المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب العمل في الصلاة - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌المقدمة

- ‌عملي في الكتاب

- ‌ ضعيف الجامع الصغير

- ‌ وأما الأحاديث التي في "صحيح الجامع" وتراجع شيخنا عن تصحيحها وأمر بنقلها إلى "ضعيف الجامع" فهي:

- ‌منهج السيوطي في جامعه:

- ‌مقدمة الحافظ السيوطي

- ‌كتاب بدء الوحي

- ‌كتاب الإيمان

- ‌باب تعريف الإيمان

- ‌باب خصال الإيمان وعلاماته

- ‌باب فضل الإيمان

- ‌باب الإيمان بالقدر وأحكامه

- ‌باب تعريف الإسلام

- ‌باب خصال الإسلام وعلاماته

- ‌باب أحكام الإسلام

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌باب الوسوسة

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فضل العلم والعالم والمتعلم

- ‌باب التحذير من طلب العلم لغير اللَّه

- ‌باب توقير العلماء

- ‌باب رواية الحديث النبوي وكتابته

- ‌باب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب التحذير من كتمان العلم

- ‌باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

- ‌باب كراهية كثرة السؤال

- ‌باب التحذير من الفتيا بغير علم

- ‌باب رفع العلم وظهور الجهل

- ‌باب الرواية عن أهل الكتاب

- ‌باب من رفع عنهم القلم

- ‌باب في ذكر الخوارج

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنِيَة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب آداب قضاء الحاجة

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب أسباب الوضوء ونواقضه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب السواك

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب فرض الصلاة

- ‌باب فضل الصلاة

- ‌باب المحافظة على الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب المساجد

- ‌باب أدب المساجد

- ‌باب مواضع الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب فضل المسجد الحرام

- ‌فضل المسجد النبوي

- ‌فضل بيت المقدس

- ‌فضل مسجد قباء

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب العمل في الصلاة

- ‌باب من فاتته الصلاة

- ‌باب ما يقول عقب الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب صلاة الجمعة وأحكامها

- ‌باب صلاة العيدين وأحكامهما

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الاستخارة

- ‌باب صلاة التسابيح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب ما يجب على المريض

- ‌باب علامات حسن الخاتمة

- ‌باب ما يلقى المؤمن من الكرامة

- ‌باب ما يقول من حضر ميتًا

- ‌باب ما يجب على أقارب الميت

- ‌باب النياحة

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب تكفين الميت

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنازة

- ‌باب اتباع الجنازة

- ‌باب حرمة الميت

- ‌باب الدفن

- ‌باب الكتابة على القبر

- ‌باب التعزية

- ‌باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

- ‌باب النهي عن سب الأموات

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب ما جاء في فقد الأولاد

- ‌باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة وإثم مانعها

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

- ‌باب جمع الزكاة وتوزيعها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تحرم عليهم الصدقة

- ‌باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام

- ‌باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف

- ‌باب ما جاء في أصحاب المكوس

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب أحكام الصيام وآدابه

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌باب الترغيب في الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج والعمرة

- ‌باب الترهيب من ترك الحج

- ‌باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم

- ‌باب المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب بناء الكعبة

- ‌باب فضل ماء زمزم

- ‌باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب السَّلَم والقرض والرهن

- ‌باب التفليس والحجر

- ‌باب الضمان

- ‌باب العارية

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الاحتكار

- ‌باب العطايا

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الحث على الزواج

- ‌باب المحرمات

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌باب النظر إلى المخطوبة

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌باب القَسْم

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة والإحداد

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القصاص

- ‌باب الدِّيَات

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الشارب وبيان المسكر

- ‌باب إقامة الحدود

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌باب التعزير

- ‌باب الحدود كفارات للذنوب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب أحكامه وآدابه

- ‌باب أنواع الجهاد

- ‌باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى

- ‌باب ما يرجى فيه الشهادة

- ‌باب الرمي في سبيل اللَّه

- ‌باب رباط الخيل

- ‌باب ما جاء في السباحة

- ‌باب المغازي

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌باب الصلح

- ‌باب الهجرة

- ‌باب ما جاء في سكنى البادية

- ‌كتاب الإمارة

- ‌باب الخلافة في قريش

- ‌باب البيعة

- ‌باب الترهيب من الجور

- ‌باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته

- ‌باب خير الأمراء وشر الأمراء

- ‌باب الترهيب من سؤال الإمارة

- ‌باب ما جاء في الدخول على الأمراء

- ‌باب أئمة الجور

- ‌باب الخلافة

- ‌باب عدم تولي المرأة الإمارة

- ‌باب إذا كان القوم في سفر

- ‌باب الإمام جُنة

- ‌باب لزوم الجماعة

- ‌باب طاعة ولي الأمر

- ‌باب بطانة الخير

- ‌كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌كتاب مناقب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب نشأته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب شمائله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى

- ‌باب قوله: أنا مبلغ واللَّه يهدي

- ‌باب الإسراء والمعراج

الفصل: ‌باب العمل في الصلاة

‌باب العمل في الصلاة

1257 -

إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما.

(صحيح)(د حب ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)

1258 -

إذا صلَّى أحدكم فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه.

(صحيح)(حم حب) عن جابر (ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 497)

1259 -

إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه.

(صحيح)(د ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)

1260 -

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.

(صحيح)(د) عن أبي سعيد. (الإرواء 284)

1261 -

إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغًا وإلا فتحت قدمك اليسرى وادلكه (1).

(صحيح)(حم 4 حب ك) عن طارق بن عبد اللَّه المحاربي. (الصحيحة 1223)

1262 -

إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي اللَّه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها.

(صحيح)(حم خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3974)

(1) ليدفن في التراب أو الرمل ويغيب أثره ثم قال المناوي: وما ذكر من الاكتفاء بالدلك جار على ما كانت المساجد عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كونها رملية أو ترابية فإن كان المسجد مبلطًا أو مرخمًا تعين إخراجه لأن دلكه فيه تقذير له وتقذيره ولو بطاهر حرام.

ص: 230

1263 -

إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يبصق قبل وجهه، فإن اللَّه قبل وجهه إذا صلى.

(صحيح)(مالك ق ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 1274)

1264 -

أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة (1) أن لا يرجع إليه بصره؟

(صحيح)(حم م هـ) عن جابر بن سمرة.

1265 -

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.

(صحيح)(ق) عن أنس. (الصحيحة 3974)

1266 -

إن أحدكم إذا قام يصلِّي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه؟

(صحيح)(ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1603)

1267 -

إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن اللَّه قبل وجهه (2) فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في الصلاة.

(صحيح)(حم خ د هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 498)

1268 -

إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره وتحت قدمه.

(صحيح)(ق) عن أنس. (الصحيحة 3974)

(1) أي: يرفع بصره إلى أعلى في الصلاة، وقيل: يرفع قبل إمامه.

(2)

قال شيخنا في صحيح الترغيب (1/ 234): "فائدة هامة: اعلم أن قوله في هذا الحديث: (فإن اللَّه قبل وجهه) وفي الحديث الذي قبله: (فإن اللَّه عز وجل بين أيديكم في صلاتكم) لا ينافي كونه تعالى على عرشه فوق مخلوقاته كلها كما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ورزقنا الاقتداء بهم فإنه تعالى مع ذلك واسع محيط بالعالم كله وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه اللَّه عز وجل بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه وإذا كان عالي النخلوقات يستقبله سافلها المحاط بها بوجهه من جميع الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به؟ وراجع بسط هذا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالحموية والواسطية وشرحها للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض (ص 203 - 213) رحمه الله".

ص: 231

1269 -

إن في الصلاة شغلًا (1).

(صحيح)(ش حم ق د هـ) ابن مسعود. (صحيح أبي داود 856)

1270 -

إن اللَّه أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر اللَّه وما ينبغي لكم، وأن تقوموا للَّه قانتين.

(صحيح)(ن) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 857)

1271 -

إن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وإن اللَّه قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة.

(صحيح)(حم د ن هق) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 857)

1272 -

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن.

(صحيح)(حم م د ن) عن معاوية بن الحكم. (الإرواء 389)

1273 -

إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي.

(صحيح)(م) عن جابر. (صحيح أبي داود 859)

1274 -

أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليتفل هكذا -يعني في ثوبه-.

(حسن)(د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 499)

1275 -

التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.

(صحيح)(ت حب) عن أبي هريرة. (المشكاة 985)

(1) أي: أن شغل الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والدعاء لا الكلام.

ص: 232

1276 -

التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع (1)، فإن أحدكم إذا قال: ها ضحك منه الشيطان.

(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 4732)

1277 -

خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.

(صحيح)(د ك هق) عن شداد بن أوس. (المشكاة 765)

1278 -

صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود.

(صحيح)(طب) عن شداد بن أوس.

1279 -

كان يشير في الصلاة (2).

(صحيح)(حم د) عن أنس. (الصحيحة 3181)

1280 -

لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.

(صحيح)(م ن) عن أبي هريرة. (الترغيب 549)

1281 -

لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.

(صحيح)(حم م د هـ) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 846)

1282 -

ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي، ولو سلم علي لرددت عليه (3).

(صحيح)(الطحاوي) عن جابر. (الصحيحة 2212)

(1) بأن يسد فمه مهما أمكن.

(2)

أي: يوميء باليد أو الرأس يعني يأمر وينهى ويرد السلام.

(3)

قال شيخنا في صحيح الجامع: "قلت: هو عنه موقوف فكان يجب التنبيه عليه بل عدم ذكره لأنه ليس من شرطه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب السلام على المصلي لبينه لأصحابه حينما كانوا يسلمون عليه في مسجد قباء وغيره ويقرهم عليه".

ص: 233