المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الدِّيَات 3183 - أصابع اليدين والرجلين سواء (1). (صحيح) (د) عن - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌المقدمة

- ‌عملي في الكتاب

- ‌ ضعيف الجامع الصغير

- ‌ وأما الأحاديث التي في "صحيح الجامع" وتراجع شيخنا عن تصحيحها وأمر بنقلها إلى "ضعيف الجامع" فهي:

- ‌منهج السيوطي في جامعه:

- ‌مقدمة الحافظ السيوطي

- ‌كتاب بدء الوحي

- ‌كتاب الإيمان

- ‌باب تعريف الإيمان

- ‌باب خصال الإيمان وعلاماته

- ‌باب فضل الإيمان

- ‌باب الإيمان بالقدر وأحكامه

- ‌باب تعريف الإسلام

- ‌باب خصال الإسلام وعلاماته

- ‌باب أحكام الإسلام

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌باب الوسوسة

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فضل العلم والعالم والمتعلم

- ‌باب التحذير من طلب العلم لغير اللَّه

- ‌باب توقير العلماء

- ‌باب رواية الحديث النبوي وكتابته

- ‌باب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب التحذير من كتمان العلم

- ‌باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

- ‌باب كراهية كثرة السؤال

- ‌باب التحذير من الفتيا بغير علم

- ‌باب رفع العلم وظهور الجهل

- ‌باب الرواية عن أهل الكتاب

- ‌باب من رفع عنهم القلم

- ‌باب في ذكر الخوارج

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنِيَة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب آداب قضاء الحاجة

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب أسباب الوضوء ونواقضه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب السواك

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب فرض الصلاة

- ‌باب فضل الصلاة

- ‌باب المحافظة على الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب المساجد

- ‌باب أدب المساجد

- ‌باب مواضع الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب فضل المسجد الحرام

- ‌فضل المسجد النبوي

- ‌فضل بيت المقدس

- ‌فضل مسجد قباء

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب العمل في الصلاة

- ‌باب من فاتته الصلاة

- ‌باب ما يقول عقب الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب صلاة الجمعة وأحكامها

- ‌باب صلاة العيدين وأحكامهما

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الاستخارة

- ‌باب صلاة التسابيح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب ما يجب على المريض

- ‌باب علامات حسن الخاتمة

- ‌باب ما يلقى المؤمن من الكرامة

- ‌باب ما يقول من حضر ميتًا

- ‌باب ما يجب على أقارب الميت

- ‌باب النياحة

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب تكفين الميت

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنازة

- ‌باب اتباع الجنازة

- ‌باب حرمة الميت

- ‌باب الدفن

- ‌باب الكتابة على القبر

- ‌باب التعزية

- ‌باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

- ‌باب النهي عن سب الأموات

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب ما جاء في فقد الأولاد

- ‌باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة وإثم مانعها

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

- ‌باب جمع الزكاة وتوزيعها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تحرم عليهم الصدقة

- ‌باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام

- ‌باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف

- ‌باب ما جاء في أصحاب المكوس

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب أحكام الصيام وآدابه

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌باب الترغيب في الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج والعمرة

- ‌باب الترهيب من ترك الحج

- ‌باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم

- ‌باب المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب بناء الكعبة

- ‌باب فضل ماء زمزم

- ‌باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب السَّلَم والقرض والرهن

- ‌باب التفليس والحجر

- ‌باب الضمان

- ‌باب العارية

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الاحتكار

- ‌باب العطايا

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الحث على الزواج

- ‌باب المحرمات

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌باب النظر إلى المخطوبة

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌باب القَسْم

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة والإحداد

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القصاص

- ‌باب الدِّيَات

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الشارب وبيان المسكر

- ‌باب إقامة الحدود

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌باب التعزير

- ‌باب الحدود كفارات للذنوب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب أحكامه وآدابه

- ‌باب أنواع الجهاد

- ‌باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى

- ‌باب ما يرجى فيه الشهادة

- ‌باب الرمي في سبيل اللَّه

- ‌باب رباط الخيل

- ‌باب ما جاء في السباحة

- ‌باب المغازي

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌باب الصلح

- ‌باب الهجرة

- ‌باب ما جاء في سكنى البادية

- ‌كتاب الإمارة

- ‌باب الخلافة في قريش

- ‌باب البيعة

- ‌باب الترهيب من الجور

- ‌باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته

- ‌باب خير الأمراء وشر الأمراء

- ‌باب الترهيب من سؤال الإمارة

- ‌باب ما جاء في الدخول على الأمراء

- ‌باب أئمة الجور

- ‌باب الخلافة

- ‌باب عدم تولي المرأة الإمارة

- ‌باب إذا كان القوم في سفر

- ‌باب الإمام جُنة

- ‌باب لزوم الجماعة

- ‌باب طاعة ولي الأمر

- ‌باب بطانة الخير

- ‌كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌كتاب مناقب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب نشأته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب شمائله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى

- ‌باب قوله: أنا مبلغ واللَّه يهدي

- ‌باب الإسراء والمعراج

الفصل: ‌ ‌باب الدِّيَات 3183 - أصابع اليدين والرجلين سواء (1). (صحيح) (د) عن

‌باب الدِّيَات

3183 -

أصابع اليدين والرجلين سواء (1).

(صحيح)(د) عن ابن عباس. (الإرواء 2271)

3184 -

ألا إن قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة (2) في بطونها أولادها.

(صحيح)(ن هق) عن ابن عمر. (الإرواء 2198)

3185 -

الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء (3).

(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 2233)

3186 -

الأسنان سواء خمسًا خمسًا (4).

