الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب عشرة النساء
2981 -
اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق (1) من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع.
(صحيح)(ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 288)
2982 -
إذا أتيت أهلك (2) فاعمل عملًا كيسًا (3).
(صحيح)(خط) عن جابر. (الصحيحة: 1190)
2983 -
إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح (4).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الإرواء 2002)
2984 -
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.
(صحيح)(حم ق د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1858)
2985 -
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب (5).
(صحيح)(البزار) عن زيد بن أرقم. (الصحيحة 1203)
2986 -
إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور (6).
(صحيح)(ن ت) عن طلق بن علي. (الصحيحة: 1202)
(1) أي: هرب.
(2)
أي جامعة زوجتك.
(3)
أي جامع جماعًا كيسًا قال بعضهم: هذا أصل عظيم في تحسين الهدي في الجماع. وقيل المراد حثه على الجماع لابتغاء الولد.
(4)
قال المناوي: وفيه أن سخط الزوج يوجب سخط الرب، واذا كان هذا في قضاء الشهوة فكيف به في أمر دينها.
(5)
قال أبو عبيدة: كنا نرى أن معناه وهي تسير على ظهر بعير فجاء التفسير في حديث: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أقعدت على قتب فيكون أسهل لولادتها.
(6)
الذي يخبز فيه.
2987 -
إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
(صحيح)(حب) عن أبي هريرة. (آداب الزفاف 180)
2988 -
إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها دخلت الجنة.
(صحيح)(البزار) عن أنس (حم) عن عبد الرحمن الزهري (طب) عن عبد الرحمن ابن حسنة. (الترغيب 1932)
2989 -
إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط (1).
(صحيح)(ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2077)
2990 -
استوصوا بالنساء خيرًا، فإن المرأة خلقت من ضلع (2)، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرًا.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (الإرواء 1997)
2991 -
انظري (3) أين أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك (4).
(حسن)(ابن سعد طب) عن عمة حصين بن محصن (5). (الترغيب 1933)
2992 -
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
(صحيح)(حم ق 4) عن عقبة بن عامر. (صحيح أبي داود 1856)
(1) يعني: مائلًا.
(2)
في صحيح الجامع تبعًا للجامع: "من ضلع أعوج" ولفظة: "أعوج" ليست في البخاري ومسلم.
(3)
أيتها المرأة التي هي ذات زوج.
(4)
أي: هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك.
(5)
رواه النسائي في الكبرى.
2993 -
إن المرأة خلقت من ضلع فإن ذهبت تقومها كسرتها، وإن تدعها ففيها أود (1) وبلغة (2).
(حسن)(حم ن) أبي ذر. (الترغيب 1927)
2994 -
إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
(صحيح)(م ت) عن أبي هريرة. (الترغيب 1927)
2995 -
إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها (3).
(صحيح)(حم حب ك) عن سمرة. (الترغيب 1926)
2996 -
إن النساء شقائق الرجال.
(صحيح)(حم) عن عائشة. (صحيح أبي داود 234)
2997 -
إن اللَّه تعالى يوصيكم بالنساء خيرًا، فإنهن أمهاتكم، وبناتكم، وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب (4) يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط (5) فما يرغب واحد منهما عن صاحبه.
(صحيح)(طب) عن المقدام. (الصحيحة 2871)
(1) عوج. وفي رواية النسائي في الكبرى: أمد أي مدة.
(2)
ما يتبلغ به من العيش والمعنى تبلغ ما تريده منها من الاستمتاع بها وحسن العشرة معها الذي هو أهم المعيشة.
(3)
أي: لاطفها ولاينها فإنك بذلك تبلغ ما تريده منها من الاستمتاع بها وحسن العشرة معها الذي هو أهم المعيشة.
(4)
قال شيخنا الألباني في الصحيحة (7/ 874): "كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم يحرمون ما أحل اللَّه من الطلاق، ويبيحون الزنى بل اللواط علنًا! ".
