الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3169 -
يجيء الرجل آخذًا بيد الرجل فيقول: يا رب! هذا قتلني، فيقول اللَّه له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، ويجيء الرجل آخذًا بيد الرجل، فيقول: أي رب! إن هذا قتلني، فيقول اللَّه: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان! فيقول: إنها ليست لفلان فيبوء بإثمه.
(صحيح)(ن) عن ابن مسعود. (المشكاة 3465)
3170 -
يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب (1) دمًا فيقول: يا رب! سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش.
(صحيح)(ت ن هـ) عن ابن عباس. (المشكاة 3465)
3171 -
يجيء المقتول يوم القيامة متعلقًا بقاتله فيقول اللَّه: فيم قتلت هذا؟ فيقول: في ملك فلان.
(صحيح)(ن) عن جندب. (المشكاة 3465)
باب القصاص
3172 -
كتاب اللَّه القصاص (2).
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن أنس. (الإرواء 2234)
3173 -
ليس في المأمومة (3) قود (4).
(حسن)(هق) عن طلحة. (الصحيحة 2190)
3174 -
ما تأمرني؟! تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها (5) كما يقضم الفحل (6)؟! ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها.
(صحيح)(م) عن عمران بن حصين. (صحيح النسائي 4758)
(1) أي تسيل.
(2)
أي: حكمه القصاص، قاله في قصة كسر الربيع ثنية الأنصارية.
(3)
وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به.
(4)
أي: قصاص لعدم إمكان ذلك وفيها الدية.
(5)
الأكل بأطراف الأسنان.
(6)
أي من الإبل وغيرها.
3175 -
من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص.
(صحيح)(حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 2289)
3176 -
لا يقاد الوالد بالولد.
(صحيح)(حم ت) عن عمر. (الإرواء 227)
3177 -
أما إن ابنك هذا لا يجني عليك ولا تجني عليه (1).
(صحيح)(حم د ن ك) عن أبي رمثة. (الإرواء 2362)
3178 -
لا تجني أم على ولد (2).
(صحيح)(ن هـ) عن طارق المحاربي. (الصحيحة 989)
3179 -
لا تجني نفس على أخرى.
(صحيح)(ن هـ) عن أسامة بن شريك. (الصحيحة 988)
3180 -
ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر اللَّه عنه مثل ما تصدق (3).
(صحيح)(حم الضياء) عن عبادة. (الصحيحة 2272)
3181 -
من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر ما تصدق.
(صحيح)(طب) عن عبادة. (الصحيحة 2273)
3182 -
لا قود في المأمومة (4)، ولا الجائفة (5)، ولا المنقلة (6).
(حسن)(هـ) عن العباس. (الصحيحة 2190)
(1) إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من الأخذ بالثأر من أولياء القاتل فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عادتهم وبين أن الوالد لا يؤخذ بجريرة ولده والعكس كذلك وأن صاحب الذنب وحده هو الذي يحمل وزر ما عمل.
(2)
أي: جنايتها لا تلحق ولدها مع ما بينهما من شدة القرب.
(3)
يعني: من جنى عليه إنسان كأن قطع منه عضوًا أو أزال منفعته فعفا عنه لوجه اللَّه أثابه اللَّه تعالى عليه بقدر الجناية.
(4)
أي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ.
(5)
الطعنة التي تبلغ جوف الرأس.
(6)
الشجة التي يخرج منها صغار العظم.