الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1044 -
من وصل صفًا وصله اللَّه، ومن قطع صفًا قطعه اللَّه.
(صحيح)(ن ك) عن ابن عمر. (المشكاة 1102)
1045 -
لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم اللَّه. . . .
(صحيح)(د) عن عائشة. (صحيح أبي داود 682)
باب صلاة الجماعة والإمامة
1046 -
أتريد أن تكون فتانًا يا معاذ؟! إذا صليت بالناس فاقرأ بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} .
(صحيح)(هـ) عن جابر. (الصحيحة 3171)
1047 -
إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
(صحيح)(ت) عن علي ومعاذ. (الصحيحة 1188)
1048 -
إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت، واقض ما فاتك.
(صحيح)(على) عن سعد. (الصحيحة 1198)
1049 -
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
(صحيح)(حم ق) عن أبي قتادة. تمام المئة: 285.
1050 -
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون (1)، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة (2)، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
(صحيح)(حم ق 4) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 580)
1051 -
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
(صحيح)(حم ق د ن) عن أبي قتادة زاد (3): قد خرجت إليكم. (صحيح أبي داود 55)
(1) تهرولون وإن خفتم فوت التكبير.
(2)
أي: الزموا السكينة
1052 -
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (1).
(صحيح)(م 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 490)
1053 -
يوشك أحدكم أن يصلِّي الفجر أربعًا (2).
(صحيح)(هـ) عن عبد اللَّه بن بحينة.
1054 -
إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلَّى لنفسه فليطول ما شاء.
(صحيح)(حم ق ت) عن أبي هريرة. (الإرواء 512)
1055 -
إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم.
(صحيح)(د هق) عن حذيفة. (صحيح أبي داود 611)
1056 -
إذا أممت الناس: فاقرأ بـ {والشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} .
(صحيح)(م) عن جابر. (الإرواء 295)
1057 -
إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة.
(صحيح)(م هـ) عن عثمان بن أبي العاص. (الصحيحة 3965)
1058 -
إذا ثوب للصلاة (3) فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 580)
1059 -
إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليمش على هينة فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه.
(صحيح)(حم د هق الضياء) عن أنس. (صحيح أبي داود 741)
(1) أي: المفروضة الحاضرة التي أقيم لها.
(2)
قاله للذي استمر في صلاة السنة وقد أقيمت صلاة الفرض.
(3)
أي أقيمت الصلاة.
1060 -
إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.
(صحيح)(مالك الشافعي ن حب) عن محجن. (صحيح أبي داود 590)
1061 -
إذا جئتم الصلاة ونحن سجودًا فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
(صحيح)(د ك هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1188)
1062 -
إذا دخلت مسجدًا فصل مع الناس (1) وإن كنت قد صليت.
(صحيح)(ص) عن محجن الديلي. (الصحيحة 1337)
1063 -
إذا زار أحدكم قومًا فلا يصل بهم، وليصل بهم رجل منهم (2).
(صحيح)(حم 3) عن مالك بن الحويرث. (صحيح أبي داود 609)
1064 -
إذا صلَّى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصل معهم تكون له نافلة.
(صحيح)(طب) عن عبد اللَّه بن سرجس. (الإرواء 527)
1065 -
إذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة.
(صحيح)(د ك هق) عن يزيد بن الأسود. (الإرواء 527)
1066 -
إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
(صحيح)(مالك حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 505)
1067 -
إذا صلَّى الأمير جالسًا فصلوا جلوسًا.
(صحيح)(ش) عن معاوية. (الصحيحة 1363)
(1) أي: مع الجماعة.
(2)
لأن أصحاب المنزل أحق بالإقامة فإن قدموه فلا بأس.
1068 -
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فتكون لكما نافلة والتي في رحالكما فريضة.
(صحيح)(فر) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 590)
1069 -
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
(صحيح)(حم ت ن هق) عن يزيد بن الأسود. (صحيح أبي داود 590)
1070 -
إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، يحبكم اللَّه، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم، فتلك بتلك، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع اللَّه لكم، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم، فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات للَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
(صحيح)(حم م د ن هـ) عن أبي موسى. (الإرواء 331)
1071 -
إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح)(مالك ق 3) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 794)
1072 -
إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد.
