المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2791 - لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌المقدمة

- ‌عملي في الكتاب

- ‌ ضعيف الجامع الصغير

- ‌ وأما الأحاديث التي في "صحيح الجامع" وتراجع شيخنا عن تصحيحها وأمر بنقلها إلى "ضعيف الجامع" فهي:

- ‌منهج السيوطي في جامعه:

- ‌مقدمة الحافظ السيوطي

- ‌كتاب بدء الوحي

- ‌كتاب الإيمان

- ‌باب تعريف الإيمان

- ‌باب خصال الإيمان وعلاماته

- ‌باب فضل الإيمان

- ‌باب الإيمان بالقدر وأحكامه

- ‌باب تعريف الإسلام

- ‌باب خصال الإسلام وعلاماته

- ‌باب أحكام الإسلام

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌باب الوسوسة

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فضل العلم والعالم والمتعلم

- ‌باب التحذير من طلب العلم لغير اللَّه

- ‌باب توقير العلماء

- ‌باب رواية الحديث النبوي وكتابته

- ‌باب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب التحذير من كتمان العلم

- ‌باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

- ‌باب كراهية كثرة السؤال

- ‌باب التحذير من الفتيا بغير علم

- ‌باب رفع العلم وظهور الجهل

- ‌باب الرواية عن أهل الكتاب

- ‌باب من رفع عنهم القلم

- ‌باب في ذكر الخوارج

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنِيَة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب آداب قضاء الحاجة

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب أسباب الوضوء ونواقضه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب السواك

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب فرض الصلاة

- ‌باب فضل الصلاة

- ‌باب المحافظة على الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب المساجد

- ‌باب أدب المساجد

- ‌باب مواضع الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب فضل المسجد الحرام

- ‌فضل المسجد النبوي

- ‌فضل بيت المقدس

- ‌فضل مسجد قباء

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب العمل في الصلاة

- ‌باب من فاتته الصلاة

- ‌باب ما يقول عقب الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب صلاة الجمعة وأحكامها

- ‌باب صلاة العيدين وأحكامهما

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الاستخارة

- ‌باب صلاة التسابيح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب ما يجب على المريض

- ‌باب علامات حسن الخاتمة

- ‌باب ما يلقى المؤمن من الكرامة

- ‌باب ما يقول من حضر ميتًا

- ‌باب ما يجب على أقارب الميت

- ‌باب النياحة

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب تكفين الميت

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنازة

- ‌باب اتباع الجنازة

- ‌باب حرمة الميت

- ‌باب الدفن

- ‌باب الكتابة على القبر

- ‌باب التعزية

- ‌باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

- ‌باب النهي عن سب الأموات

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب ما جاء في فقد الأولاد

- ‌باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة وإثم مانعها

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

- ‌باب جمع الزكاة وتوزيعها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تحرم عليهم الصدقة

- ‌باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام

- ‌باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف

- ‌باب ما جاء في أصحاب المكوس

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب أحكام الصيام وآدابه

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌باب الترغيب في الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج والعمرة

- ‌باب الترهيب من ترك الحج

- ‌باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم

- ‌باب المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب بناء الكعبة

- ‌باب فضل ماء زمزم

- ‌باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب السَّلَم والقرض والرهن

- ‌باب التفليس والحجر

- ‌باب الضمان

- ‌باب العارية

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الاحتكار

- ‌باب العطايا

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الحث على الزواج

- ‌باب المحرمات

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌باب النظر إلى المخطوبة

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌باب القَسْم

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة والإحداد

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القصاص

- ‌باب الدِّيَات

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الشارب وبيان المسكر

- ‌باب إقامة الحدود

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌باب التعزير

- ‌باب الحدود كفارات للذنوب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب أحكامه وآدابه

