الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2514 -
الحلف (1) منفقة للسلعة ممحقة للبركة.
(صحيح)(ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 338)
باب الخيار
2515 -
أدخل اللَّه الجنة رجلًا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومقتضيًا (2).
(حسن)(حم ن هـ هب) عن عثمان. (الصحيحة: 1181)
2516 -
إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار.
(صحيح)(ت هق) عن ابن مسعود. (الإرواء 1312)
2517 -
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.
(صحيح)(د ن ك هق) عن ابن مسعود. (الصحيحة 798)
2518 -
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع.
(صحيح)(هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 1310)
2519 -
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
(صحيح)(ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1299)
2520 -
اسمحوا يسمح لكم (3).
(صحيح)(عب) عن عطاء مرسلًا. (الصحيحة 1456)
(1) أي: اليمين الكاذبة على البيع.
(2)
قال المناوي: والقصد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء وقضاء واقتضاء وغير ذلك، وأنه سبب لدخول الجنة موصل للسعادة الأبدية.
(3)
أي: يسمح اللَّه لكم في الدنيا بالإنعام، وفي الآخرة بعدم المناقشة في الحساب وغير ذلك.
2521 -
اسمح يسمح لك (1).
(صحيح)(حم طب هب) عن ابن عباس. (الصحيحة 1456)
2522 -
إن اللَّه تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.
(صحيح)(ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 896)
2523 -
إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا.
(صحيح)(خ) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4473)
2524 -
إنما البيع عن تراض.
(صحيح)(هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء 1270)
2525 -
البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع.
(صحيح)(طب) عن ابن مسعود. (الإرواء 5/ 170)
2526 -
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
(صحيح)(حم د هـ) عن أبي برزة (هـ ك) عن سمرة. (صحيح ابن ماجه 2181)
2527 -
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (2)، ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله (3).
(حسن)(حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 1300)
2528 -
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
(صحيح)(حم خ 3) عن ابن عمر. (الإرواء 1299)
(1) أي: عامل الخلق الذين بالمسامحة والمساهلة يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة.
(2)
قال في تحفة الأحوذي: "والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا".
(3)
وقال في التحفة: "ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع".
2529 -
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
(صحيح)(حم ق 3) عن حكيم بن حزام. (الإرواء 1268)
2530 -
رحم اللَّه عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى.
(صحيح)(خ هـ) عن جابر. (الصحيحة 899)
2531 -
غفر اللَّه لرجل ممن كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى.
(صحيح)(حم ت هق) عن جابر. (الصحيحة 1181)
2532 -
كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
(صحيح)(حم ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1310)
2533 -
لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.
(حسن)(ت) عن أبي هريرة. (المشكاة 2805)
2534 -
لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 1270)
2535 -
لألْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أن أُعْطِيَ أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفس؛ إنما البيع عن تراض.
(صحيح)(هق) عن أبي سعيد. (الإرواء 1283)
2536 -
من ابتاع محفلة (1) أو مصراة (2) فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 2847)
(1) هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها.
(2)
حبس اللبن في ضرعها.
2537 -
من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء (1).
(صحيح)(حم م د ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)
2538 -
من اشترى شاة مصراة (2) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)
2539 -
من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر.
(صحيح)(حم م ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)
2540 -
من أقال مسلمًا (3) أقال اللَّه تعالى عثرته.
(صحيح)(د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1323)
2541 -
المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (4)، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (5).
(صحيح)(د ن) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4465)
2542 -
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)
2543 -
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
(صحيح)(ق د ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)
(1) السمراء: الحنطة.
(2)
وهي التي ترك صاحبها الحليب في ضرعها ولم يحلبها ثم يبيعها ليخدع المشتري.
(3)
أي: وافقه على نقض البيع.
(4)
المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا.
(5)
أي يبطل البيع بسبب ماله من شرط الخيار.