(صحيح)(هـ ك) عن أبي سعيد (هـ حب) عن أنس (حب) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 794)
1073 -
إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح)(مالك خ د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 865)
1074 -
إذا قرأ الإمام فأنصتوا (1).
(صحيح)(م) عن أبي موسى. (الإرواء 331)
1075 -
إذا قمتم في الصلاة فلا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكن هو يسبقكم.
(صحيح)(البزار) عن سمرة. (الصحيحة 1393)
1076 -
إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم (2).
(صحيح)(حم م ن) عن أبي سعيد.
1077 -
إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع رأسه من الركوع فارفعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين.
(صحيح)(طب) عن أبي أمامة. (صحيح أبي داود 614)
1078 -
ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم، وعلموهم، ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.
(صحيح)(حم ق ن) عن مالك بن الحويرث. (الإرواء 213)
1079 -
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل اللَّه صورته صورة حمار؟
(صحيح)(ق 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 503)
1080 -
أُمَّ قَوْمَكَ، ومن أم قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلَّى أحدكم وحده فليصل كيف شاء.
(صحيح)(م) عن عثمان بن أبي العاص. (الإرواء 512)
(1) لقراءته أيها المقتدون.
(2)
أي: أففههم لأن الأقرأ إذ ذاك كان هو الأفقه.
1081 -
إن كنتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم، إن صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا.
(صحيح)(ن هـ) عن جابر. (صحيح أبي داود 619)
1082 -
إنما جعل الإمام جنة، فإذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا، وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الإرواء 393)
1083 -
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا، ولا تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها.
(صحيح)(حم م ن) عن جابر. (صحيح أبي داود 615)
1084 -
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين.
(صحيح)(مالك حم خ د) عن أنس (حم ق د هـ) عن عائشة. (صحيح أبي داود 614)
1085 -
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد.
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 387)
1086 -
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا.
(صحيح)(ش هـ هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 617)
1087 -
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين.
(صحيح)(حم ق د) عن أبي هريرة. (الإرواء 393)
1088 -
إني قد بدنت (1)، فإن ركعت فاركعوا، وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا، ولا ألفين رجلًا سبقني إلى الركوع ولا إلى السجود.
(صحيح)(هـ) عن أبي موسى. (الصحيحة 1725)
1089 -
إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي (2) مما أعلم من شدة وجد (3) أمه ببكائه.
(صحيح)(حم ق هـ) عن أنس. (صحيح أبي داود 577)
1090 -
إني لأراكم من ورائي كما أراكم (4).
(صحيح)(خ) عن أنس. (الترغيب 541)
1091 -
إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة.
(صحيح)(هـ) عن عثمان ابن أبي العاص. (صحيح أبي داود 577)
1092 -
إني لأقوم للصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه.
(صحيح)(حم خ د ن هـ) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود 577)
1093 -
أيما رجل أم قومًا وهم له كارهون (5) لم تجز صلاته أذنيه (6).
(حسن)(طب) عن طلحة. (الترغيب 484)
1094 -
الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه (7) ولا عليهم.
(صحيح)(هـ ك) عن سهل بن سعد. (الصحيحة 1767)
(1) أي: كبرت.
(2)
أي: أخففها.
(3)
أي: حزنها.
(4)
أي: كرؤيتي لكم من أمامي.
(5)
لأمر يذم فيه شرعًا.
(6)
أي: لا يرفعها اللَّه.
(7)
الوزر والتبعة.
1095 -
تجوزوا في الصلاة (1) فإن خلفكم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 759)
1096 -
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق (2) حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (3)، وإمام قوم وهم له كارهون.
(حسن)(ت) عن أبي أمامة. (المشكاة 1122)
1097 -
زادك اللَّه حرصًا ولا تعد (4).
(صحيح)(حم خ د ن) عن أبي بكرة. (صحيح أبى داود 684)
1098 -
صل بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)} [الشمس: 1] ونحوها من السور (5).
(صحيح)(حم) عن بريدة. (الإرواء 295)
1099 -
صل بصلاة (6) أضعف القوم، ولا تتخذ مؤذنًا يأخذ على أذانه أجرًا.