(5)
كناية عن صغر سنها وفقرها فتراه يصبر عليها حتى يموتا هرمًا فحري بنا نحن المسلمون أن نفعل ذلك.
2998 -
إنما النساء شقائق الرجال.
(صحيح)(حم د ت) عن عائشة (البزار) عن أنس. (الصحيحة 2863)
2999 -
إني أحرج (1) عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة.
(حسن)(ك هب) عن أبي هريرة (2). (الصحيحة 1015)
3000 -
أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي (3) لآخر أزواجها.
(صحيح)(طب) عن أبي الدرداء. (الصحيحة 1281)
3001 -
ثلاثة من السعادة، وثلاثة من الشقاء، فمن السعادة: المرأة الصالحة؛ تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة (4) فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. ومن الشقاء: المرأة تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قَطوفًا (5) فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق.
(حسن)(ك) عن سعد. (الصحيحة 1803)
3002 -
ثلاثة لا تسأل عنهم (6): رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم.
(صحيح)(خد ع طب ك هب) عن فضالة بن عبيد. (الصحيحة 541)
3003 -
ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الديوث (7)، والرجلة (8) من النساء، ومدمن الخمر.
(صحيح)(طب) عن عمار بن ياسر. (الصحيحة 1397)
(1) أي: ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيعهما.
(2)
رواه النسائي في الكبرى.
(3)
أي: فتكون هي في الجنة زوجة.
(4)
أي: هنية سريعة المشي سهلة الانقياد.
(5)
أي: بطيئة السير.
(6)
أي: فإنهم من الهالكين.
(7)
ذكر ابن القيم أن الديوث أخبث خلق اللَّه ثم قال: وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له.
(8)
بمعنى المترجلة.
3004 -
حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها (1) ما أدت حقه.
(صحيح)(ك) عن أبي سعيد. (الترغيب 1934)
3005 -
حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت.
(صحيح)(طب ك) عن معاوية بن حيدة (2). (الإرواء 2093)
3006 -
خذي (3) من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
(صحيح)(ق د ن هـ) عن عائشة. (الإرواء 2713)
3007 -
خياركم خياركم لنسائهم.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة 284)
3008 -
خياركم خيركم لأهله.
(صحيح)(طب) عن أبي كبشة. (الترغيب 2660)
3009 -
خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره.
(صحيح)(حم ن ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1838)
3010 -
خير النساء من تسرك إذا أبصرت (4)، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك.
(صحيح)(طب) عن عبد اللَّه بن سلام. (الصحيحة 1838)
3011 -
خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
(صحيح)(ت) عن عائشة (هـ) عن ابن عباس (طب) عن معاوية. (الصحيحة 285)
(1) بلسانها غير متقذرة لذلك.
(2)
رواه أبو داود والنسائي في الكبرى.
(3)
يا هند التي قالت: إن زوجها أبا سفيان والد معاوية شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم.
(4)
أي: نظرت إليها.
3012 -
خيركم خيركم للنساء (1).
(صحيح)(ك) عن ابن عباس. (الصحيحة 285)
3013 -
دونك (2) فانتصري (3).
(صحيح)(هـ) عن عائشة. (الصحيحة 1862)
3014 -
كفى [بالمرء](4) إثمًا أن يحبس (5) عمن يملك قوته (6).
(صحيح)(م) عن ابن عمرو. (المشكاة 3346)
3015 -
كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت (7).
(حسن)(حم د ك هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 894)
3016 -
كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله، والمرأة سيدة بيتها.
(صحيح)(ابن السني في عمل اليوم والليلة) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2041)
3017 -
لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب، وايم اللَّه لا تجدون أولئك خياركم.
(صحيح)(د ن هـ حب ك) عن إياس الدوسي. (المشكاة 3261)
3018 -
لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. . . .