(صحيح)(ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2238)

3187 -

الأصابع سواء عشر عشر من الإبل.

(صحيح)(د ن هـ) عن أبي موسى. (الإرواء 2233)

3188 -

الأصابع سواء كلهن فيهن عشر من الإبل.

(صحيح)(ن هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2234)

3189 -

الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء -يعني: الإبهام والخنصر-.

(صحيح)(د) عن ابن عباس. (الإرواء 2239)

3190 -

دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشر من الإبل لكل إصبع.

(صحيح)(ت) عن ابن عباس. (الإرواء 2333)

(1) أي: في الدية.

(2)

ناقة.

(3)

يعني: في الدية.

(4)

أي متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل في الدية.

ص: 518

3191 -

دية المعاهد (1) نصف دية الحر.

(صحيح)(د) عن ابن عمرو. (الإرواء 2252)

3192 -

دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد.

(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الإرواء 1726)

3193 -

دية عقل الكافر (2) نصف عقل المؤمن.

(صحيح)(ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 2252)

3194 -

عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.

(حسن)(ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2313)

3195 -

عقل شبه العمد مغلظ (3) مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه (4).

(حسن)(د) عن ابن عمرو. (المشكاة 3501)

3196 -

على كل بطن عُقُولة (5).

(صحيح)(حم م) عن جابر. (صحيح النسائي 4829)

3197 -

العجماء (6) جرحها جبار (7)، والبئر (8) جبار، والمعدن (9) جبار، وفي الركاز الخمس.

(صحيح)(مالك حم ق 4) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو بن عوف. (الإرواء 804)

(1) أي: الذمي الذي له عهد.

(2)

قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان.

(3)

ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملًا لكنها مخففة بكونها مؤجلة.

(4)

أي: لا يجب قود على صاحب شبه العمد.

(5)

قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم.

(6)

كل حيوان غير آدمي لأنه لا يتكلم.

(7)

أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط.

(8)

أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات.

(9)

إذا حفره بملكه أو موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره فلا ضمان.

ص: 519

3198 -

العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار.

(صحيح)(هـ) عن عمرو بن عوف. (الإرواء 804)

3199 -

العقل (1) على العصبة، وفي السقط (2) غرة عبد أو أمة.

(صحيح)(طب) عن حمل بن النابغة. (الصحيحة 1983)

3200 -

العَمْدُ قَوَدٌ (3)، والخطأ دية.

(صحيح)(طب) عن أم حزم. (الصحيحة 1986)

3201 -

في الأسنان خمس خمس من الإبل.

(صحيح)(د ن) عن ابن عمر. (الإرواء 2333)

3202 -

في الأصابع عشر عشر.

(صحيح)(حم د ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2333)

3203 -

في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة (4) ثلث النفس، وفي الجائفة (5) ثلث النفس، وفي المنقلة (6) خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السنن خمس، وفي كل إصبع من هنالك عشر.

(حسن)(هق) عن عمر. (الصحيحة 1997)

3204 -

في المواضح (7) خمس خمس من الإبل.

(صحيح)(حم 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 2345)

(1) العقل الدية سمي به لأنه من العقل وهو الشد لأن القاتل يأتي بالإبل فيعقلها بفناء المقتول، وبه سميت العصبة التي تحمل العقل عاقلة.

(2)

أي: الجنين.

(3)

أي القتل عمدًا يوجب القصاص.

(4)

وهي الشجة التي بلغت أم الرأس.

(5)

وهي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف.

(6)

أي: ما ينقل العظم عن موضعه.

(7)

وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تظهر بياضه.

ص: 520

3205 -

من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون.

(حسن)(حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2261)

3206 -

من قتل في عميًا أو رميًا يكون بينهم بحجر (1) أو سوط فعقله (2) عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يديه (3) فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.

(صحيح)(د ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 3478)

3207 -

من قتل في عميًا في رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصًا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يد، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه وغضبه لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا.

(صحيح)(د ن) عن ابن عباس. (المشكاة 3478)

3208 -

من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد، وإما أن يفدي.

(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1042)

3209 -

من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية؛ وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (4)، وما صولحوا عليه فهو لهم.

(صحيح)(حم ت هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2261)

3210 -

المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم (5)، ومسرعهم (6) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.

(حسن)(د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2270)

(1) المعنى: يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله.

(2)

ديته.

(3)

أي فحكم قتله قود نفسه.

(4)

الناقة الحامل.

(5)

يساعد القوي منهم الضعيف.

(6)

الصواب متسريهم والمقصود به الخارج من الجيش إلى القتال.

ص: 521

3211 -

النار جبار (1).

(صحيح)(د هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2381)

3212 -

هذه وهذه سواء (2) -يعني: الخنصر والإبهام-.

(صحيح)(حم خ ت ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 3486)

3213 -

لا يقتل الوالد بالولد (3).

(صحيح)(د) عن عمرو ابن عباس. (الإرواء 2276)

3214 -

لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.

(حسن)(هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 2270)

3215 -

لا يقتل مسلم بكافر.

(صحيح)(حم ت هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2209)

3216 -

يُوْدَى (4) المكاتب بحصته ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي دية عبد (5).

(صحيح)(حم ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 1723)

(1) المراد بالنار الحريق فمن أوقدها بملكه لغرض فطيرتها الريح فشعلتها في مال غيره ولا يملك ردَّها فلا يضمنه.

(2)

يعني في الدية.

(3)

لأنه السبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه.

(4)

أي يعطى دية المكاتب.

(5)

قال في عون المعبود: "والمعنى أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة ويعطى دية عبد بقدر ما بقي فإن أدى نصفه مثلًا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد. قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه واللَّه أعلم".

ص: 522