المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2544 - لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌المقدمة

- ‌عملي في الكتاب

- ‌ ضعيف الجامع الصغير

- ‌ وأما الأحاديث التي في "صحيح الجامع" وتراجع شيخنا عن تصحيحها وأمر بنقلها إلى "ضعيف الجامع" فهي:

- ‌منهج السيوطي في جامعه:

- ‌مقدمة الحافظ السيوطي

- ‌كتاب بدء الوحي

- ‌كتاب الإيمان

- ‌باب تعريف الإيمان

- ‌باب خصال الإيمان وعلاماته

- ‌باب فضل الإيمان

- ‌باب الإيمان بالقدر وأحكامه

- ‌باب تعريف الإسلام

- ‌باب خصال الإسلام وعلاماته

- ‌باب أحكام الإسلام

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌باب الوسوسة

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فضل العلم والعالم والمتعلم

- ‌باب التحذير من طلب العلم لغير اللَّه

- ‌باب توقير العلماء

- ‌باب رواية الحديث النبوي وكتابته

- ‌باب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب التحذير من كتمان العلم

- ‌باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

- ‌باب كراهية كثرة السؤال

- ‌باب التحذير من الفتيا بغير علم

- ‌باب رفع العلم وظهور الجهل

- ‌باب الرواية عن أهل الكتاب

- ‌باب من رفع عنهم القلم

- ‌باب في ذكر الخوارج

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنِيَة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب آداب قضاء الحاجة

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب أسباب الوضوء ونواقضه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب السواك

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب فرض الصلاة

- ‌باب فضل الصلاة

- ‌باب المحافظة على الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب المساجد

- ‌باب أدب المساجد

- ‌باب مواضع الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب فضل المسجد الحرام

- ‌فضل المسجد النبوي

- ‌فضل بيت المقدس

- ‌فضل مسجد قباء

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب العمل في الصلاة

- ‌باب من فاتته الصلاة

- ‌باب ما يقول عقب الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب صلاة الجمعة وأحكامها

- ‌باب صلاة العيدين وأحكامهما

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الاستخارة

- ‌باب صلاة التسابيح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب ما يجب على المريض

- ‌باب علامات حسن الخاتمة

- ‌باب ما يلقى المؤمن من الكرامة

- ‌باب ما يقول من حضر ميتًا

- ‌باب ما يجب على أقارب الميت

- ‌باب النياحة

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب تكفين الميت

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنازة

- ‌باب اتباع الجنازة

- ‌باب حرمة الميت

- ‌باب الدفن

- ‌باب الكتابة على القبر

- ‌باب التعزية

- ‌باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

- ‌باب النهي عن سب الأموات

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب ما جاء في فقد الأولاد

- ‌باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة وإثم مانعها

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

- ‌باب جمع الزكاة وتوزيعها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تحرم عليهم الصدقة

- ‌باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام

- ‌باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف

- ‌باب ما جاء في أصحاب المكوس

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب أحكام الصيام وآدابه

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌باب الترغيب في الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج والعمرة

- ‌باب الترهيب من ترك الحج

- ‌باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم

- ‌باب المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب بناء الكعبة

- ‌باب فضل ماء زمزم

- ‌باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب السَّلَم والقرض والرهن

- ‌باب التفليس والحجر

- ‌باب الضمان

- ‌باب العارية

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الاحتكار

- ‌باب العطايا

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الحث على الزواج

- ‌باب المحرمات

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌باب النظر إلى المخطوبة

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌باب القَسْم

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة والإحداد

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القصاص

- ‌باب الدِّيَات

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الشارب وبيان المسكر

- ‌باب إقامة الحدود

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌باب التعزير

- ‌باب الحدود كفارات للذنوب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب أحكامه وآدابه

