الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المحرمات
2883 -
لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
(صحيح)(ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1803)
2884 -
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن عائشة (حم م ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1934)
2885 -
لا تحرم الإملاجة (1) ولا الإملاجتان.
(صحيح)(حم م ن هـ) عن أم الفضل. (الصحيحة 3259)
2886 -
لا تحرم المصة ولا المصتان.
(صحيح)(حم م 4) عن عائشة (ن حب) عن الزبير. (الإرواء 2207)
2887 -
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء (2) في الثدي وكان قبل الفطام.
(صحيح)(ت) عن أم سلمة. (الإرواء 2209)
2888 -
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء (3).
(صحيح)(هـ) عن الزبير. (الإرواء 2209)
2889 -
اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن (4).
(صحيح)(د) عن الحارث بن زيد الأسدي. (الإرواء: 1941)
2890 -
انظرن من إخوانكن؟ فإنما الرضاعة من المجاعة (5).
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن عائشة. (الإرواء 2210)
(1) أي: المصة.
(2)
أي: وسع.
(3)
يعني: إنما يحرم من الرضاع ما كان في الصغر ووقع منه موقع الغذاء بحيث ينمو منه بدنه، فلا أثر للقليل، وإنما يؤثر الكثير الذي يوسع الأمعاء، ولا لقليل ولا كثير في كبير.
(4)
قاله لمن أسلم وعنده عشر نسوة.
(5)
أي: إنما الرضاعة المحرمة ما سدّ مجاعة الطفل من اللبن بأن أغذاه وأنبت لحمه وقوّى عظمه.
2891 -
إن اللَّه حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة.
(صحيح)(ت) عن عائشة. (الإرواء 1934)
2892 -
إن اللَّه تعالى حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
(صحيح)(ت) عن علي. (الإرواء 1934)
2893 -
الرضاع يحرم ما تحرم الولادة.
(صحيح)(مالك ق ت) عن عائشة. (الإرواء 1794)
2894 -
كيف وقد قيل؟ (1)
(صحيح)(خ) عن عقبة بن الحارث. (الإرواء 2212)
2895 -
لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1940)
2896 -
لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 1940)
2897 -
لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة (ن هـ) عن جابر (هـ) عن أبي موسى وأبي سعيد. (الإرواء 1940)
(1) قاله لعقبة وقد تزوج، فأخبرته امرأة أنها أرضعتهما، فركب إليه يسأله ففال: كيف أي: كيف تباشرها وتفضي إليها وقد قيل: إنك أخوها من الرضاع؟ فإنه بعيد من المروءة والورع، ففارقها ونكحت غيره.