الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
باب المياه
325 -
إذا بلغ الماء قُلتين (1) لم يحمل الخبث.
(صحيح)(حم 3 حب قط ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء 22)
326 -
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 57)
327 -
إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.
صحيح) (د هـ ك) عن ابن عمر. (الإرواء 22)
328 -
إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء (2).
(صحيح)(حم 3 قط هق) عن أبي سعيد. (المشكاة 288)
329 -
إن الماء ليس عليه جنابة و (3) لا ينجسه شيء.
(صحيح)(حم) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 61)
(1) القلة: الجرة.
(2)
قال الرافعي: أراد مثل الماء المسؤول عنه وهو ماء بئر بضاعة كانت واسعة كثيرة الماء وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغيرها؛ فإن فرض تغير الكثير بنجس نجسه إجماعًا.
(3)
في المسند: "أو لا".