- ‌باب أنواع الجهاد

- ‌باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى

- ‌باب ما يرجى فيه الشهادة

- ‌باب الرمي في سبيل اللَّه

- ‌باب رباط الخيل

- ‌باب ما جاء في السباحة

- ‌باب المغازي

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌باب الصلح

- ‌باب الهجرة

- ‌باب ما جاء في سكنى البادية

- ‌كتاب الإمارة

- ‌باب الخلافة في قريش

- ‌باب البيعة

- ‌باب الترهيب من الجور

- ‌باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته

- ‌باب خير الأمراء وشر الأمراء

- ‌باب الترهيب من سؤال الإمارة

- ‌باب ما جاء في الدخول على الأمراء

- ‌باب أئمة الجور

- ‌باب الخلافة

- ‌باب عدم تولي المرأة الإمارة

- ‌باب إذا كان القوم في سفر

- ‌باب الإمام جُنة

- ‌باب لزوم الجماعة

- ‌باب طاعة ولي الأمر

- ‌باب بطانة الخير

- ‌كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌كتاب مناقب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب نشأته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب شمائله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى

- ‌باب قوله: أنا مبلغ واللَّه يهدي

- ‌باب الإسراء والمعراج

الفصل: 2544 - لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه

2544 -

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.

(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1308)

2545 -

إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة (1)، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها.

(حسن)(هـ هق) عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا. (الصحيحة 2875)

‌باب الربا

2546 -

إذا تبايعتم بالعينة (2)، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط اللَّه عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

(صحيح)(د) عن ابن عمر. (الصحيحة 11)

2547 -

إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللَّه.

(صحيح)(طب ك) عن ابن عباس. (الترغيب 1859)

2548 -

إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبًا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإِسلام.

(صحيح)(طب) عبد اللَّه بن سلام. (الترغيب 1858)

2549 -

إنما الربا في النسيئة (3).

(صحيح)(حم م ن هـ) عن أسامة بن زيد. (الإرواء 1338)

2550 -

أهون الربا كالذي ينكح أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه (4).

(حسن)(أبو الشيخ في التوبيخ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1433)

(1) أي لا غش ولا خداع.

(2)

وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل ثم يشتريها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته.

(3)

أي: الأجل والحصر غير مراد فهناك ربا فضل.

(4)

أي: احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه وذكره بما يؤذيه أو يكرهه.

ص: 424

2551 -

الآخذ والمعطي سواء في الربا (1).

(صحيح)(قط ك) عن أبي سعيد. (الإرواء 1339)

2552 -

التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه.

(صحيح)(حم م ن) عن أبي هريرة. (المشكاة 2819)

2553 -

درهم ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند اللَّه من ستة وثلاثين زنية.

(صحيح)(حم طب) عن عبد اللَّه بن حنظلة. (الصحيحة 1033)

2554 -

الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

(صحيح)(م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1326)

2555 -

الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك.

(صحيح)(طب ك) عن أبي أسيد الساعدي. (الإرواء 1338)

2556 -

الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن بهان له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء.

(صحيح)(هـ ك) عن علي. (الإرواء 1337)

2557 -

الذهب بالذهب تبره وعينه، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والتمر بالتمر مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما؛ يدًا بيد، وأما نسيئة فلا.

(صحيح)(د ن) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 1335)

(1) أي: آخذ الربا ومعطيه في الإثم سواء.

ص: 425

2558 -

الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلًا بمثل، والبر بالبر مثلًا بمثل، والملح بالملح مثلًا بمثل، والشعير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد.

(صحيح)(ت) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 1335)

2559 -

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء؛ يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.

(صحيح)(حم م د هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 1335)

2560 -

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والآخذ والمعطي سواء.

(صحيح)(حم م ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)

2561 -

الذهب بالذهب وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربًا.

(صحيح)(حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1328)

2562 -

الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء (1)، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء.

(صحيح)(مالك ق) عن عمر. (الإرواء 1336)

2563 -

الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.

(صحيح)(طس) عن البراء. (الصحيحة 1871)

(1) أي: خذ وهات.

ص: 426

2564 -

الربا ثلاثة وسبعون بابًا.

(صحيح)(هـ) عن ابن مسعود. (صحيح ابن ماجه 2275)

2565 -

الربا ثلاثة وسبعون بابًا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.

(صحيح)(ك) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1871)

2566 -

الربا سبعون بابًا، والشرك مثل ذلك.

(صحيح)(البزار) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1871)

2567 -

الربا سبعون حوبًا أيسرها أن ينكح الرجل أمه.

(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 2826)

2568 -

الربا وإن أكثر فإن عاقبته تفسير إلى قُل (1).

