكمال أسنانها.
ثلاث، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، ليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق.
(صحيح)(حم 4 ك) عن ابن عمر. (الإرواء 792)
1760 -
في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها (1)، من أعطاها مؤتجرًا (2) بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات (3) ربنا عز وجل ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء.
(حسن)(حم د ن ك) عن معاوية بن قرة. (الإرواء 783)
1761 -
في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه (4) ماشيتك حتى إذا استحمل (5) للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير.
(صحيح)(حم د ن هـ) عن بيشة. (الإرواء 1181)
1762 -
فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، وإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن بلغت ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإذا بلغت واحدًا وستين ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت واحدًا وتسعين
(1) قال صاحب عون المعبود: "معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره حيث كانا خليطين كما تقدم، أو المعنى تحاسب الكل في الأربعين ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير نعم العامل لا يأخذ إلا الوسط".
(2)
أي طالب الأجر والثواب من اللَّه في أدائه الزكاة.
(3)
أي: حق من حقوقه وواجب من واجباته.
(4)
أي: تلده وقيل تعلفه.
(5)
أي: قوي على الحمل وصار بحيث يحمل عليه.
ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة؛ فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة (1) ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
(صحيح)(حم خ) عن أبي بكر. (الإرواء 783)
1763 -
فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثريًا (2) العشر، وفيما سقي بالسواني (3) أو النضح نصف العشر (4).
(صحيح)(حم خ 4) عن ابن عمر. (الإرواء 791)
(1) الفضة.
(2)
ما يسقى بالسيل الجاري في حفر.
(3)
الناقة.
(4)
والفرق ثقل المؤونة في الثاني وخفتها في الأول.
1764 -
فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر.
(صحيح)(حم م د ن هق) عن جابر. (الإرواء 796)
1765 -
فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
(صحيح)(ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 796)
1766 -
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة (1).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الضعيفة 4014)
1767 -
ليس في الأوقاص شيء (2).
(صحيح)(طب) عن معاذ. (الإرواء 787)
1768 -
ليس في الخضراوات زكاة.
(صحيح)(قط) عن أنس وطلحة (ت هـ) عن معاذ. (الإرواء 793)
1769 -
ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2189)
1770 -
ليس فيما دون خمسة أوسق (3) من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق (4) صدقة.
(صحيح)(حم ق) عن أبي سعيد. (الإرواء 800)
1771 -
ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة.
(صحيح)(م ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 801)
(1) أي: زكاة.
(2)
وهو ما بين النصابين في المواشي أي: ليس فيه شيء من الزكاة بل هو عفو.
(3)
ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد.
(4)
الفضة.