المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2514 - الحلف (1) منفقة للسلعة ممحقة للبركة. (صحيح) (ق د - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌المقدمة

- ‌عملي في الكتاب

- ‌ ضعيف الجامع الصغير

- ‌ وأما الأحاديث التي في "صحيح الجامع" وتراجع شيخنا عن تصحيحها وأمر بنقلها إلى "ضعيف الجامع" فهي:

- ‌منهج السيوطي في جامعه:

- ‌مقدمة الحافظ السيوطي

- ‌كتاب بدء الوحي

- ‌كتاب الإيمان

- ‌باب تعريف الإيمان

- ‌باب خصال الإيمان وعلاماته

- ‌باب فضل الإيمان

- ‌باب الإيمان بالقدر وأحكامه

- ‌باب تعريف الإسلام

- ‌باب خصال الإسلام وعلاماته

- ‌باب أحكام الإسلام

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌باب الوسوسة

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فضل العلم والعالم والمتعلم

- ‌باب التحذير من طلب العلم لغير اللَّه

- ‌باب توقير العلماء

- ‌باب رواية الحديث النبوي وكتابته

- ‌باب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب التحذير من كتمان العلم

- ‌باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

- ‌باب كراهية كثرة السؤال

- ‌باب التحذير من الفتيا بغير علم

- ‌باب رفع العلم وظهور الجهل

- ‌باب الرواية عن أهل الكتاب

- ‌باب من رفع عنهم القلم

- ‌باب في ذكر الخوارج

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنِيَة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب آداب قضاء الحاجة

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب أسباب الوضوء ونواقضه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب السواك

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب فرض الصلاة

- ‌باب فضل الصلاة

- ‌باب المحافظة على الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب المساجد

- ‌باب أدب المساجد

- ‌باب مواضع الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب فضل المسجد الحرام

- ‌فضل المسجد النبوي

- ‌فضل بيت المقدس

- ‌فضل مسجد قباء

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب العمل في الصلاة

- ‌باب من فاتته الصلاة

- ‌باب ما يقول عقب الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب صلاة الجمعة وأحكامها

- ‌باب صلاة العيدين وأحكامهما

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الاستخارة

- ‌باب صلاة التسابيح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب ما يجب على المريض

- ‌باب علامات حسن الخاتمة

- ‌باب ما يلقى المؤمن من الكرامة

- ‌باب ما يقول من حضر ميتًا

- ‌باب ما يجب على أقارب الميت

- ‌باب النياحة

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب تكفين الميت

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنازة

- ‌باب اتباع الجنازة

- ‌باب حرمة الميت

- ‌باب الدفن

- ‌باب الكتابة على القبر

- ‌باب التعزية

- ‌باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

- ‌باب النهي عن سب الأموات

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب ما جاء في فقد الأولاد

- ‌باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة وإثم مانعها

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

- ‌باب جمع الزكاة وتوزيعها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تحرم عليهم الصدقة

- ‌باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام

- ‌باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف

- ‌باب ما جاء في أصحاب المكوس

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب أحكام الصيام وآدابه

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌باب الترغيب في الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج والعمرة

- ‌باب الترهيب من ترك الحج

- ‌باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم

- ‌باب المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب بناء الكعبة

- ‌باب فضل ماء زمزم

- ‌باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب السَّلَم والقرض والرهن

- ‌باب التفليس والحجر

- ‌باب الضمان

- ‌باب العارية

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الاحتكار

- ‌باب العطايا

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الحث على الزواج

- ‌باب المحرمات

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌باب النظر إلى المخطوبة

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌باب القَسْم

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة والإحداد

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القصاص

- ‌باب الدِّيَات

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الشارب وبيان المسكر

- ‌باب إقامة الحدود

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌باب التعزير

- ‌باب الحدود كفارات للذنوب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب أحكامه وآدابه

- ‌باب أنواع الجهاد

- ‌باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى

- ‌باب ما يرجى فيه الشهادة

- ‌باب الرمي في سبيل اللَّه

- ‌باب رباط الخيل

- ‌باب ما جاء في السباحة

- ‌باب المغازي

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌باب الصلح

- ‌باب الهجرة

- ‌باب ما جاء في سكنى البادية

- ‌كتاب الإمارة

- ‌باب الخلافة في قريش

- ‌باب البيعة

- ‌باب الترهيب من الجور

- ‌باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته

- ‌باب خير الأمراء وشر الأمراء

- ‌باب الترهيب من سؤال الإمارة

- ‌باب ما جاء في الدخول على الأمراء

- ‌باب أئمة الجور

- ‌باب الخلافة

- ‌باب عدم تولي المرأة الإمارة

- ‌باب إذا كان القوم في سفر

- ‌باب الإمام جُنة

- ‌باب لزوم الجماعة

- ‌باب طاعة ولي الأمر

- ‌باب بطانة الخير

- ‌كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌كتاب مناقب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب نشأته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب شمائله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى

- ‌باب قوله: أنا مبلغ واللَّه يهدي

- ‌باب الإسراء والمعراج

الفصل: 2514 - الحلف (1) منفقة للسلعة ممحقة للبركة. (صحيح) (ق د

2514 -

الحلف (1) منفقة للسلعة ممحقة للبركة.

(صحيح)(ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 338)

‌باب الخيار

2515 -

أدخل اللَّه الجنة رجلًا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومقتضيًا (2).

(حسن)(حم ن هـ هب) عن عثمان. (الصحيحة: 1181)

2516 -

إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار.

(صحيح)(ت هق) عن ابن مسعود. (الإرواء 1312)

2517 -

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان.

(صحيح)(د ن ك هق) عن ابن مسعود. (الصحيحة 798)

2518 -

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع.

(صحيح)(هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 1310)

2519 -

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.

(صحيح)(ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1299)

2520 -

اسمحوا يسمح لكم (3).

(صحيح)(عب) عن عطاء مرسلًا. (الصحيحة 1456)

(1) أي: اليمين الكاذبة على البيع.

(2)

قال المناوي: والقصد بالحديث الإعلام بفضل اللين والسهولة في المعاملات من بيع وشراء وقضاء واقتضاء وغير ذلك، وأنه سبب لدخول الجنة موصل للسعادة الأبدية.

(3)

أي: يسمح اللَّه لكم في الدنيا بالإنعام، وفي الآخرة بعدم المناقشة في الحساب وغير ذلك.

ص: 420

2521 -

اسمح يسمح لك (1).

(صحيح)(حم طب هب) عن ابن عباس. (الصحيحة 1456)

2522 -

إن اللَّه تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.

(صحيح)(ت ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 896)

2523 -

إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارًا.

(صحيح)(خ) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4473)

2524 -

إنما البيع عن تراض.

(صحيح)(هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء 1270)

2525 -

البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع.

(صحيح)(طب) عن ابن مسعود. (الإرواء 5/ 170)

2526 -

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

(صحيح)(حم د هـ) عن أبي برزة (هـ ك) عن سمرة. (صحيح ابن ماجه 2181)

2527 -

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (2)، ولا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله (3).

(حسن)(حم ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 1300)

2528 -

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.

(صحيح)(حم خ 3) عن ابن عمر. (الإرواء 1299)

(1) أي: عامل الخلق الذين بالمسامحة والمساهلة يعاملك سيدهم بمثله في الدنيا والآخرة.

(2)

قال في تحفة الأحوذي: "والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا".

(3)

وقال في التحفة: "ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع".

ص: 421

2529 -

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.

(صحيح)(حم ق 3) عن حكيم بن حزام. (الإرواء 1268)

2530 -

رحم اللَّه عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى.

(صحيح)(خ هـ) عن جابر. (الصحيحة 899)

2531 -

غفر اللَّه لرجل ممن كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، سهلًا إذا اشترى، سهلًا إذا اقتضى.

(صحيح)(حم ت هق) عن جابر. (الصحيحة 1181)

2532 -

كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.

(صحيح)(حم ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1310)

2533 -

لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض.

(حسن)(ت) عن أبي هريرة. (المشكاة 2805)

2534 -

لا يفترقن اثنان إلا عن تراض.

(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 1270)

2535 -

لألْقَيَنَّ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أن أُعْطِيَ أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفس؛ إنما البيع عن تراض.

(صحيح)(هق) عن أبي سعيد. (الإرواء 1283)

2536 -

من ابتاع محفلة (1) أو مصراة (2) فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.

(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 2847)

(1) هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها.

(2)

حبس اللبن في ضرعها.

ص: 422

2537 -

من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء (1).

(صحيح)(حم م د ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2538 -

من اشترى شاة مصراة (2) فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء.

(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2539 -

من اشترى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر.

(صحيح)(حم م ت) عن أبي هريرة. (صحيح الترمذي 1252)

2540 -

من أقال مسلمًا (3) أقال اللَّه تعالى عثرته.

(صحيح)(د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1323)

2541 -

المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار (4)، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (5).

(صحيح)(د ن) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4465)

2542 -

المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.

(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)

2543 -

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.

(صحيح)(ق د ن) عن ابن عمر. (صحيح النسائي 4465)

(1) السمراء: الحنطة.

(2)

وهي التي ترك صاحبها الحليب في ضرعها ولم يحلبها ثم يبيعها ليخدع المشتري.

(3)

أي: وافقه على نقض البيع.

(4)

المراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما تم البيع وإن لم يتفرقا.

(5)

أي يبطل البيع بسبب ماله من شرط الخيار.

ص: 423