الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الدِّيَات
3183 -
أصابع اليدين والرجلين سواء (1).
(صحيح)(د) عن ابن عباس. (الإرواء 2271)
3184 -
ألا إن قتل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا، فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة (2) في بطونها أولادها.
(صحيح)(ن هق) عن ابن عمر. (الإرواء 2198)
3185 -
الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء (3).
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 2233)
3186 -
الأسنان سواء خمسًا خمسًا (4).
(صحيح)(ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2238)
3187 -
الأصابع سواء عشر عشر من الإبل.
(صحيح)(د ن هـ) عن أبي موسى. (الإرواء 2233)
3188 -
الأصابع سواء كلهن فيهن عشر من الإبل.
(صحيح)(ن هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2234)
3189 -
الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء -يعني: الإبهام والخنصر-.
(صحيح)(د) عن ابن عباس. (الإرواء 2239)
3190 -
دية أصابع اليدين والرجلين سواء؛ عشر من الإبل لكل إصبع.
(صحيح)(ت) عن ابن عباس. (الإرواء 2333)
(1) أي: في الدية.
(2)
ناقة.
(3)
يعني: في الدية.
(4)
أي متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل في الدية.
3191 -
دية المعاهد (1) نصف دية الحر.
(صحيح)(د) عن ابن عمرو. (الإرواء 2252)
3192 -
دية المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الإرواء 1726)
3193 -
دية عقل الكافر (2) نصف عقل المؤمن.
(صحيح)(ت) عن ابن عمرو. (الإرواء 2252)
3194 -
عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.
(حسن)(ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2313)
3195 -
عقل شبه العمد مغلظ (3) مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه (4).
(حسن)(د) عن ابن عمرو. (المشكاة 3501)
3196 -
على كل بطن عُقُولة (5).
(صحيح)(حم م) عن جابر. (صحيح النسائي 4829)
3197 -
العجماء (6) جرحها جبار (7)، والبئر (8) جبار، والمعدن (9) جبار، وفي الركاز الخمس.
(صحيح)(مالك حم ق 4) عن أبي هريرة (طب) عن عمرو بن عوف. (الإرواء 804)
(1) أي: الذمي الذي له عهد.
(2)
قال القاضي: يريد بالكافر الكتابي الذي له ذمة وأمان.
(3)
ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة أي حاملًا لكنها مخففة بكونها مؤجلة.
(4)
أي: لا يجب قود على صاحب شبه العمد.
(5)
قال ابن الأثير: البطن ما دون القبيلة وفوق الفخذ أي كتب عليهم ما تغرمه العاقلة من الديات فبين ما على كل قوم.
(6)
كل حيوان غير آدمي لأنه لا يتكلم.
(7)
أي: ما أتلفته بجرح أو غيره هدر لا يضمنه صاحبها ما لم يفرط.
(8)
أي: وتلف الواقع في بئر حفرها إنسان بملك أو موات.
(9)
إذا حفره بملكه أو موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار على حافره فلا ضمان.
3198 -
العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار.
(صحيح)(هـ) عن عمرو بن عوف. (الإرواء 804)
3199 -
العقل (1) على العصبة، وفي السقط (2) غرة عبد أو أمة.
(صحيح)(طب) عن حمل بن النابغة. (الصحيحة 1983)
3200 -
العَمْدُ قَوَدٌ (3)، والخطأ دية.
(صحيح)(طب) عن أم حزم. (الصحيحة 1986)
3201 -
في الأسنان خمس خمس من الإبل.
(صحيح)(د ن) عن ابن عمر. (الإرواء 2333)
3202 -
في الأصابع عشر عشر.
(صحيح)(حم د ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2333)
3203 -
في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي العين خمسون، وفي الآمة (4) ثلث النفس، وفي الجائفة (5) ثلث النفس، وفي المنقلة (6) خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السنن خمس، وفي كل إصبع من هنالك عشر.
(حسن)(هق) عن عمر. (الصحيحة 1997)
3204 -
في المواضح (7) خمس خمس من الإبل.
(صحيح)(حم 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 2345)
(1) العقل الدية سمي به لأنه من العقل وهو الشد لأن القاتل يأتي بالإبل فيعقلها بفناء المقتول، وبه سميت العصبة التي تحمل العقل عاقلة.
(2)
أي: الجنين.
(3)
أي القتل عمدًا يوجب القصاص.
(4)
وهي الشجة التي بلغت أم الرأس.
(5)
وهي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف.
(6)
أي: ما ينقل العظم عن موضعه.
(7)
وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تظهر بياضه.
3205 -
من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون.
(حسن)(حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2261)
3206 -
من قتل في عميًا أو رميًا يكون بينهم بحجر (1) أو سوط فعقله (2) عقل خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يديه (3) فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.
(صحيح)(د ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 3478)
3207 -
من قتل في عميًا في رمى يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصًا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود يد، ومن حال دونه فعليه لعنة اللَّه وغضبه لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا.
(صحيح)(د ن) عن ابن عباس. (المشكاة 3478)
3208 -
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد، وإما أن يفدي.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1042)
3209 -
من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية؛ وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة (4)، وما صولحوا عليه فهو لهم.
(صحيح)(حم ت هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2261)
3210 -
المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم (5)، ومسرعهم (6) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
(حسن)(د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2270)
(1) المعنى: يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله.
(2)
ديته.
(3)
أي فحكم قتله قود نفسه.
(4)
الناقة الحامل.
(5)
يساعد القوي منهم الضعيف.
(6)
الصواب متسريهم والمقصود به الخارج من الجيش إلى القتال.
3211 -
النار جبار (1).
(صحيح)(د هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2381)
3212 -
هذه وهذه سواء (2) -يعني: الخنصر والإبهام-.
(صحيح)(حم خ ت ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 3486)
3213 -
لا يقتل الوالد بالولد (3).
(صحيح)(د) عن عمرو ابن عباس. (الإرواء 2276)
3214 -
لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
(حسن)(هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 2270)
3215 -
لا يقتل مسلم بكافر.
(صحيح)(حم ت هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 2209)
3216 -
يُوْدَى (4) المكاتب بحصته ما أدَّى دِيَة حر، وما بقي دية عبد (5).
(صحيح)(حم ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 1723)
(1) المراد بالنار الحريق فمن أوقدها بملكه لغرض فطيرتها الريح فشعلتها في مال غيره ولا يملك ردَّها فلا يضمنه.
(2)
يعني في الدية.
(3)
لأنه السبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه.
(4)
أي يعطى دية المكاتب.
(5)
قال في عون المعبود: "والمعنى أن المكاتب إذا قتل يعطى دية حر بقدر ما أدى من مال الكتابة ويعطى دية عبد بقدر ما بقي فإن أدى نصفه مثلًا فيعطى نصف دية الحر ونصف دية العبد. قال الخطابي: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي وقد روي في ذلك أيضًا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه واللَّه أعلم".