(صحيح)(هـ) عن عائشة. (الصحيحة 3490)
3019 -
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدًا (8).
(صحيح)(حم ق) عن ابن عباس. (الإرواء 2012)
(1) قال المناوي: ولهذا كان على الغاية القصوى من حسن الخلق معهن وكان يداعبهن ويباسطهن.
(2)
أي: خذي حقك يا عائشة.
(3)
من زينب التي دخلت على عائشة بغير إذن وهي غضبة ثم أخذت تتكلم فيها.
(4)
زيادة من صحيح مسلم.
(5)
في صحيح الجامع: "تحبس".
(6)
هذا حث على النفقة على العيال وتحذير من التقصير فيها.
(7)
أي: من يلزم قوته.
(8)
بإضلاله وإغوائه ببركة التسمية، فلا يكون للشيطان سلطان في بدنه ودينه.
3020 -
لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد (1) ما حضر غداؤه وعشاؤه (2) حتى يفرغ منه.
(صحيح)(طب) عن معاذ. (الصحيحة 2166)
3021 -
لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة (حم) عن معاذ (ك) عن بريدة. (الإرواء 2058)
3022 -
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير اللَّه لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه.
(حسن)(حم هـ حب) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى. (الإرواء 2558)
3023 -
ليس للمرأة أن تنتهك (3) شيئًا من مالها إلا بإذن زوجها.
(صحيح)(طب) عن واثلة. (الصحيحة 775)
3024 -
مرها فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضرب أمتك.
(صحيح)(د حب) عن لقيط بن صبرة. (صحيح أبي داود 130)
3025 -
من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1997)
3026 -
المرأة عورة (4) فإذا خرجت استشرفها الشيطان (5).
(صحيح)(ت) عن ابن مسعود. (الإرواء 273)
(1) أي: تقف.
(2)
أي: مدة دوام حضوره.
(3)
أي: تضيع.
(4)
أي: هي موصوفة بهذه الصفة ومن هذه صفته فحقه أن يستر والمعنى أنه يستقبح تبرزها وظهورها للرجل.
(5)
يعني: رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها فيوقع أحدهما أو كلاهما في الفتنة.
3027 -
المرأة (1) لآخر أزواجها.
(صحيح)(طب) عن أبي الدرداء (خط) عن عائشة. (الصحيحة 1281)
3028 -
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (المشكاة 3246)
3029 -
لا تأذن امرأة في بيت (2) زوجها إلا بإذنه. . . .
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الضعيفة 4771)
3030 -
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك اللَّه فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا.
(صحيح)(حم ت) عن معاذ. (الصحيحة 173)
3031 -
لا تصومن امرأة (3) إلا بإذن زوجها.
(صحيح)(حم د حب ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة 395)
3032 -
لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.
(صحيح)(د ك) عن ابن عمرو. (الصحيحة 825)
3033 -
لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها.
(صحيح)(د) عن ابن عمرو. (الصحيحة 825)
3034 -
لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، أو تَأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (الترغيب 939)
(1) في الجنة تكون.
(2)
أي: في دخوله أو في الأكل منه.
(3)
وزوجها حاضر صوم تطوع.
3035 -
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ ولو صلح أن يسجد بشر لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس (1) بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه.
(صحيح)(حم ن) عن أنس. (الترغيب 1936)
3036 -
لا يفركن (2) مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها غيره.
(صحيح)(حم م) عن أبي هريرة. (المشكاة 3240)
3037 -
يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه.
(صحيح)(حم ق ت هـ) عن عبد اللَّه بن زمعة. (الصحيحة 2678)
3038 -
اصنعوا ما بدا لكم (3) فما قضى اللَّه تعالى فهو كائن، وليس من كل الماء (4) يكون الولد.
(صحيح)(حم) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1462)
3039 -
اعزل عنها إن شئت؛ فإنه سيأتيها ما قدر لها (5).
