الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
642 -
إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير.
(صحيح)(حم ت حب ك) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 357)
643 -
إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك.
(صحيح)(د) عن عمار. (الإرواء 158)
644 -
التيمم ضربة للوجه و. . . للكفين.
(صحيح)(حم) عن عمار بن ياسر. (الضعيفة 3427)
645 -
كان إذا واقع بعض أهله فكسل (1) أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم.
(صحيح)(طس) عن عائشة. (آداب الزفاف ص 46)
باب الحيض
646 -
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه (2) ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه.
(صحيح)(ق د) عن أسماء بنت أبي بكر. (الصحيحة 299)
647 -
أقْبِلْ، وأدبر، واتق (3) الدبر والحيضة (4).
(حسن)(حم) عن ابن عباس. (آداب الزفاف 31)
648 -
إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق.
(صحيح)(د ن ك) عن فاطمة بنت أبي حبيش (ن) عن عائشة. (الإرواء 204)
(1) أي: ليغتسل أو ليتوضأ.
(2)
القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار.
(3)
في المسند: "واتقوا".
(4)
أي: لا تجامع زوجتك في دبرها ولا وهي حائض.
649 -
إن حيضتك ليست في يدك.
(صحيح)(م 3) عن عائشة (م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 194)
650 -
إن هذا أمر كتبه اللَّه علي بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي.
(صحيح)(حم م د) عن جابر. (صحيح أبي داود 1567)
651 -
إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي، وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة.
(صحيح)(ن ك) عن عائشة. (صحيح أبي داود 280)
652 -
إن هذا أمر كتبه اللَّه علي بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
(صحيح)(ق د ن) عن عائشة. (صحيح أبي داود 1567)
653 -
إنما ذلك عرق، فانظري فإذا أتى قُرْؤك (1) فلا تصلي، فإذا مَرَّ قُرْؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ.
(صحيح)(د ن) عن فاطمة بنت أبي حبيش. (صحيح أبي داود 271)
654 -
تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها.
(صحيح)(حم م د هـ) عن عائشة. (صحيح أبي داود 333)
655 -
الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان، وتحرمان، وتقضيان (2) المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
(صحيح)(حم د) عن ابن عباس. (الصحيحة 1818)
(1) يعني: الحيض.
(2)
أي: تؤديان أعمال الحج والعمرة.
656 -
خذي فِرْصَة (1) من مسك (2) فتطهري بها.
(صحيح)(ق ن) عن عائشة. (المشكاة 437)
657 -
سآمركِ بأمرين أيهما فعلت أجزأك عن الآخر، وإن قويتِ عليهما فأنت أعلم، إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اللَّه ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك، وهذا أعجب الأمرين إلى.
(حسن)(حم 4 ك) عن حمنة بنت جحش. (الإرواء 188)
658 -
لِتَدَعَ الصلاة في كل شهر أيام قُرْئها ثم تتوضأ لكل صلاة فإنما هو عِرْقٌ (3).
(صحيح)(ك) عن فاطمة بنت أبي حبيش. (صحيح أبي داود 271)
659 -
لتنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قبل ذلكم من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر (4) بثوب ثم لتصلي.
(صحيح)(د ن) عن أم سلمة. (صحيح أبي داود 264)
660 -
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها (5) ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة.
(صحيح)(4) عن دينار. (الإرواء 207)
(1) قطعة من نحو قطن.
(2)
الطيب المعروف.
(3)
أي دم يخرج من انفجار العروق.
(4)
هو ان تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم.
(5)
حيضها.
661 -
المستحاضة تغتسل من قُرْء إلى قُرْء.
(صحيح)(طس) عن ابن عمرو. (الروض 590)
662 -
كان إذا أراد من الحائض شيئًا (1) ألقى على فرجها ثوبًا.
(صحيح)(د) عن بعض أمهات المؤمنين. (صحيح أبي داود 262)
663 -
كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
(صحيح)(م د) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 259)
664 -
كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها.
(صحيح)(خ د) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 261)
* * *
(1) يعني: مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة.