الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخلع
3076 -
اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة (1).
(صحيح)(خ ن) عن ابن عباس. (الإرواء 2096)
3077 -
المختلعات هن المنافقات (2).
(صحيح)(ت) عن ثوبان. (الصحيحة 633)
3078 -
إن المختلعات والمنتزعات (3) هن المنافقات.
(صحيح)(طب) عقبة بن عامر. (الصحيحة 1633)
باب الطلاق
3079 -
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس (4) فحرام عليها رائحة الجنة.
(صحيح)(حم د هـ ت حب ك) عن ثوبان. (الإرواء 2035)
3080 -
ثلاث جِدهن جِد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة (5).
(حسن)(د ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1883)
3081 -
أيتلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم (6)؟
(صحيح)(ن) عن محمود بن لبيد. (المشكاة 3292)
(1) قاله لمن طلبت امرأته الخلع وكان قد أمهرها حديقة.
(2)
أي: اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن لغير عذر هنّ منافقات نفاقًا عمليًا.
(3)
أي: الجاذبات أنفسهن من أزواجهن بأن يردن قطع الوصلة بالفراق.
(4)
أي: في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة.
(5)
أي: ارتجاع من طلقها رجعيًا إلى عصمته.
(6)
قاله لرجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعًا.
3082 -
ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق (1).
(حسن)(طب) عن فضالة بن عبيد. (الإرواء 1883)
3083 -
سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها (2).
(صحيح)(هـ) عن الزبير. (الإرواء 2176)
3084 -
الطلاق بيد من أخذ بالساق (3).
(حسن)(طب) عن ابن عباس. (الإرواء 2041)
3085 -
يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.
(حسن)(هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه 2081)
3086 -
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته (4) ويذوق عسيلتك (5).
(صحيح)(ق ن) عن عائشة. (الإرواء 1887)
3087 -
العُسَيْلَة الجماع (6).
(حسن)(هق) عن عائشة. (الإرواء 2143)
3088 -
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء.
(صحيح)(ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 2059)
(1) يعني: عتق العبد.
(2)
سببه أن امرأة حاملًا قالت لزوجها طيب نفسي بتطليقه فطلقها فخرج إلى الصلاة فوضعت حملها فقال: خدعتني فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بانت منك ثم ذكر الحديث.
(3)
يعني الزوج.
(4)
كناية عن الجماع حيث شبه لذته بلذة العسل.
(5)
العسيلة الجماع.
(6)
يعني: أنه يكنى بها عنه؛ لأن العسل فيه حلاوة ويلتذ بأكله، والجماع له حلاوة ويلتذ به.
3089 -
ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك.
(حسن)(حم ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة 2184)
3090 -
المطلقة ثلاثًا ليس لها سكنى ولا نفقة (1).
(صحيح)(ن) عن فاطمة بنت قيس (2). (الروض 836)
3091 -
لا تسأل المرأة طلاق أختها (3) لتستفرغ صحفتها (4) ولتنكح، فإن لها ما قدر لها.
(صحيح)(خ د) عن أبي هريرة. (المشكاة 3145)
3092 -
لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء نذر إلا فيما يملك، ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللَّه، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.
(حسن)(د ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 1878)
3093 -
لا طلاق قبل النكاح.
(صحيح)(هـ) عن علي (ك) عن جابر. (الإرواء 2130)
3094 -
لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك.
(صحيح)(هـ) عن المسور. (الإرواء 2130)
3095 -
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (5).
(حسن)(حم د هـ ك) عن عائشة. (الإرواء 2107)
3096 -
ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحل، فلعن اللَّه المحل والمحلل له.
(حسن)(هـ ك) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 1955)
(1) في مدة العدة.
(2)
رواه مسلم.
(3)
أي ضرتها.
(4)
لتنفرد بنفقة الزوج.
(5)
أي: إكراه، ويحتمل أيضًا في غضب.
3097 -
لعن اللَّه المحلل والمحلل له (1).
(صحيح)(حم) عن علي (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر. (الإرواء 1955)
3098 -
لا تحل للأول (2) حتى يجامعها الآخر (3).
(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1945)
3099 -
إن اللَّه تعالى وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (4).
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 81)
3100 -
وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.
(صحيح)(هق) عن ابن عمر. (الإرواء 81)
3101 -
ليس منا من حبيب امرأة على زوجها (5) أو عبدًا على سيده.
(صحيح)(د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 324)
3102 -
متعها (6) فإنه لا بد من المتاع ولو نصف صاع من تمر.
(حسن)(هق) عن جابر. (الصحيحة 2281)
3103 -
متعها ولو بصاع.
(حسن)(خط) عن جابر. (الصحيحة 2281)
3104 -
من حبيب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الصحيحة 324)
(1) والمعنى: الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثًا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها.
(2)
أي للزوج الأول الذي طلق زوجته ثلاثًا.
(3)
يدخل بها في نكاح غير مقصود منه أن يحلها به للأول بعلمها أو بدون عليهما.
(4)
قال ابن حجر: حديث جليل.
(5)
أي: خدعها وأفسدها عليه.
(6)
أي المطلقة.