(صحيح)(م) عن جابر. (الصحيحة 1333)
3040 -
إن قضى اللَّه تعالى شيئًا (6) ليكونن وإن عزل.
(صحيح)(الطيالسي) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1462)
3041 -
أو إنكم تفعلون ذلك (7)؛ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك؛ فإنها ليست نسمة كتب اللَّه أن تخرج إلا هي خارجة.
(صحيح)(ق) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 2172)
(1) تنفجر.
(2)
في مسلم والمسند: "لا يفرك".
(3)
أي: من عزل أو غيره.
(4)
أي: المني هذا المراق في الرحم.
(5)
فإن قدر لها حمل حصل وإن عزلت، أو عدمه لم يقع وإن لم تعزل.
(6)
أي: قدر في الأزل كون ولد.
(7)
أي العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج.
3042 -
لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة (1) حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك (2) فلا يضر أولادهم.
(صحيح)(مالك حم م) عن جدامة بنت وهب. (غاية المرام 242)
3043 -
لا تقتلوا أولادكم سرًا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه.
(حسن)(حم د هـ) عن أسماء بنت يزيد. (المشكاة 3196)
3044 -
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج اللَّه تعالى منها ولدًا، وليخلقن اللَّه نفسًا هو خالقها.
(حسن)(حم الضياء) عن أنس. (الصحيحة 337)
3045 -
لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم -يعني: الغيل (3) -.
(صحيح)(م) عن أسامة بن زيد. (المشكاة 3188)
3046 -
ما عليكم أن لا تعزلوا فإن اللَّه قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة.
(صحيح)(ن) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (الضعيفة 7022)
3047 -
نهى (4) عن الإخصاء.
(صحيح)(ابن عساكر) عن ابن عمر. (غاية المرام 476)
3048 -
وَلِمَ يفعل ذلك أحدكم (5)؟ فإنه ليست نفس مخلوقة إلا اللَّه خالقها.
(صحيح)(م د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 1886)
3049 -
لا إخصاء في الإسلام. . . .
(صحيح)(هق) عن ابن عباس. (غاية المرام 478)
(1) أي: جماع مرضع.
(2)
أي: يجامعون المرضع.
(3)
وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع.
(4)
تحريمًا للآدمي لتفويته النسل المطلوب لحفظ النوع وعمارة الأرض وتكثير الأمة.
(5)
أي العزل.
3050 -
لا عليكم أن لا تفعلوا (1) فإن اللَّه تعالى كتب من هو خالق إلى يوم القيامة.
(صحيح)(حم م) عن أبي سعيد. (الصحيحة 1032)
3051 -
لا عليكم أن لا تفعلوا، ما كتب اللَّه خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون.
(صحيح)(م د) عن أبي سعيد. (الصجيحة 1032)
3052 -
يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق فاختص (2) على ذلك أو ذر.
(صحيح)(خ (3) ن) عن أبي هريرة. (السنة 109)
3053 -
كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة.
(صحيح)(م) عن عائشة. (الصحيحة 2818)
3054 -
كان له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران، يدور بها على نسائه، فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء.
(صحيح)(خط) عن أنس. (الصحيحة 2101)
3055 -
كان يدور على نسائه (4) في الساعة الواحدة من الليل والنهار.
(صحيح)(خ ن) عن أنس. (صحيح أبي داود 214)
3056 -
ملعون من أتى امرأة في دبرها (5).
(صحيح)(حم د) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1878)
(1) قال النووي: معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل لأن كل نفس قدر اللَّه خلقها لا بد أن يخلقها سواء أعزلتم أم لا وما لم يقدر خلقه لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم.
(2)
ليس على سبيل التخيير وإنما على سبيل التوبيخ قاله لأبي هريرة لما قال له إني أخاف على نفسي العنت وإني لا أملك ما أتزوج به النساء فذكره.
(3)
قال شيخنا: معلقًا.
(4)
كناية عن جماعه إياهن.
