الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط
2956 -
أشيدوا النكاح (1).
(حسن)(طب) عن السائب بن يزيد. (الصحيحة 1463)
2957 -
أشيدوا النكاح وأعلنوه.
(حسن)(الحسن بن سفيان طب) عن هبار بن الأسود. (الصحيحة 1463)
2958 -
أعلنوا النكاح.
(حسن)(حم حب طب حل ك) عن ابن الزبير. (آداب الزفاف 97)
2959 -
فصل (2) ما بين الحلال والحرام: ضرب الدف، والصوت في النكاح (3).
(حسن)(حم ت ن هـ ك) عن محمد بن حاطب. (الإرواء 2054)
2960 -
يا عائشة! أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
(صحيح)(خ) عن عائشة. (المشكاة 3141)
2961 -
إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا (4)، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا (5)، ولا تباغضوا، ولا تدابروا (6)، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خِطْبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
(صحيح)(مالك حم ق د ت) عن أبي هريرة. (غاية المرام 412)
(1) أي: أعلموه وأشهروا أمره.
(2)
بمعنى فاصل أو فارق أو مميز.
(3)
المعنى: أن الفرق بين النكاح الجائز وغيره الإعلان والإشهار.
(4)
أي: لا تطلبوا الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفية.
(5)
أي: لا يتمنى أحد منكم زوال النعمة عن غيره.
(6)
أي: تتقاطعوا.
2962 -
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة وابن عمر. (الصحيحة 1030)
2963 -
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1030)
2964 -
لا يخطبُ الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه (1)، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (2) صحفتها ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب اللَّه لها.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي 4574)
2965 -
إذا تزوج أحدكم فليقل له: بارك اللَّه لك وبارك عليك (3).
(صحيح)(الحارث طب) عن عقيل بن أبي طالب. (صحيح أبي داود 1850)
2966 -
إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه.
(حسن)(ك هق) عن ابن عمرو. (صحيح ابن ماجه 1918)
2967 -
نهى عن المتعة (4).
(صحيح)(حم) عن جابر (خ) عن علي. (الصحيحة 38)
(1) برفع يخطب ويسوم وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي انظر شرح مسلم للنووي.
(2)
في مسلم: "لتكتفئ" والمراد به تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
(3)
أي: أدخل عليك البركة في مؤنتها ويسرها لك، وكانت عادة العرب إذا تزوج أحدهم قالوا له: بالرفاء والبنين فنهى عن ذلك وأبدله بالدعاء المذكور.
(4)
أي: عن نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت بمدة معلومة أو مجهولة، سمى به؛ لأن الغرض منه مجرد التمتع دون النسل وغيره.
2968 -
نهى عن الشِّغَار (1).
(صحيح)(حم ق 4) عن ابن عمر. (الإرواء 1895)
2969 -
هَدَمَ (2) المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ.
(حسن)(حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2402)
2970 -
لا إسعاد في الإسلام (3) ولا عقر (4) ولا شغار في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب (5) ومن انتهب فليس منا.
(صحيح)(حم ن حب) عن أنس. (المشكاة 2947)
2971 -
لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام.
(صحيح)(ن الضياء) عن أنس. (المشكاة 1786)
2972 -
لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا.
(صحيح)(حم ت ن) عن عمران بن حصين. (المشكاة 2947)
2973 -
لا شغار في الإسلام.
(صحيح)(حم هـ حب) عن أنس (م) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه 1885)
2974 -
يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا.
(صحيح)(م هـ) عن سبرة. (الصحيحة 381)
(1) أي: نكاح الشغار وهو أن تزوج الرجل أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر.
(2)
وفي رواية: حرم.
(3)
إسعاد النساء في المناحات.
(4)
كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى.
(5)
الجلب في الزكاة فهو أن ينزل المصدق موضعًا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجنب في الزكاة هو أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر.