الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاحتكار
2743 -
لا يحتكر إلا خاطئ (1).
(صحيح)(حم م د ن هـ) عن معمر بن عبد اللَّه. (غاية المرام 321)
باب العطايا
2744 -
أجيبوا الداعي (2) ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين (3).
(صحيح)(حم خد طب هب) عن ابن مسعود. (الإرواء: 1615)
2745 -
إذا آتاك اللَّه تعالى مالًا لم تسأله ولم تشره (4) إليه نفسك فاقبله فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليك.
(صحيح)(هق) عن عمر. (الصحيحة: 1187)
2746 -
إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكل وتصدق.
(صحيح)(م د ن) عن عمر. (الإرواء 854)
2747 -
إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مستشرف (5) ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك (6).
(صحيح)(خ) عن عمر. (المشكاة 1845)
(1) أي: عاصٍ أو آثم.
(2)
الذي يدعوكم إلى وليمة.
(3)
قال المناوي: في غير حد أو تأديب بل تلطفوا معهم بالقول والفعل، وقد عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عاش وما ضرب بيده خادمًا ولا عبدًا ولا أمة، فالعفو أقرب للتقوى، فضرب المسلم حرام بل كبيرة.
(4)
أي تحرص.
(5)
أي: تطلع وتطلب.
(6)
أي: لا تجعل نفسك تابعة له أي: لا توصل المشقة إلى نفسب في طلبه بل اتركه ولا تعلق أملك به.
2748 -
إذا ساق اللَّه إليك رزقًا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن اللَّه أعطاكه.
(صحيح)(حب) عن عمر. (الصحيحة 1324)
2749 -
أربعون خصلة أعلاهن (1) منحة العنز (2) لا يعمل عبد بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله اللَّه تعالى بها الجنة.
(صحيح)(خ د) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 1477)
2750 -
أما بعد: فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرًا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت.
(صحيح)(حم ق د) عن أبي حميد الساعدي. (الترغيب 782)
2751 -
أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه.
(صحيح)(حم م) عن جابر. (الإرواء 1656)
2752 -
إن مثل الذي يعود في عطيته (3) كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله (4).
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1699)
2753 -
إني نهيت عن زبد المشركين (5).
(صحيح)(د ت) عن عياض بن حمار. (الروض النضير 741)
(1) أي: أعظمهن ثوابًا أي: أعظمهن ثوابًا.
(2)
المراد ما يعطي من المعز رجلًا لينتفع بلبنه وصوفه زمنًا ثم يعيده.
(3)
أي: يرجع فيما يهبه لغيره.
(4)
قال البيضاوي: المعنى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بصفة ذميمة يشابه فيها أخس الحيوانات في أخس أحوالها.
(5)
أي: هداياهم.
2754 -
إني لا أقبل هدية مشرك.
(صحيح)(طب) عن كعب بن مالك. (الصحيحة 1727)
2755 -
إنا لا نقبل شيئًا (1) من المشركين.
(صحيح)(حم ك) عن حكيم بن حزام. (الصحيحة 1707)
2756 -
ألا رجل يمنح (2) أهل بيت ناقة تغدو بعس (3) وتروح بعس (4)؟ إن أجرها لعظيم.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3601)
2757 -
أيما رجل أعمر رجلًا عمرى (5) له ولعقبه فهي له ولمن يرثه من عقبه موروثة.
(صحيح)(ن) عن ابن الزبير. (الإرواء 1606)
2758 -
أيما رجل أعمر عمرى لرجل له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها.
(صحيح)(م 3) عن جابر. (الإرواء 1606)
2759 -
تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة.
(صحيح)(خد ت حب) عن أبي ذر. (الصحيحة 572)
(1) يهدى إلينا.
(2)
أي يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه.
(3)
يعني: يحلب من لبنها ملء إناء صباحًا وملء إناء مساء.
(4)
في صحيح الجامع (تغدو بغذاء وتروح بعشاء) قال شيخنا: وليست هي هكذا عند مسلم ولا عند غيره فليصحح.
(5)
العمرى: أن يعطي الرجل رجلًا داره يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إليه.
2760 -
تهادوا تحابوا (1).
(حسن)(ع) عن أبي هريرة. (الإرواء 1600)
2761 -
الرقبى جائزة (2).
(صحيح)(ن) عن زيد بن ثابت. (الإرواء 1608)
2762 -
العائد في هبته كالعائد في قيئه.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن ابن عباس. (صحيح النسائي 3696)
2763 -
العمرى جائزة لأهلها.
(صحيح)(حم ق ن) عن جابر (حم ق د ن) عن أبي هريرة (حم د ت) عن سمرة (ن) عن زيد بن ثابت وابن عباس. (الإرواء 1607)
2764 -
العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها.
