الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
484 -
الوضوء شطر الإيمان. . . .
(صحيح)(ش) عن حسان بن عطية مرسلًا. (الضعيفة 4762)
485 -
الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة.
(حسن)(حم) عن أبي أمامة. (الترغيب 187)
باب صفة الوضوء
486 -
أتاني جبريل في أول ما أوحي إلى، فعلمني الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه.
(صحيح)(حم قط ك) عن أسامة عن أبيه زيد بن حارثة. (الصحيحة 841)
487 -
أتموا الوضوء (1)، ويل للأعقاب من النار (2).
(صحيح)(هـ) عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص. (الصحيحة 872)
488 -
إذا استنشقت فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر.
(صحيح)(طب) عن سلمة بن قيس. (صحيح أبي داود 128)
489 -
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر، وإذا استجمر فليوتر.
(صحيح)(مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 128)
490 -
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وإذا استنثر فليستنثر وترًا.
(صحيح)(أبو نعيم في المستخرج) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1295)
491 -
إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر.
(صحيح)(حم ت ن هـ حب) عن سلمة بن قيس الأشجعي. (الصحيحة 1305)
(1) أي: عمموا به جميع الأعضاء وائتوا به على التمام بفرائضه وسننه من إطالة غرة وتحجيل وتثليث وتكرار غسل ومسح.
(2)
أي: الأعقاب التي لم يمسها الماء.
492 -
إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك (1).
(صحيح)(ت ك) عن ابن عباس. (الصحيحة 1306)
493 -
إذا توضأت فَخَلِّلِ الأصابع.
(صحيح)(ت ك) عن لقيط بن صبرة. (صحيح أبي داود 130)
494 -
خلل أصابع يديك ورجليك.
(صحيح)(حم) عن ابن عباس. (الصحيحة 1306)
495 -
لَتَنْتَهِكُنَّ الأصابع بالطهور أو لَتَنْتَهِكَنَّهَا النَّارُ (2).
(صحيح)(طس) عن ابن مسعود.
496 -
إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم (3).
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 401)
497 -
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك.
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 1306)
498 -
أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.
(صحيح)(الشافعي حم 4 حب ك) عن لقيط بن صبرة. (الإرواء 90)
499 -
أسبغوا الوضوء.
(صحيح)(ن) عن ابن عمرو (4). (الترغيب 221)
500 -
استنثروا مرتين بَالِغَتَيْنِ (5) أو ثلاثًا.
(صحيح)(حم د هـ ك) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 129)
(1) في الوضوء والغسل.
(2)
أي: لتبالغن في غسلها في الوضوء والغسل أو لتبالغن نار جهنم في إحراقها.
(3)
أي: بغسل يمين اليدين والرجلين.
(4)
رواه مسلم.
(5)
أي: إلى أعلى درجات الاستنثار.
501 -
الأُذُنان من الرأس (1).
(صحيح)(حم د ت هـ) عن أبي أمامة (هـ) عن أبي هريرة وعبد اللَّه بن يزيد (قط) عن أنس وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة. (الصحيحة 36)
502 -
تمضمضوا، واستنشقوا، والأذنان من الرأس.
(صحيح)(حل) عن ابن عباس. (الصحيحة 38)
503 -
كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حَنَكِهِ فَخَلَّلَ به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي.
(صحيح)(د ك) عن أنس. (المشكاة 408)
504 -
كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فَنَضَحَ به فَرْجَهُ.
(صحيح)(حم د ن هـ ك) عن الحكم بن سفيان. (صحيح أبي داود 159)
505 -
كان إذا توضأ أَدَار الماء على مِرْفَقَيْهِ (2).
(صحيح)(قط) عن جابر. (الصحيحة 2067)
506 -
كان إذا توضأ خَلَّلَ لحيته بالماء (3).
(صحيح)(حم ك) عن عائشة (ت ك) عن عثمان وعن عمار بن ياسر (ك) عن بلال (هـ ك) عن أنس (طب) عن أبي أمامة وأبي الدرداء وأم سلمة (على) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 133)
507 -
كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه بِخِنْصَرِهِ (4).
(صحيح)(د ت هـ) عن المستورد. (صحيح أبي داود 135)
508 -
كان له خِرْقَة يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء.
(حسن)(ت ك) عن عائشة. (الصحيحة 2099)
(1) يعني: فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء بل يجزئ مسحهما ببلل ماء الرأس.
(2)
وفيه أنه يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وهو مذهب الأربعة.
(3)
أي: أدخل الماء في خلالها بأصابعه الشريفة.
(4)
أي: بخنصر إحدى يديه.
509 -
كان يتوضأ واحدة واحدة، واثنتين اثنتين، وثلاثًا ثلاثًا كل ذلك يفعل (1).
(صحيح)(طب) عن معاذ. (الصحيحة 2122)
510 -
من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أبي هريرة (م) عن أبي سعيد. (المشكاة 341)
511 -
هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء أو تعدى وظلم.
(حسن)(حم هـ) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 124)
512 -
هكذا الوضوء فمن زاد على هذا. . . فقد أساء وظلم.
(حسن)(حم د ن هـ) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 124)
513 -
وَيْلٌ للأعقاب من النار (2).
(صحيح)(ق د ن هـ) عن ابن عمرو (حم ق ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 87)
514 -
ويل للأعقاب. وبطون الأقدام من النار.
(صحيح)(حم ك) عن عبد اللَّه بن الحارث. (الترغيب 220)
515 -
ويل لِلْعَرَاقِيب (3) من النار.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة (حم ق) عن عائشة (هـ) عن جابر. (الترغيب 219)
516 -
لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه.
(صحيح)(حم د هـ ك) عن أبي هريرة (هـ) عن سعيد بن زيد. (المشكاة 404)
(1) قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين، واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ.
(2)
قال المناوي: وهذا الحديث ورد على سبب وهو أنه رأى قومًا يمسحون على أرجلهم فنادى بأعلى صوته ويل إلخ مرتين أو ثلاثًا، ولو كان الماسح مؤديًا للفرض لما توعد بالنار، فبطل مذهب الشيعة الموجبين للمسح.
(3)
جمع عرقوب وهي العصبة التي فوق العقب.