الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة العيدين وأحكامهما
1534 -
قد قضينا الصلاة (1) فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.
(صحيح)(هـ ك) عن عبد اللَّه بن السائب. (الإرواء 622)
1535 -
وجب الخروج على كل ذات نطاق في العيدين.
(صحيح)(حم) عن عمرة بنت رواحة. (الصحيحة 2408)
1536 -
إنا نخطب (2) فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب.
(صحيح)(د ك) عن عبد اللَّه بن السائب. (الإرواء 622)
1537 -
التكبير في الفطر سبع في الأولى (3)، وخمس في الآخرة (4)، والقراءة بعدهما كلتيهما (5).
(حسن)(د) عن ابن عمر. (الإرواء 632)
1538 -
شهران لا ينقصان (6) شهرا عيد: رمضان وذو الحجة.
(صحيح)(حم ق 4) عن أبي بكرة. (صحيح أبي داود 2012)
1539 -
صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون.
(صحيح)(هق) عن أبي هريرة. (الإرواء 897)
(1) أي صلاة العيد.
(2)
خطبة العيد.
(3)
أي: سبع تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام.
(4)
سوى تكبيرة الانتقال.
(5)
أي: في كلتا الركعتين.
(6)
قال المناوي: يعني: لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا، وإلا فلو حمل الكلام على عمومه اختل ضرورة؛ لأن اجتماعهما ناقصين في سنة واحدة قد وجد، بل قال الطحاوي: وجدناهما ينقصان معًا في أعوام. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما وإنما خصهما لتعلق حكم الصوم والحج بهما فكل ما ورد من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين وسواء صادف الوقوف التاسع أو غيره. قال النووي: وهذا هو الصواب.
1540 -
قدمت المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، وإن اللَّه تعالى قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الفطر ويوم النحر (1).
(صحيح)(هق) عن أنس (2). (صحيح أبي داود 1039)
1541 -
لتخرج العواتق (3) وذوات الخدور (4) والحيض ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى.
(صحيح)(خ ن هـ) عن أم عطية. (الصحيحة 2407)
1542 -
يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا.
(صحيح)(ق ن هـ) عن عائشة. (المشكاة 1432)
1543 -
كان إذا خرج يوم العيد (5) في طريق رجع في غيره.
(صحيح)(ت ك) عن أبي هريرة. (الروض 335)
1544 -
كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
(صحيح)(خ) عن جابر. (الإرواء 6360)
1545 -
كان لا يؤذن له في العيدين (6).
(صحيح)(م د ت) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 1042)
1546 -
كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَطْعَم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح (7).
(صحيح)(حم ت هـ ك) عن بريدة. (المشكاة 1440)
(1) وقال المجد ابن تيمية: الحديث يفيد حرمة التشبه بهم في أعيادهم لأنه لم يقرهما على العيدين الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة.
(2)
هذا لفظ أحمد في المسند.
(3)
المرأة البالغة ما لم تتزوج.
(4)
البيوت.
(5)
أي: عيد الفطر أو الأضحى.
(6)
فلا أذان يوم العيدين ولا إقامة ولا نداء في معناهما كقول بعضهم: الصلاة جامعة ونحو ذلك.
(7)
فيسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى ليتميز اليومان عما قبلهما.
1547 -
كان لا يصلِّي قبل العيد شيئًا (1)، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين.
(حسن)(هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء 624)
1548 -
كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل. . . تمرات.
(صحيح)(طب) عن جابر بن سمرة. (الضعيفة 4248)
1549 -
كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين (2).
(صحيح)(حم) عن ابن عباس. (الصحيحة 2115)
1550 -
كان يخرج إلى العيد ماشيًا (3) ويرجع ماشيًا.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 636)
1551 -
كان يخرج إلى العيدين ماشيًا، ويصلي بغير أذان ولا إقامة، ثم يرجع ماشيًا في طريق آخر.
(صحيح)(هـ) عن أبي رافع (4). (الإرواء 636)
1552 -
كان يخرج في العيدين (5) رافعًا صوته بالتهليل والتكبير.
(حسن)(هب) عن ابن عمر. (الصحيحة 171)
1553 -
كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (6).
(صحيح)(ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء 650)
1554 -
فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفة يوم تعرفون.
(صحيح)(الشافعي هق) عن عطاء مرسلًا. (الإرواء 285)
(1) من النفل في المصلى.
(2)
الفطر والأضحى إلى المصلَّى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر.
(3)
أي: لصلاتهما.
(4)
قلت: لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ، واللفظ الذي ساقه المؤلف للطبراني في الكبير.
(5)
إلى المصلى.
(6)
قال الحاكم: هذه سنة تداولتها العلماء وصحت الرواية بها.