(صحيح)(طب) عن المغيرة. (صحيح أبي داود 541)
1100 -
كان أخف الناس صلاة على الناس، وأطول الناس صلاة لنفسه.
(صحيح)(حم ع) عن أبي واقد. (الصحيحة 2056)
1101 -
كان أخف الناس صلاة في تمام.
(صحيح)(م ت ن) عن أنس. (الصحيحة 2056)
1102 -
ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن.
(صحيح)(ن) عن عمرو بن سلمة. (الإرواء 383)
(1) أي: خففوا.
(2)
الهارب من سيده.
(3)
لأمر شرعي كسوء خلق وترك أدب ونشوز.
(4)
إلى الإسراع في مشيك إلى الصلاة.
(5)
القصار أي: إن صليت بقوم غير راضين بالتطويل.
(6)
في الطبراني: "صلاة".
1103 -
ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول اللَّه صورته في صورة حمار؟!
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 635)
1104 -
من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم.
(صحيح)(حم د هـ ك) عن عقبة بن عامر. (صحيح أبي داود 593)
1105 -
من أم قومًا وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته (1).
(حسن)(طب) عن جنادة. (الصحيحة 2325)
1106 -
من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم.
(صحيح)(حم د ت) عن مالك بن الحويرث. (صحيح أبي داود 609)
1107 -
من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
(حسن)(حم هـ) عن جابر. (الإرواء 500)
1108 -
نهى أن يقوم الإمام فوق شيء (2) والناس خلفه (3).
(صحيح)(د ك) عن حذيفة. (المشكاة 1692)
1109 -
هل ترون قبلتي هاهنا؟ فواللَّه ما يخفي على خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
(صحيح)(مالك ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 31)
1110 -
هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ إني أقول: مالي أنازع القرآن.
(صحيح)(حم ت ن هـ حب) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 781)
1111 -
واللَّه إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه.
(صحيح)(ت) عن أنس. (صحيح أبي داود 577)
(1) أي: لا ترفع إلى اللَّه رفع العمل الصالح.
(2)
أي: عالٍ.
(3)
أي: المأمومون أسفل منه.
1112 -
لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال:{وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]: فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك (1) الحمد، ولا ترفعوا قبله.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3476)
1113 -
لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بَدَّنْت.
(صحيح)(حم د هـ) عن معاوية. (الإرواء 502)
1114 -
لا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه.
(صحيح)(ت) عن ابن مسعود. (الإرواء 487)
1115 -
يا أيها الناس! إن منكم منفرين، فمن أم الناس فليتجوز؛ فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة.
(صحيح)(حم ق هـ) عن أبي مسعود. (المشكاة 1132)
1116 -
يا أيها الناس! إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالقعود، ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا.
(صحيح)(حم م ن) عن أنس. (الإرواء 502)
1117 -
يا فلان! أفلا تحسن صلاتك! ألا ينظر المصلي إذا صلَّى كيف يصلي؟ فإنما يصلِّي لنفسه، إني واللَّه لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي.
(صحيح)(م ن) عن أبي هريرة. (الترغيب 541)
1118 -
يا معاذ! أفتان أنت؟ فلولا صليت بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} فإنه يصلِّي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
(صحيح)(ق د) عن جابر. (صحيح أبي داود 756)
(1) في مسلم: "لك".
1119 -
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
(صحيح)(حم م 4) عن أبي مسعود. (صحيح أبي داود 594)
1120 -
يؤم القوم أقرؤهم للقرآن.
(صحيح)(حم) عن أنس (1). (صحيح أبي داود 594)
1121 -
يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (الطحاوية 69)
1122 -
أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم (2)، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام.
(صحيح)(ق) عن أبي موسى (هـ) عن أبي هريرة. (الترغيب 307)
1123 -
إن آثاركم تُكْتَبُ (3).
(صحيح)(ت) عن أبي سعيد. (الصحيحة 3500)
1124 -
إن الناس قد صلوا، ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
(صحيح)(ق هـ) عن أنس. (صحيح أبي داود 449)
1125 -
إن الناس قد صلوا وناموا، وأفتآلم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 449)
(1) رواه مسلم من حديث أبي مسعود.
