الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد السرقة
3240 -
اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.
(صحيح)(حم هق) عن عائشة. (الإرواء 974)
3241 -
تقطع اليد في ثمن المجن.
(صحيح)(حم هـ) عن سعيد. (الصحيحة 2197)
3242 -
تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح)(خ د ن) عن عائشة. (المشكاة 3590)
3243 -
ليس على المختلس (1) قطع (2).
(صحيح)(هـ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء 2470)
3244 -
ليس على المنتهب (3) ولا على المختلس ولا على الخائن (4) قطع.
(صحيح)(حم حب) عن جابر. (الإرواء 2470)
3245 -
من أصاب (5) بفمه من ذي حاجة (6) غير متخذ خبنة (7) فلا شيء عليه (8) ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين (9) فبلغ ثمن المجن (10) فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
(حسن)(3) عن ابن عمر. (الإرواء 2481)
(1) وهو من يأخذ معاينة ويهرب.
(2)
لأن من شرط القطع الإخراج من الحرز.
(3)
الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا.
(4)
في نحو وديعة.
(5)
أي من الثمر.
(6)
أي فقير ومضطر.
(7)
الخبنة: طرف الثوب والمراد: لا يأخذ منه في ثوبه.
(8)
أي لا إثم عليه.
(9)
موضع يوضع فيه التمر ويجفف.
(10)
أي الترس.
3246 -
لا تقطع الأيدى في السفر (1).
(صحيح)(حم 3 الضياء) عن بسر بن أبي أرطاة. (المشكاة 3601)
3247 -
لا تقطع اليد في تمر معلق (2)، فإن ضمه الجرين (3) قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل (4) فإذا آوى المراح (5) قطعت في ثمن المجن.
(حسن)(ن) عن ابن عمرو. (الإرواء 2408)
3248 -
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا.
(صحيح)(م ن هـ) عن عائشة (6). (الإرواء 2397)
3249 -
لا قطع في ثَمَر (7)، ولا كَثَر (8).
(صحيح)(حم 4 حب) عن رافع بن خديج. (الإرواء 2482)
3250 -
لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده (9).
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 3592)
3251 -
ما علمته إذ كان جاهلًا، ولا أطعمته إذ كان ساغبًا (10).
(صحيح)(حم د ن هـ ك) عن عباد بن شرحبيل. (الصحيحة 2229)
(1) قال المناوي: أي: سفر الغزو يعني لا تقطع إذا سرق من الغنيمة؛ لأنه شريك بسهمه فيه، وكذا لو زنى لا يحد، وحمله بعضهم على العموم؛ لأنه قال: مخافة أن يلحق المتطوع بالعدو، فإذا رجعوا قطع. وبه أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد. قال ابن العربي: وهذا لا أعلم له أصلًا في الشرع، وحدوده تقام على أهلها وإن كان ما كان وتبعه الحافظ ابن حجر.
(2)
في الأشجار.
(3)
موضع تجفيف التمر.
(4)
أي ليس فيما يسرق من الماشية في الجبل قطع فإذا سرق من موضع مبيت الغنم ففيه قطع.
(5)
موضع مبيت الغنم.
(6)
رواه البخاري بلفظ: "تقطع اليد. . . ".
(7)
أي: ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجز ويحرز.
(8)
جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمي جمارًا وكثرًا.
(9)
أي: يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه يده.
(10)
أي جائعًا ومناسبة الحديث عن عباد بن شرحبيل قال: أصابتني سنة فدخلت حائطًا من حيطان المدينة ففركت سنبلًا فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكره ثم أمره فرد علي عباد ثوبه.