الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1772 -
ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الأربع شيء فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، إلى أن تبلغ تسعًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا بلغت خمسًا. وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيرًا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيرًا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسًا وسبعين، فإن زادت بعيرًا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيرًا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
(صحيح)(هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة 2192)
1773 -
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
(صحيح)(هـ) عن عائشة. (الإرواء 779)
1774 -
الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.
(صحيح)(قط) عن عمر. (الصحيحة 877)
باب جمع الزكاة وتوزيعها
1775 -
إذا أتاكم المصدِّق (1) فلا يصدر عنكم إلا وهو راض.
(صحيح)(حم م ت ن هـ) عن جرير. (المشكاة: 1776)
1776 -
ارْضُوا (2) مُصَدِّقِيكم (3).
(صحيح)(حم م د ن) عن جرير.
(1) وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أصحابها.
(2)
أيها المزكون.
(3)
المعنى: سيأتيكم عمالي يطلبون منكم الزكاة والنفس مجبولة على حب المال فتبغضوهم وتزعمون أنهم ظالمون وليسوا بذلك فلاطفوهم وأحسنوا إليهم.
1777 -
الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
(صحيح)(حم ق د ن) عن أبي موسى. (المشكاة 1949)
1778 -
العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل اللَّه عز وجل حتى يرجع إلى بيته.
(صحيح)(حم د ت هـ ك) عن رافع بن خديج. (المشكاة 1785)
1779 -
قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على سارق! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني! فقال: اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللَّه.
(صحيح)(حم ق هـ) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر 6)
1780 -
لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك (1).
(حسن)(د) عن ابن عمرو. (الجنائز 172)
1781 -
ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ولا يسأل الناس إلحافًا (2).
(صحيح)(خ ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر 77)
(1) أي: لو كان الميت مسلمًا ففعلتم به ذلك وصل إليه ثوابه ونفعه وأما الكافر فلا.
(2)
أي: لا يلح في الطلب والمسألة.
1782 -
ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس.
(صحيح)(مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (مشكلة الفقر 77)
1783 -
ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا (1) قاسم أضع حيث أمرت (2).
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2221)
1784 -
ما أوتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت.
(صحيح)(حم د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2221)
1785 -
المعتدي في الصدقة كمانعها (3).
(صحيح)(حم د ت هـ) عن أنس. (المشكاة 1801)
1786 -
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل اللَّه، أو لعامل عليها، أو لغارم (4)، أو لرجل اشتراها بماله (5)، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني.
(صحيح)(حم د هـ ك) عن أبي سعيد. (الإرواء 870)
1787 -
لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي (6).
(صحيح)(حم د ت ك) عن ابن عمر (حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 877)
1788 -
لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (7).
(صحيح)(حم ق د ن) عن عمر. (صحيح أبي داود 1419)
(1) وفي بعض روايات البخاري: "وإنما أنا".
(2)
أي: حيث أمرني اللَّه سبحانه فلا أعطي رجمًا بالغيب كما يفعله الملوك وعظماء الدنيا.
(3)
يحتمل: الذي يعتدي في الزكاة بإعطائها غير مستحقها، ويحتمل: العامل الذي يجمع الزكاة إذا ظلم الناس وأخذ أكثر مما يجب عليهم أو أخذ أنفس أموالهم.
(4)
أي: مدين.
(5)
أي: اشتراها الغني من الفقير.
(6)
المرة: القوي مكتسب، والسوي: صحيح البدن.
(7)
قاله لعمر حينما وهب رجلًا فرسًا ثم رأه يباع في السوق فسأل النبي هل له أن يشتريه؟ فذكره.