الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2687 -
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
(صحيح)(د) عن حنيفة الرقاشي. (الإرواء 1450)
باب الشفعة
2688 -
إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1375)
2689 -
إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
(صحيح)(ت) عن جابر. (الإرواء 1532)
2690 -
أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه.
(صحيح)(ن) عن جابر. (الصحيحة 1401)
2691 -
جار الدار أحق بالدار من غيره (1).
(صحيح)(ابن سعد) عن الشريد بن سويد. (الإرواء 1537)
2692 -
جار الدار أحق بالشفعة (2).
(صحيح)(طب) عن سمرة. (الإرواء 1537)
2693 -
جار الدار أحق بدار الجار.
(صحيح)(ن ع حب) عن أنس (حم د ت) عن سمرة. (الإرواء 1537)
2694 -
الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحد.
(صحيح)(حم 4) عن جابر. (الإرواء 1538)
2695 -
الجار أحق بصقبه (3).
(صحيح)(خ د ن هـ) عن أبي رافع (ن هـ) عن الشريد بن سويد. (الإرواء 1536)
(1) أي: إذا باعها جاره.
(2)
أي: مقدم على الأخذ بها على غيره.
(3)
أي: بسبب قربه من غيره.
2696 -
الشريك أحق بصقبه ما كان.
(صحيح)(هـ) عن أبي رافع. (الإرواء 1538)
2697 -
الشفعة في كل شِرْك في الأرض أو رَبْع (1) أو حائط (2)، لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
(صحيح)(م د ن) عن جابر. (الإرواء 1530)
2698 -
الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود فإذا وقعت الحدود (3) فلا شفعة.
(صحيح)(طب) عن ابن عمر. (الإرواء 1530)
2699 -
من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه.
(صحيح)(حم ت ك) عن جابر. (الإرواء 1530)
2700 -
من كان له شريك في رَبْع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك.
(صحيح)(م) عن جابر. (المشكاة 2962)
2701 -
من كان له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه (4).
(صحيح)(هـ) عن جابر. (الإرواء 1530)
2702 -
من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره.
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 2358)
(1) المنزل الذي يربع فيع الإنسان ويتوطنه.
(2)
أي: بستان.
(3)
أي: بينت أقسام الأرض المشتركة بأن قسمت وصار منصيب مفردًا.
(4)
قال شيخنا: وهذا من الحقوق التي أهملها أكثر المسلمين اليوم وفيهم من يتظاهر بالسلفية وساعدهم على ذلك إلغاء حق الشفعة من بعض المحاكم الشرعية تسأل اللَّه السلامة.