(5)
أي: جامعها فيه فهو من أعظم الكبائر.
3057 -
إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر اللَّه إليه يوم القيامة.
(صحيح)(هب) عن أبي هريرة. (المشكاة 3194)
3058 -
ائت حرثك (1) أنى شئت (2)، وأطعمها إذا طعمت، واكْسُها إذا اكتسيت، ولا تُقَبِّحِ الوجه (3) ولا تَضْرِبْ (4).
(حسن)(د) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. (الصحيحة: 687)
3059 -
إتيان النساء في أدبارهن حرام.
(صحيح)(ن) عن خزيمة بن ثابت. (الصحيحة: 871)
3060 -
إذا أراد أحدكم من امرأته حاجته (5) فليأتها وإن كانت على تنور.
(صحيح)(حم طب) عن طلق بن علي. (الصحيحة 1202)
3061 -
إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم (6) فإن ذلك معهم.
(صحيح)(حب) عن جابر. (الصحيحة 235)
3062 -
إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر.
(حسن)(تخ طب) عن العرباض. (الصحيحة 2736)
3063 -
استحيوا فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن.
(حسن)(هق) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء 2005)
3064 -
استحيوا فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن (7).
(حسن)(سمويه) عن جابر. (الإرواء 2005)
(1) أي: محل الحرث من حليلتك وهو قبلها.
(2)
أي: الوضعية والكيفية التي تشاء ما دام في القبل.
(3)
أي: لا تقل قبح اللَّه وجهك.
(4)
ضربًا مبرحًا مطلقًا ولا غير مبرح لغير نشوز.
(5)
أي: جماعًا.
(6)
يعني: يجامعها.
(7)
أي: أدبارهن.
3065 -
إن اللَّه تعالى لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن.
(صحيح)(ن هـ) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء 2065)
3066 -
إن اللَّه ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن.
(صحيح)(طب) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء 2065)
3067 -
أوليس قد جعل اللَّه لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول اللَّه أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر.
(صحيح)(حم م) عن أبي ذر. (الصحيحة 454)
3068 -
عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله (1)، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها، فلا تفعلوا؛ فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها (2) والناس ينظرون.
(حسن)(طب) عن أسماء بنت يزيد. (آداب الزفاف ص 63)
3069 -
كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم.
(حسن)(طب) عن عمرو بن أمية. (الصحيحة 1024)
3070 -
هذه بتلك السبقة (3).
(صحيح)(حم د) عن عائشة. (آداب الزفاف 171)
(1) أي: حليلته من أمر الجماع ومتعلقاته.
(2)
أي: جامعها.
(3)
تسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة فسبقته فلما سمنت سابقها فسبقها فذكره.
3071 -
هل منكم رجل إذ أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر اللَّه؟ قالوا: نعم قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا، فسكتوا ثم أقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن فجثت فتاة (1) كعاب (2) على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول اللَّه! إنهم ليحدثون وإنهن ليحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنَّما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانًا في السكة فقضى حاجته والناس ينظرون إليه! ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، ألا لا يُفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة (3)، إلا إلى ولد أو والد.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 2071)
3072 -
لا تضربوا إماء اللَّه (4).
(صحيح)(د ن هـ ك) عن إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذئاب. (المشكاة 3261)
3073 -
لا يستحي اللَّه من الحق، لا يستحي اللَّه من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن (5).
(صحيح)(حم ن حب هـ) عن خزيمة بن ثابت. (الإرواء 2065)
3074 -
لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في الدبر.
(صحيح)(ت) عن ابن عباس. (المشكاة 3195)
3075 -
لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 3394)
(1) شابة.
(2)
المرأة حين يبدو ثديها للنهود.
(3)
أي: لا ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد ولا المرأة مع المرأة في لحاف واحد.
(4)
المراد المرأة.
(5)
يعني: أدبارهن.