الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2839 -
الثلث (1) والثلث كثير.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1647)
2840 -
الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس.
(صحيح)(م) عن سعد. (المشكاة 3071)
2841 -
الدَّين قبل الوصية (2)، وليس لوارث وصية.
(حسن)(هق) عن علي. (الإرواء 1665)
2842 -
ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فية يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
(صحيح)(مالك حم ق) عن ابن عمر. (الإرواء 1652)
2843 -
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة.
(صحيح)(م ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1652)
2844 -
لا وصية لوارث.
(صحيح)(قط) عن جابر. (الإرواء 1654)
باب اللُّقَطَة
2845 -
اعرف عددها، ووعاءها (3) ووكاءها (4) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك.
(صحيح)(مالك حم ق 4) عن أبي بن كعب. (الإرواء 1567)
(1) أي: يكفيك يا سعد أن توصي بثلث مالك قاله له لما أراد أن بوصي بماله كله.
(2)
أي: يجب تقديم وفائه على تنفيذها.
(3)
الوعاء بكسر الواو والمد: ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك.
(4)
الخيط الذي تشد به.
2846 -
ضالة (1) المسلم حَرَق النار (2).
(صحيح)(حم ت ن هـ حب) عن الجارود بن المعلى (حم هـ حب) عن عبد اللَّه بن الشخير (طب) عن عصمة بن مالك. (الصحيحة 621)
2847 -
ضوال (3) المسلم حَرَق النار.
(صحيح)(ابن سعد) عن ابن الشخير. (الصحيحة 621)
2848 -
الضالة واللقطة تجدها فانشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها فأدها، وإلا فإنما هو مال اللَّه يؤتيه من يشاء.
(صحيح)(طب) عن الجارود. (الصحيحة 621)
2849 -
ما كان منها في طريق الميتاء (4) والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس.
(حسن)(د ن) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 1504)
2850 -
من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له.
(حسن)(د) عن رجال من الصحابة. (الإرواء 1561)
2851 -
من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعبث، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء.
(صحيح)(حم د هـ) عن عياض بن حمار. (المشكاة 3039)
(1) أي: ضائعته.
(2)
إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى إحراقه بالنار.
(3)
جمع ضالة وهي ما يقتنى من الحيوان وغيره والمراد بها هنا ضالة الإبل والبقر ومعنى الحديث أي أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار كذا في النهاية.
(4)
أي: الطريق المسلوك.
2852 -
نهى عن لقطة الحاج (1).
(صحيح)(حم م د) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. (صحيح أبي داود 1512)
2853 -
من آوى ضالة (2) فهو ضال ما لم يعرفها.
(صحيح)(حم م) عن زبد بن خالد. (المشكاة 3034)
2854 -
لا يؤوي الضالة (3) إلا الضال.
(حسن)(حم د ن هـ) عن جرير. (الإرواء 1563)
* * *
(1) لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أيامًا معدودة ثم يتفرقون ويصدرون مصادر شتى فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى.
(2)
المعنى أن من يضمها إلى نفسه متملكًا لها ولا ينشدها.
(3)
يعني: الضالة من الإبل؛ لأنها تحمي نفسها بعكس الغنم.