الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
باب حد الزاني
3229 -
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب (1)، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل مِنْ شَعَرِ.
(صحيح)(حم ق ن د هـ) عن أبي هريرة يزيد بن خالد. (الإرواء 2323)
3230 -
الثيبان يجلدان ويرجمان، والبكران يجلدان وينفيان.
(صحيح)(الحاكم في تاريخه) عن أبي. (الصحيحة 1808)
3231 -
خذوا عني (2)، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن (3) سبيلًا (4): البكر بالبكر (5) جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب (6) جلد مائة والرجم.
(صحيح)(حم م هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 2399)
3232 -
من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه (7).
(صحيح)(د) عن ابن عباس. (الإرواء 2406)
(1) التثريب: التوبيخ واللوم على الذنب.
(2)
أي: خذوا الحكم في حد الزنا عني.
(3)
أي: للنساء الزواني.
(4)
أي: خلاصًا عن إمساكهن في البيوت المأمور به في سورة النساء.
(5)
المراد هنا من لم تزوج من الرجال والنساء.
(6)
من تزوج ودخل من ذكر أو أنثى.
(7)
من باب إماتة الباطل كي لا تذكر كما شاهدها الناس قالوا: هذه الدابة التي فعل بها فلان الفعل الشنيع.