- ‌باب أنواع الجهاد

- ‌باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى

- ‌باب ما يرجى فيه الشهادة

- ‌باب الرمي في سبيل اللَّه

- ‌باب رباط الخيل

- ‌باب ما جاء في السباحة

- ‌باب المغازي

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌باب الصلح

- ‌باب الهجرة

- ‌باب ما جاء في سكنى البادية

- ‌كتاب الإمارة

- ‌باب الخلافة في قريش

- ‌باب البيعة

- ‌باب الترهيب من الجور

- ‌باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته

- ‌باب خير الأمراء وشر الأمراء

- ‌باب الترهيب من سؤال الإمارة

- ‌باب ما جاء في الدخول على الأمراء

- ‌باب أئمة الجور

- ‌باب الخلافة

- ‌باب عدم تولي المرأة الإمارة

- ‌باب إذا كان القوم في سفر

- ‌باب الإمام جُنة

- ‌باب لزوم الجماعة

- ‌باب طاعة ولي الأمر

- ‌باب بطانة الخير

- ‌كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌كتاب مناقب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب نشأته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب شمائله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى

- ‌باب قوله: أنا مبلغ واللَّه يهدي

- ‌باب الإسراء والمعراج

الفصل: 2791 - لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من

2791 -

لا يرجع أحد في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.

(صحيح)(حم ن هـ) عن ابن عمرو. (المشكاة 3020)

2792 -

يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها؛ فإنه من أعمر شيئًا حياته فهو له حياته وموته.

(صحيح)(ن) عن جابر. (الإرواء 1608)

2793 -

لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها.

(صحيح)(حم ن هـ) عن ابن عمرو (هـ) عن كعب بن مالك. (الترغيب 940)

‌باب الفرائض

2794 -

اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.

(حسن)(ت هـ) عن عمر. (الإرواء 1696)

2795 -

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (1)، أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دَينًا أو ضَياعًا (2) فإلي وعلي (3)، وأنا ولي المؤمنين.

(صحيح)(حم م ن هـ) عن جابر. (الترغيب 50)

2796 -

أنا أولى بالمؤمنين في كتاب اللَّه، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالًا فليؤثر بماله عصبته من كان.

(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1405)

(1) قال شيخنا: هذه الزيادة (وكل ضلالة في النار) تفرد بها النسائي دون الآخرين وسندها صحيح.

(2)

أي: عيالًا وأطفالًا.

(3)

أي: فأمر كفاية عياله إليّ وعليّ قضاء دينه.

ص: 459

2797 -

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالًا فهو لورثته.

(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1405)

2798 -

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويعقل عنه (1).

(حسن)(د) عن المقدام. (الإرواء 1699)

2799 -

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته.

(صحيح)(حم د ن) عن جابر. (الإرواء 1404)

2800 -

أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه (2)، وأرث ماله (3)، والخال وارث من لا وارث له يفك عانيه ويرث ماله.

(صحيح)(د ك) عن المقدام. (الإرواء 1699)

2801 -

إن اللَّه إذا أطعم نبيًا طُعْمة (4) فهي للذي يقوم من بعده (5).

(صحيح)(هـ) عن أبي بكر. (الإرواء 1228)

2802 -

الخال وارث (6).

(صحيح)(ابن النجار) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1848)

2803 -

الخال وارث من لا وارث له.

(صحيح)(ت) عن عائشة (عق) عن أبي الدرداء. (الإرواء 1696)

(1) أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة.

(2)

العاني: الأسير والمراد ما تعلق بذمته من الجنايات والحقوق.

(3)

يعني لبيت مال المسلمين.

(4)

المراد هنا الفيء ونحوه.

(5)

بالخلافة أي يعمل فيها ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعمل؛ لا أنها تكون له ملكًا كما ظن.

(6)

أي: وارث من لا وارث له.

ص: 460

2804 -

كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكساهم؛ إنا لا نورث (1).

(صحيح)(د) عن الزبير. (الصحيحة 2038)

2805 -

ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم: {اَلنبىُّ أَولي بِاَلْمُؤمنِينَ مِن أَنفُسِهِم} [الأحزاب: 6] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه.

(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 3041)

2806 -

من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًا فإلى اللَّه ورسوله، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه (2) وأرثه (3) والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه (4) ويرثه (5).

