الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1562 -
صدقة (1) تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته (2).
(صحيح)(ق 4) عن عمر (3). (صحيح أبي داود 1083)
1563 -
إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما.
(صحيح)(ت ن حب) عن مالك بن الحويرث. (الإرواء 213)
1564 -
إن اللَّه وضع (4) عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة (5).
(حسن)(حم 4) عن أنس بن مالك القشيري وماله غيره. (المشكاة 2025)
1565 -
إن اللَّه تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
(صحيح)(حم هق) عن ابن عمر (طب) عن ابن عباس وعن ابن مسعود. (الإرواء 557)
1566 -
إن اللَّه تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته (6).
(صحيح)(حم حب هب) عن ابن عمر. (الإرواء 557)
1567 -
عليكم برخصة اللَّه التي رخص لكم.
(صحيح)(م) عن جابر. (الصحيحة 2144)
باب صلاة الضحى
1568 -
ابن آدم ستون وثلاثمائة مَفْصِل، على كل واحد منها في كل يوم صدقة، فالكلمة الطيبة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشربة من الماء يسقيها صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الإرواء: 459)
(1) أي: قصر الصلاة في السفر صدقة.
(2)
في نسخة الجامع الصغير بخط السيوطي: "بصدقته" قال المناوي: ولعلها سبق قلم من المؤلف.
(3)
وهم غير واحد من الحفاظ السيوطي في عزوه هذا الحديث للمتفق عليه ونصوا على أن مسلمًا رواه دون البخاري.
(4)
أي: أسقط.
(5)
أي: نصف الرباعية.
(6)
قال ابن حجر رحمه الله: وفيه دلالة على أن القصر للمسافر أفضل من الإتمام.
1569 -
إن اللَّه يقول: يا ابن آدم! اكفني أول النهار أربع (1) ركعات أكفك بهن آخر يومك (2).
(صحيح)(حم) عن عقبة بن عامر. (الترغيب 671)
1570 -
صلاة الأوابين (3) حين تَرمَض الفصال (4).
(صحيح)(حم م) عن زيد بن أرقم (عبد بن حميد سمويه) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى. (الصحيحة 1164)
1571 -
صلاة الضحى صلاة الأوابين.
(صحيح)(فر) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1286)
1572 -
قال اللَّه تعالى: يا ابن آدم! صل لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره.
(صحيح)(حم) عن أبي مرة الطائفي (ت) عن أبي الدرداء. (الإرواء 458)
1573 -
قال اللَّه تعالى: يا ابن آدم! لا تعجز عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره.
(صحيح)(حم د) عن نعيم بن همام (طب) عن النواس. (الإرواء 460)
1574 -
من صلى الضحى أربعًا، وقبل الأولى (5) أربعًا بني له بيت في الجنة.
(حسن)(طس) عن أبي موسى. (الصحيحة 2349)
1575 -
لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين.
(حسن)(ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 703)
(1) في المسند: "بأربع".
(2)
ذهب شيخ الإسلام إلى أن هذه الأربع إنما هي ركعتا الفجر وسنتها، وذهب غيره إلى أنها الضحى.
(3)
أي: الرجاعين إلى اللَّه بالتوبة والإخلاص في الطاعة.
(4)
أي: حين تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل وذلك من شدة حر الرمل.
(5)
أي: صلاة الظهر.
1576 -
يصبح على كل سلامى (1) من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعه (2) أهله صدقة، ويجزي من ذلك كله (3) ركعتان من الضحى، قالوا: يا رسول اللَّه أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم.
(صحيح)(د) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 1164)
1577 -
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى.
(صحيح)(م ن) عن أبي ذر. (الصحيحة 577)
1578 -
يصبح على كل سلامى من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة، ويجزي أحدكم من ذلك ركعتا الضحى.
(صحيح)(د) عن أبي ذر. (الصحيحة 577)
1579 -
على كل سلامى من ابن آدم في كل يوم صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتا الضحى.
(صحيح)(طس) عن ابن عباس. (الصحيحة 575)
1580 -
في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزي عنك.
(صحيح)(حم د حب) عن بريدة. (الإرواء 459)
(1) أي: العضو.
(2)
البضع فرج المرأة.
(3)
أي: يكفي مما وجب للسلامى من الصدقات.