الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العمل في الصلاة
1257 -
إذا صلَّى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما.
(صحيح)(د حب ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)
1258 -
إذا صلَّى أحدكم فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه.
(صحيح)(حم حب) عن جابر (ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 497)
1259 -
إذا صلَّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه.
(صحيح)(د ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)
1260 -
إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.
(صحيح)(د) عن أبي سعيد. (الإرواء 284)
1261 -
إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغًا وإلا فتحت قدمك اليسرى وادلكه (1).
(صحيح)(حم 4 حب ك) عن طارق بن عبد اللَّه المحاربي. (الصحيحة 1223)
1262 -
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبزق أمامه فإنما يناجي اللَّه تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها.
(صحيح)(حم خ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3974)
(1) ليدفن في التراب أو الرمل ويغيب أثره ثم قال المناوي: وما ذكر من الاكتفاء بالدلك جار على ما كانت المساجد عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كونها رملية أو ترابية فإن كان المسجد مبلطًا أو مرخمًا تعين إخراجه لأن دلكه فيه تقذير له وتقذيره ولو بطاهر حرام.
1263 -
إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يبصق قبل وجهه، فإن اللَّه قبل وجهه إذا صلى.
(صحيح)(مالك ق ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 1274)
1264 -
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة (1) أن لا يرجع إليه بصره؟
(صحيح)(حم م هـ) عن جابر بن سمرة.
1265 -
إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
(صحيح)(ق) عن أنس. (الصحيحة 3974)
1266 -
إن أحدكم إذا قام يصلِّي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه؟
(صحيح)(ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1603)
1267 -
إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن اللَّه قبل وجهه (2) فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في الصلاة.
(صحيح)(حم خ د هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 498)
1268 -
إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره وتحت قدمه.
(صحيح)(ق) عن أنس. (الصحيحة 3974)
(1) أي: يرفع بصره إلى أعلى في الصلاة، وقيل: يرفع قبل إمامه.
(2)
قال شيخنا في صحيح الترغيب (1/ 234): "فائدة هامة: اعلم أن قوله في هذا الحديث: (فإن اللَّه قبل وجهه) وفي الحديث الذي قبله: (فإن اللَّه عز وجل بين أيديكم في صلاتكم) لا ينافي كونه تعالى على عرشه فوق مخلوقاته كلها كما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ورزقنا الاقتداء بهم فإنه تعالى مع ذلك واسع محيط بالعالم كله وقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه اللَّه عز وجل بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه وإذا كان عالي النخلوقات يستقبله سافلها المحاط بها بوجهه من جميع الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به؟ وراجع بسط هذا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالحموية والواسطية وشرحها للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض (ص 203 - 213) رحمه الله".
1269 -
إن في الصلاة شغلًا (1).
(صحيح)(ش حم ق د هـ) ابن مسعود. (صحيح أبي داود 856)
1270 -
إن اللَّه أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر اللَّه وما ينبغي لكم، وأن تقوموا للَّه قانتين.
(صحيح)(ن) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 857)
1271 -
إن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وإن اللَّه قد أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة.
(صحيح)(حم د ن هق) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 857)
1272 -
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن.
(صحيح)(حم م د ن) عن معاوية بن الحكم. (الإرواء 389)
1273 -
إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي.
(صحيح)(م) عن جابر. (صحيح أبي داود 859)
1274 -
أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليتفل هكذا -يعني في ثوبه-.
(حسن)(د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 499)
1275 -
التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
(صحيح)(ت حب) عن أبي هريرة. (المشكاة 985)
(1) أي: أن شغل الصلاة قراءة القرآن والتسبيح والدعاء لا الكلام.
1276 -
التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع (1)، فإن أحدكم إذا قال: ها ضحك منه الشيطان.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 4732)
1277 -
خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
(صحيح)(د ك هق) عن شداد بن أوس. (المشكاة 765)
1278 -
صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود.
(صحيح)(طب) عن شداد بن أوس.
1279 -
كان يشير في الصلاة (2).
(صحيح)(حم د) عن أنس. (الصحيحة 3181)
1280 -
لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.
(صحيح)(م ن) عن أبي هريرة. (الترغيب 549)
1281 -
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
(صحيح)(حم م د هـ) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 846)
1282 -
ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي، ولو سلم علي لرددت عليه (3).
(صحيح)(الطحاوي) عن جابر. (الصحيحة 2212)
(1) بأن يسد فمه مهما أمكن.
(2)
أي: يوميء باليد أو الرأس يعني يأمر وينهى ويرد السلام.
(3)
قال شيخنا في صحيح الجامع: "قلت: هو عنه موقوف فكان يجب التنبيه عليه بل عدم ذكره لأنه ليس من شرطه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب السلام على المصلي لبينه لأصحابه حينما كانوا يسلمون عليه في مسجد قباء وغيره ويقرهم عليه".