(حسن)(4) عن جابر. (الإرواء 1609)
2765 -
العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.
(صحيح)(حم ن) عن ابن عباس. (الإرواء 1609)
2766 -
العمرى لمن وهبت له.
(صحيح)(م د ن) عن جابر. (الإرواء 1607)
2767 -
العمرى ميراث لأهلها.
(صحيح)(م) عن جابر وأبي هريرة. (الإرواء 1607)
2768 -
ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
(صحيح)(حم خ ت ن) عن ابن عباس (عد قط) عن أبي بكر. (الإرواء 1621)
(1) لأن الهدية خلق من أخلاق الإسلام تؤلف القلوب وتنفي سخائم الصدور.
(2)
وهي أن يقول جعلت لك هذه الدار فإن مت قبلي عادت إليّ وإن مت قبلك فلك.
2769 -
ما آتاك اللَّه من أموال السلطان من غير مسألة ولا إشراف (1) فكله وتموله.
(صحيح)(حم) عن أبي الدرداء. (الصحيحة 2209)
2770 -
ما آتاك اللَّه من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك (2).
(صحيح)(ن) عن عمر. (الصحيحة 2209)
2771 -
مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله.
(صحيح)(م ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1641)
2772 -
مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب.
(حسن)(د) عن ابن عمرو. (الصحيحة 2282)
2773 -
من آتاه اللَّه من هذا المال شيئًا من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليه.
(صحيح)(حم) عن أبي هريرة. (الترغيب 849)
2774 -
من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (3).
(صحيح)(د ك) عن بريدة. (غاية المرام 455)
2775 -
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مِخْيطًا (4) فما فوقه كان ذلك (5) غلولًا يأتي به يوم القيامة.
(صحيح)(م د) عن عدي بن عميرة. (الترغيب 781)
(1) أي: تطلع وتطلب.
(2)
أي: لا تجعل نفسك تابعة له أي: لا توصل المشقة إلى نفسك في طلبه بل اتركه ولا تعلق أملك به.
(3)
خيانة وسرقة.
(4)
أي: إبرة.
(5)
لفظة: "ذلك" ليست عند مسلم ولا أبي داود.
2776 -
من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى.
(صحيح)(م د) عن عدي بن عميرة. (الترغيب 781)
2777 -
من أعمر رجلًا عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه.
(صحيح)(م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء 1608)
2778 -
من أعمر شيئًا فهو لمعمره محياه ومماته، ولا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث.
(صحيح)(د ن) عن زيد بن ثابت. (الإرواء 1609)
2779 -
من أعمر شيئًا فهو له حياته وبعد موته.
(صحيح)(ن حب) عن جابر. (الإرواء 1609)
2780 -
من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا.
(حسن)(حم د) عن أبي أمامة. (المشكاة 3757)
2781 -
من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة؛ صبوحها وغبوقها (1).
(صحيح)(م) عن أبي هريرة.
2782 -
من منح منحة ورق (2) أو منحة لبن أو أهدى زُقاقًا (3) فهو كعتق نسمة.
(صحيح)(حم ت حب) عن البراء. (المشكاة 1917)
2783 -
نعم الصدقة اللقحة الصفي (4) منحة، والشاة الصفية منحة، يغدو بإناء ويروح بإناء.
(صحيح)(مالك خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2587)
(1) أي: في أول النهار وأول الليل.
(2)
وهي القرض أي: قرض الدراهم.
(3)
يعني من دل ضالًا أو أعمى على طريقه.
(4)
أي الكريمة غزيرة اللبن.
2784 -
هدايا العمال (1) غُلُول (2).
(صحيح)(حم هق) عن أبي حميد الساعدي. (الإرواء 2689)
2785 -
الهدية إلى الإمام (3) غلول.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الإرواء 2689)
2786 -
لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئًا فهو لمن أرقبه.
(صحيح)(ن) عن ابن عباس. (الإرواء 1608)
2787 -
لا ترقبوا (4) ولا تعمروا (5)، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو للوارث إذا مات.
(صحيح)(د ن حب) عن جابر. (الإرواء 1608)
2788 -
لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له.
(صحيح)(حم ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1607)
2789 -
لا عمرى، ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له في حياته ومماته.
(صحيح)(حم ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1609)
2790 -
لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه.
(صحيح)(حم 4 ك) عن ابن عمر وابن عباس. (الإرواء 1621)
(1) والمراد بالعمال موظفي الدولة والمسؤولين.
(2)
يعني: خيانة.
(3)
الأمير والرئيس.
(4)
الرقبة أن يقول الرجل للرجل وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك وسميت رقبى لأن كل منهما يرقب موت الآخر.
(5)
قال في النهاية: "يقال أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده".