الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغسل
602 -
إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللًا ولم ير أنه احتلم اغتسل، وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللًا فلا غسل عليه.
(حسن)(عد هـ) عن عائشة. (صحيح ابن ماجه 612)
603 -
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
(صحيح)(هـ) عن عائشة وعن ابن عمرو. (الصحيحة 1261)
604 -
إذا التقى الختانان وغابت الْحَشَفَةُ فقد وجب الغسل أَنْزَلَ أم لم يُنْزِلْ.
(حسن)(طس) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1261)
605 -
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
(صحيح)(مالك ق ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 3971)
606 -
إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل (1) فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ (2).
(صحيح)(حم ق) عن أبي بن كعب.
607 -
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
(صحيح)(حم ت) عن عائشة (طب) عن أبي أمامة ورافع بن خديج (الشيرازي في الألقاب) عن معاذ. (الإرواء 79)
608 -
إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أبي هريرة (3). (الإرواء 79)
(1) أي لم ينزل.
(2)
قال شيخنا في صحيح الجامع: "هذا كان في أول الأمر ثم نسخ الأمر بالغسل في أحاديث كثيرة منها الحديث الآتي بعده. . . ".
(3)
قال شيخنا في صحيح الجامع: "قلت: قوله: وإن لم ينزل ليس عند البخاري! ".
609 -
إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
(صحيح)(م) عن عائشة. (الإرواء 79)
610 -
إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة.
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1031)
611 -
إذا رأت (1) فانزلت فعليها الغسل.
(صحيح)(هـ) عن أنس. (الصحيحة 1342)
612 -
إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل.
(صحيح)(حم) عن عائشة (د) عن أبي هريرة. (الإرواء 127)
613 -
إذا وجدت المرأة في المنام ما يجد الرجل فلتغتسل.
(صحيح)(سمويه) عن أنس. (صحيح أبي داود 234)
614 -
اذهب فاغتسل بماء وسدر، وألق عنك شعر الكفر (2).
(حسن)(طب) عن واثلة. (صحيح أبي داود 383)
615 -
اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رءوسكم، وإن لم تكونوا جنبا، ومسوا من الطيب.
(حسن)(حم حب) عن ابن عباس. (الترغيب 692)
616 -
أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها.
(صحيح)(د) عن ثوبان. (صحيح أبي داود 249)
617 -
أما أنا فآخذ بكفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض على سائر جسدي.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن جبير بن مطعم. (صحيح أبي داود 239)
(1) في ابن ماجه: "إذا رأت ذلك" يعني: الماء قاله لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.
(2)
قاله لمن لرجل دخل في الإِسلام.
618 -
أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا.
(صحيح)(حم م) عن جابر. (صحيح أبي داود 239)
619 -
إنما الماء من الماء (1).
(صحيح)(م د) عن أبي سعيد (حم ن هـ) عن أبي أيوب. (صحيح أبي داود 210)
620 -
إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء. ثم تفيضي على سائر جسدك من الماء، فإذا أنت قد طهرت.
(صحيح)(حم 4) عن أم سلمة. (الصحيحة 189)
621 -
أيما امرأة تطيبت (2) ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1031)
622 -
الغُسْل من الغُسْل، والوضوء من الحمل (3).
(صحيح)(الضياء) عن أبي سعيد. (الجنائز ص 53)
623 -
الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة (4).
(صحيح)(ن حب) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 371)
624 -
كان إذا التقى الختانان اغتسل.
(صحيح)(الطحاوي) عن عائشة. (الصحيحة 2063)
(1) أي: يجب الغسل بالماء من خروج الماء الدافق، والحديث منسوخ.
(2)
أي: استعملت الطيب الذي هو ذو الريح.
(3)
أي: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
(4)
قال شيخنا: قلت: هنا في الأصل تبعًا لـ (الجامع) زيادة (إلا أن يكثر) وهي مع كونها لا معنى لها هنا إلا بتكلف كما فعل المناوي دون أن يتنبه لما يأتي فهي من عجائب التصحيف الذي يقع لعالم فاضل كالسيوطي. . . ثم بين شيخنا أنه تحريف لقول النسائي: إلا أن بكيرًا -وهو أحد رواة الحديث.
625 -
كان لا يتوضأ بعد الغسل.
(حسن)(حم ت ن هـ ك) عن عائشة. (المشكاة 445)
626 -
كان يطوف (1) على جميع نسائه في ليلة بغسل واحد.
(صحيح)(حم ق) عن أنس. (صحيح أبي داود 213)
627 -
كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد.
(صحيح)(حم خ) عن أنس.
628 -
ليس عليها غسل حتى تُنْزِل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل.
(صحيح)(هـ) عن خولة بنت حكيم. (الصحيحة 2187)
629 -
ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل.
(صحيح)(ك) عن ابن عباس (2). (الجنائز 53)
630 -
من رأت ذلك منكن فأنزلت (3) فلتغتسل.
(صحيح)(حم م ن هـ) عن أنس.
631 -
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
(صحيح)(م ن هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 62)
632 -
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب.
(صحيح)(د ن هـ) عن عائشة. (الصحيحة 289)
633 -
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
(صحيح)(ق د ن هـ) عن عائشة. (صحيح أبي داود 218)
(1) أي يجامع جميع حلائله.
(2)
قال شيخنا في أحكام الجنائز (ص 72): "ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف".
(3)
أي المني.