(2)
أي: أبعدهم مسافة إلى المسجد لكثرة الخطا فيه المتضمنة للمشقة.
(3)
قاله لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا من ديارهم إلى قرب المسجد.
1126 -
إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
(صحيح)(ن) عن أنس. (صحيح أبي داود 449)
1127 -
ألا أدلكم على ما يكفر اللَّه به من (1) الخطايا ويزيد (2) في الحسنات؟ إسباغ الوضوء على المكروهات (3)، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة.
(صحيح)(هـ) عن أبي سعيد. (الترغيب 192)
1128 -
الأبعد فالأبعد (4) من المسجد أعظم أجرًا (5).
(صحيح)(حم د هـ ك هق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 565)
1129 -
بشر المشائين في الظلم (6) إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة (7).
(صحيح)(د ت) عن بريدة (هـ ك) عن أنس وسهل بن سعد. (المشكاة 721)
1130 -
من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة.
(صحيح)(ك هب) عن أبي هريرة (8). (الترغيب 299)
1131 -
إن لك ما احتَسَبْتَ (9).
(صحيح)(هـ) عن أبي. (صحيح أبي داود 566)
1132 -
إن لكم بكل خطوة درجة.
(صحيح)(م) عن جابر. (الترغيب 304)
(1) غير موجودة في السنن.
(2)
في السنن: "ويزيد به".
(3)
في السنن: "عند المكاره".
(4)
أي: من داره بعيدة.
(5)
لما في البعد من كثرة الخطى.
(6)
ظلمة الليل.
(7)
أي: على الصراط.
(8)
رواه النسائي.
(9)
أي من طلب ثواب المشي إلى المسجد قاله للرجل الذي قال له الصحابي اشتري حمارًا تركبه في مشيك إلى المسجد فقال إني أحتسب خطاي فذكره له.
1133 -
القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى بيته (1).
(صحيح)(حب) عن عقبة بن عامر. (الترغيب 454)
1134 -
كل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة يكتب له بها حسنة، ويمحى عنه بها سيئة.
(صحيح)(حم) عن أبي هريرة. (الترغيب 297)
1135 -
من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت اللَّه ليقضي فريضة من فرائض اللَّه كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 572)
1136 -
من صلَّى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى تأتيه الصلاة التي يلاقيها.
(صحيح)(ن) عن عبد اللَّه بن سلام وأبي هريرة. (المشكاة 1359)
1137 -
من غدا إلى المسجد وراح أعد اللَّه له نزلًا من الجنة كما غدا وراح (2).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 698)
1138 -
من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة ما لم يحدث.
(صحيح)(حم ن حب) عن سهل بن سعد. (صحيح النسائي 734)
1139 -
من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة (3)، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة.
(حسن)(طب) عن أبي أمامة. (صحيح أبي داود 567)
(1) قال المنذري في الترغيب: "أي أجره كأجر المصلي قائمًا ما دام ينتظر الصلاة لأن المراد بالقنوت هنا: القيام بالصلاة".
(2)
أي: ذهب ورجع.
(3)
أي: كثوابها.
1140 -
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلَّى فيه ما لم يحدث أو يقم: اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
(صحيح)(حم د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 488)
1141 -
لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
(صحيح)(حم م هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 489)
1142 -
لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث.
(صحيح)(ق د ت) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 490)
1143 -
المرء في صلاة ما انتظرها.
(صحيح)(عبد بن حميد) عن جابر. (الصحيحة 2368)
1144 -
ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش (1) اللَّه له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم.
(حسن)(هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب 327)
1145 -
يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم إلى المسجد؟
(صحيح)(حم خ هـ) عن أنس. (المشكاة 700)
1146 -
يا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم.
(صحيح)(حم م) عن جابر. (المشكاة 700)
1147 -
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلِّي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
(صحيح)(حم ق د هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء: 489)
(1) أي: فرح به.
1148 -
لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم (1).
(حسن)(هـ) عن أسامة. (الترغيب 433)
1149 -
اعبد اللَّه كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى (2)، وإياك ودعوات المظلوم (3) فإنهن مجابات، وعليك بصلاة الغداة، وصلاة العشاء فاشهدهما فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا.
