الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللعان
3105 -
لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن (1).
(صحيح)(د ت هـ) عن ابن عباس (ن) عن أنس. (المشكاة 3307)
باب العدة والإحداد
3106 -
إنما هي أربعة أشهر وعشر (2)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (3).
(صحيح)(مالك ق ت ن هـ) عن أم سلمة. (المشكاة 3329)
3107 -
استبرءوهن بحيضة -يعني: السبايا-.
(صحيح)(ابن عساكر) عن أبي سعيد. (الإرواء 187)
3108 -
إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.
(صحيح)(ن) عن فاطمة بنت قيس. (الصحيحة 1711)
3109 -
قد حللتِ (4) حين وضعت حملك.
(صحيح)(عب) عن سبيعة. (صحيح النسائي 3520)
3110 -
من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه (5) زرع غيره (6)، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرئها (7)،
(1) قاله في حق المرأة التي لاعنها زوجها.
(2)
يعني عدة المتوفى عنها زوجها.
(3)
قال النووي في شرح مسلم: "معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة".
(4)
أي انتهت عدتك حين وضعت المولود.
(5)
أي يدخل منيه.
(6)
أي محل زرع الغير والمراد به رحم المرأة.
(7)
بحيضة أو شهر.
ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيعن مغنمًا (1) حتى يقسم، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء (2) المسلمين حتى إذا أعجفها (3) ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبسن ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه (4) رده فيه.
(حسن)(د) عن رويفع بن ثابت. (الإرواء 2196)
3111 -
من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره (5).
(صحيح)(ت) عن رويفع. (الإرواء 2696)
3112 -
لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! (6).
(صحيح)(حم م د) عن أبي الدرداء. (صحيح أبي داود 1872)
3113 -
لا توطأ حامل (7) حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض.
(صحيح)(حم د ك) عن أبي سعيد. (الإرواء 187)
3114 -
لا نفقة لك (8) إلا أن تكوني حاملًا.
(صحيح)(د) عن فاطمة بنت قيس. (الإرواء 2218)
3115 -
لا نفقة لك، ولا سكنى.
(صحيح)(م) عن فاطمة بنت قيس. (الإرواء 2218)
3116 -
لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا.
(صحيح)(حم ق 3) عن أم حبيبة وزينب بنت جحش (حم م ت هـ) عن حفصة وعائشة (ن) عن أم سلمة. (الجنائز 24)
(1) أي شيئًا من الغنيمة.
(2)
غنيمة.
(3)
أضعفها.
(4)
أبلاه.
(5)
يعني: لا يطأ أمة حاملًا سباها أو اشتراها.
(6)
قاله في الرجل الذي أراد أن يطأ السبي وهي حامل.
(7)
أي من السبايا.
(8)
يعني المطلقة ثلاثًا.