(حسن)(حم هـ) عن أبي كريمة. (الإرواء 1696)

2807 -

النبي لا يورث.

(صحيح)(ع) عن حذيفة. (الضعيفة 3159)

2808 -

والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالًا فإلى العصبة من كان.

(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الجنائز 86)

2809 -

لا نورث ما تركنا صدقة.

(صحيح)(حم ق 3) عن عمر وعثمان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف (حم ق) عن عائشة (م ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2038)

(1) يعني الأنبياء وأما قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فالمراد إرث العلم.

(2)

أي أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة.

(3)

أي من لا وارث له قال القاضي رحمه الله يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين فإنه للَّه ولرسوله.

(4)

أي إذا جنى ابن أخته ولم يكن له عصبة يؤدي الخال عنه الدية كالعصبة.

(5)

أي الخال.

ص: 461

2810 -

لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.

(صحيح)(حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة 2038)

2811 -

لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.

(صحيح)(د) عن عائشة. (الصحيحة 2038)

2812 -

إذا استهل المولود ورث.

(صحيح)(د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 153)

2813 -

إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.

(صحيح)(د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 1723)

2814 -

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.

(صحيح)(م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)

2815 -

ألحقوا الفرائض (1) بأهلها فما بقي فلأولى (2) رجل ذكر.

(صحيح)(حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)

2816 -

اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (3)، ومال وارثك ما أخرت.

(صحيح)(ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)

2817 -

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.

(صحيح)(خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)

(1) أي: الأنصباء المقدرة في كتاب اللَّه وهي النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما. ونصف نصفهما.

(2)

يعني: أقرب.

(3)

أي: صرفته في وجوه الخير فصار أمامك تجازى عليه بعد موتك في الآخرة.

ص: 462

2818 -

أيما رجل عاهر (1) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.

(صحيح)(ت) عن ابن عمرو. (المشكاة 3054)

2819 -

قد آجرك اللَّه (2) ورد عليك في الميراث (3).

(صحيح)(حم م 4) عن بريدة. (صحيح ابن ماجه 2394)

2820 -

القاتل لا يرث (4).

(صحيح)(ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1669)

2821 -

كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم (5)، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.

(صحيح)(د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1714)

2822 -

كل مستلحق (6) بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة.

(حسن)(هـ) عن اين عمرو. (المشكاة 3318)

2823 -

للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.

(صحيح)(خ) عن ابن مسعود. (الإرواء 1681)

(1) يعني: زنى بها فحملت.

(2)

أي أعطاك اللَّه أجر وجزاء عملك.

(3)

قاله لمن تصدق على أمه بجارية ثم ماتت أمه وعادت إليه الجارية بالميراث.

(4)

من المقتول شيئًا.

(5)

أي: أي شيء من المواريث وحقوق الماء وغيرها قسم قبل مجيء الإسلام لا يغير الإسلام ذلك التقسيم.

(6)

أي الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم واستلحقه أي ادعاه.

ص: 463

2824 -

ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا.

(حسن)(د) عن ابن عمرو. (الإرواء 1669)

2825 -

ليس للقاتل من الميراث شيء.

(صحيح)(هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 1669)

2826 -

ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام.

(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1714)

2827 -

لا يتوارث أهل ملتين.

(صحيح)(ت) عن جابر (ن ك) عن أسامة. (الإرواء 1673)

2828 -

لا يتوارث أهل ملتين شتى.

(حسن)(حم د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 1673)

2829 -

لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.

(صحيح)(حم ق 4) عن أسامة. (الإرواء 1714)

2830 -

وهل ترك لنا عقيل (1) من رباع (2).

(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن أسامة بن زيد. (صحيح ابن ماجه 2730)

2831 -

ليس لقاتل ميراث.

(صحيح)(هـ) عن رجل. (الإرواء 1669)

2832 -

ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان.

(حسن)(حم د هـ) عن عمر. (الصحيحة 2213)

(1) وهو ابن أبي طالب وكان هو وطالب قد ورثا أبا طالب ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما مسلمين.

(2)

المنزل المشتمل على أبيات.

ص: 464