(صحيح)(ك) عن ابن مسعود. (المشكاة 2826)

2569 -

السلف في حبل الحبلة (2) ربًا.

(صحيح)(حم ن) عن ابن عباس. (صحيح النسائي 4622)

2570 -

الطعام بالطعام مثلًا بمثل (3).

(صحيح)(حم م) عن معمر بن عبد اللَّه. (الإرواء 1341)

2571 -

لعن اللَّه آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه.

(صحيح)(حم د ت هـ) عن ابن مسعود. (غاية المرام 342)

(1) أي: أنه وإن كان زيادة في المال عاجلًا يؤول إلى نقص ومحق آجلًا بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك فهو مما يكون هباء منثورًا يمحق اللَّه الربا.

(2)

أي: نتاج نتاج الناقة.

(3)

أي: فلا يجوز بيع الطعام بالطعام بعضه ببعض إلا حال كونهما متماثلين أي متساويين وإلا فهو ربا.

ص: 427

2572 -

لعن اللَّه آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه هم فيه سواء.

(صحيح)(حم م) عن جابر. (الإرواء 1336)

2573 -

لعن اللَّه الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهده، وهم يعلمون، والواصلة (1)، والمستوصلة (2)، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة.

(صحيح)(طب) عن ابن مسعود. (الترغيب 757)

2574 -

ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المالك؟ أمن حلال أم من حرام؟

(صحيح)(حم خ) عن أبي هريرة. (الترغيب 1722)

2575 -

ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قُلة.

(صحيح)(هـ) عن ابن مسعود. (الترغيب 1863)

2576 -

ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب اللَّه.

(حسن)(حم) عن ابن مسعود. (الترغيب 1860)

2577 -

من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما (3) أو الربا.

(حسن)(د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2326)

2578 -

نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

(صحيح)(حم 4 الضياء) عن سمرة. (المشكاة 2822)

2579 -

نهى عن بيع الذهب بالورق (4) دَينًا (5).

(صحيح)(حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم. (الإرواء 1347)

(1) التي تصل شعرها بشعر آخر.

(2)

التي تطلب ذلك.

(3)

أي أنقصهما.

(4)

الفضة.

(5)

قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.

ص: 428

2580 -

نهى عن بيع الشاة باللحم.

(حسن)(ك هق) عن سمرة. (الإرواء 1339)

2581 -

نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.

(صحيح)(حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2816)

2582 -

نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

(حسن)(مالك الشافعي ك) عن سعيد بن المسيب مرسلًا (البزار) عن ابن عمر. (الإرواء 1340)

2583 -

تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والفضة بالذهب كيف شئتم (1).

(صحيح)(ن) عن أبي بكرة. (صحيح النسائي 4579)

2584 -

الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل.

(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي 4578)

2585 -

لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة (2).

(صحيح)(هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح ابن ماجه 18)

2586 -

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.

(صحيح)(خ) عن أبي بكرة. (الإرواء 1346)

2587 -

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (3) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.

(صحيح)(حم ق ت ن) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)

(1) يعني: إذا كان يدًا بيد.

(2)

أي نسيئة.

(3)

أي تفضلوا.

ص: 429

2588 -

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن.

(صحيح)(م د) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء 1339)

2589 -

لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا بمثل، سواء بسواء.

(صحيح)(حم م) عن أبي سعيد. (الإرواء 1328)

2590 -

من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا ياخذن إلا مثلًا بمثل -يعني: الذهب بالذهب-.

(صحيح)(م) عن فضالة بن عبيد.

2591 -

لا بأس بالحيوان (1) واحد باثنين يدًا بيد (2).

(صحيح)(حم هـ) عن جابر. (الصحيحة 2416)

2592 -

لا بأس بالقمح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد.

(صحيح)(طب) عن عبادة.

2593 -

لا تباع الصبرة (3) من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام.

(صحيح)(ن) عن جابر. (المشكاة 2816)

2594 -

لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين.

(صحيح)(م) عن عثمان.

2595 -

لا تفعل، بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا (4).

(صحيح)(ق ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الإرواء 1329)

(1) قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلًا.

(2)

أي: مقابضة.

(3)

الكوم.

(4)

نوع من أنواع التمر قاله لمن باع صاع تمره بصاعين من تمر الجنيب.

ص: 430