الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2791 -
لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
(صحيح)(حم ن هـ) عن ابن عمرو. (المشكاة 3020)
2792 -
يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فهو له حياته وموته.
(صحيح)(ن) عن جابر. (الإرواء 1608)
2793 -
لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها.
(صحيح)(حم ن هـ) عن ابن عمرو (هـ) عن كعب بن مالك. (الترغيب 940)
باب الفرائض
2794 -
اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.
(حسن)(ت هـ) عن عمر. (الإرواء 1696)
2795 -
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (1)، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضَياعًا (2) فإلي وعلي (3)، وأنا ولي المؤمنين.
(صحيح)(حم م ن هـ) عن جابر. (الترغيب 50)
2796 -
أنا أولى بالمؤمنين في كتاب اللَّه، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1405)
(1) قال شيخنا: هذه الزيادة (وكل ضلالة في النار) تفرد بها النسائي دون الآخرين وسندها صحيح.
(2)
أي: عيالًا وأطفالًا.
(3)
أي: فأمر كفاية عياله إليّ وعليّ قضاء دينه.
2797 -
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1405)
2798 -
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويعقل عنه (1).
(حسن)(د) عن المقدام. (الإرواء 1699)
2799 -
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته.
(صحيح)(حم د ن) عن جابر. (الإرواء 1404)
2800 -
أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه (2)، وأرث ماله (3)، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله.
(صحيح)(د ك) عن المقدام. (الإرواء 1699)
2801 -
إن اللَّه إذا أطعم نبيًا طُعْمة (4) فهي للذي يقوم من بعده (5).
(صحيح)(هـ) عن أبي بكر. (الإرواء 1228)
2802 -
الخال وارث (6).
(صحيح)(ابن النجار) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1848)
2803 -
الخال وارث من لا وارث له.
(صحيح)(ت) عن عائشة (عق) عن أبي الدرداء. (الإرواء 1696)
(1) أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة.
(2)
العاني: الأسير والمراد ما تعلق بذمته من الجنايات والحقوق.
(3)
يعني لبيت مال المسلمين.
(4)
المراد هنا الفيء ونحوه.
(5)
بالخلافة أي يعمل فيها ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعمل؛ لا أنها تكون له ملكًا كما ظن.
(6)
أي: وارث من لا وارث له.
2804 -
كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم؛ إنا لا نورث (1).
(صحيح)(د) عن الزبير. (الصحيحة 2038)
2805 -
ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: {اَلنبىُّ أَولي بِاَلْمُؤمنِينَ مِن أَنفُسِهِم} [الأحزاب: 6] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 3041)
2806 -
من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًا فإلى اللَّه ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه (2) وأرثه (3) والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه (4) ويرثه (5).
(حسن)(حم هـ) عن أبي كريمة. (الإرواء 1696)
2807 -
النبي لا يورث.
(صحيح)(ع) عن حذيفة. (الضعيفة 3159)
2808 -
والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالًا فإلى العصبة من كان.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الجنائز 86)
2809 -
لا نورث ما تركنا صدقة.
(صحيح)(حم ق 3) عن عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف (حم ق) عن عائشة (م ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2038)
(1) يعني الأنبياء وأما قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فالمراد إرث العلم.
(2)
أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة.
(3)
أي من لا وارث له قال القاضي رحمه الله يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه للَّه ولرسوله.
(4)
أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة.
(5)
أي الخال.
2810 -
لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.
(صحيح)(حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة 2038)
2811 -
لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.
(صحيح)(د) عن عائشة. (الصحيحة 2038)
2812 -
إذا استهل المولود ورث.
(صحيح)(د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 153)
2813 -
إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.
(صحيح)(د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 1723)
2814 -
اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
(صحيح)(م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)
2815 -
ألحقوا الفرائض (1) بأهلها فما بقي فلأولى (2) رجل ذكر.
(صحيح)(حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)
2816 -
اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (3)، ومال وارثك ما أخرت.
(صحيح)(ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)
2817 -
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
(صحيح)(خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)
(1) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما. ونصف نصفهما.
(2)
يعني: أقرب.
(3)
أي: صرفته في وجوه الخير فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة.
2818 -
أيما رجل عاهر (1) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.
(صحيح)(ت) عن ابن عمرو. (المشكاة 3054)
2819 -
قد آجرك اللَّه (2) ورد عليك في الميراث (3).
(صحيح)(حم م 4) عن بريدة. (صحيح ابن ماجه 2394)
2820 -
القاتل لا يرث (4).
(صحيح)(ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1669)
2821 -
كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم (5)، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.
(صحيح)(د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1714)
2822 -
كل مستلحق (6) بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة.
(حسن)(هـ) عن اين عمرو. (المشكاة 3318)
2823 -
للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
(صحيح)(خ) عن ابن مسعود. (الإرواء 1681)
(1) يعني: زنى بها فحملت.
(2)
أي أعطاك اللَّه أجر وجزاء عملك.
(3)
قاله لمن تصدق على أمه بجارية ثم ماتت أمه وعادت إليه الجارية بالميراث.
(4)
من المقتول شيئًا.
(5)
أي: أي شيء من المواريث وحقوق الماء وغيرها قسم قبل مجيء الإسلام لا يغير الإسلام ذلك التقسيم.
(6)
أي الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي ادعاه.
2824 -
ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا.
(حسن)(د) عن ابن عمرو. (الإرواء 1669)
2825 -
ليس للقاتل من الميراث شيء.
(صحيح)(هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 1669)
2826 -
ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1714)
2827 -
لا يتوارث أهل ملتين.
(صحيح)(ت) عن جابر (ن ك) عن أسامة. (الإرواء 1673)
2828 -
لا يتوارث أهل ملتين شتى.
(حسن)(حم د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 1673)
2829 -
لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.
(صحيح)(حم ق 4) عن أسامة. (الإرواء 1714)
2830 -
وهل ترك لنا عقيل (1) من رباع (2).
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن أسامة بن زيد. (صحيح ابن ماجه 2730)
2831 -
ليس لقاتل ميراث.
(صحيح)(هـ) عن رجل. (الإرواء 1669)
2832 -
ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان.
(حسن)(حم د هـ) عن عمر. (الصحيحة 2213)
(1) وهو ابن أبي طالب وكان هو وطالب قد ورثا أبا طالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما مسلمين.
(2)
المنزل المشتمل على أبيات.