(حسن)(طب) عن أبي الدرداء. (الصحيحة 1474)
1150 -
إن الرجل إذا صلَّى مع الإمام (4) حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
(صحيح)(حم 4 حب) عن أبي ذر. (الإرواء 477)
1151 -
إن اللَّه ليعجب من الصلاة في الجمع
(حسن)(حم) عن ابن عمر. (الصحيحة 1652)
1152 -
إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزءًا.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3475)
1153 -
إن هاتين الصلاتين -يعني: العشاء والصبح- من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون فضل ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا، عليكم بالصف المقدم فإنه مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى اللَّه تعالى.
(صحيح)(حم د ن هـ حب ك) عن أبي. (صحيح أبي داود 563)
1154 -
إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
(صحيح)(ت هـ حب) عن أبي ذر. (الإرواء 446)
(1) بالنار عقوبة لهم.
(2)
أي: اقطع أطماعك في الدنيا وأهلها واخمل ذكرك واخف شأنك كما أن الموتى قد انقطعت أطماعهم من الدنيا وأهلها.
(3)
أي: احذرها واجتنب ما يؤدي إليها.
(4)
التراويح.
1155 -
تفضل صلاة الجمع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءًا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر.
(صحيح)(خ ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3618)
1156 -
ثلاثة في ضمان اللَّه عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد اللَّه عز وجل، ورجل خرج غازيًا في سبيل اللَّه تعالى، ورجل خرج حاجًّا.
(صحيح)(حل) عن أبي هريرة. (الصحيحة 600)
1157 -
ثلاثة كلهم ضامن على اللَّه: رجل خرج غازيًا في سبيل اللَّه فهو ضامن على اللَّه حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على اللَّه حتى يتوفاه فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على اللَّه.
(صحيح)(د حب ك) عن أبي أمامة. (المشكاة 727)
1158 -
سبعة (1) يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل (2)، وشاب نشأ في عبادة اللَّه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في اللَّه فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه (3)، ورجل ذكر اللَّه خاليًا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة (4) ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللَّه رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها (5) حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
(صحيح)(مالك ت) عن أبي هريرة وأبي سعيد (حم ق ن) عن أبي هريرة (م) عن أبي هريرة وأبي سعيد معًا. (الإرواء 879)
(1) قال المناوي: العدد لا مفهوم له فقد روى الإظلال لذي خصال أخر جمعها الحافظ ابن حجر في أماليه ثم أفردها بكتاب سماه: معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. ثم ألف في ذلك بعده السخاوي والمؤلف ومجموعها نحو تسعين خصلة.
(2)
سلطان.
(3)
أي: استمرا على محبتهما لأجله تعالى حتى فرق بينهما الموت.
(4)
إلى الزنا بها.
(5)
أي: كتمها عن الناس.
1159 -
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءًا.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3618)
1160 -
صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 569)
1161 -
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
(صحيح)(حم خ هـ) عن أبي سعيد. (الترغيب 413)
1162 -
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
(صحيح)(مالك حم ق ت ن هـ) عن ابن عمر. (المشكاة 1052)
1163 -
صلاة الرجل تطوعًا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس خمسًا وعشرين.
(صحيح)(ع) عن صهيب. (الصحيحة 3149)
1164 -
صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده. . . خمسًا وعشرين درجة.
(صحيح)(هـ) عن أبي. (صحيح أبي داود 563)
1165 -
صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسًا وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه اللَّه بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلِّي فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه.
(صحيح)(حم ق د هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 568)
1166 -
صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة، فإذا صلاها بأرض فلاة فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته خمسين درجة.
(صحيح)(عبد بن حميد ع حب ك) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 569)
1167 -
صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند اللَّه من صلاة أربعة تترى (1)، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند اللَّه من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند اللَّه من صلاة مائة تترى.
(حسن)(طب هق) عن قَبات بن أشيم. (الصحيحة 1912)
1168 -
صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 568)
1169 -
الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة.
(صحيح)(د ك) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 569)
1170 -
فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة. . .
(صحيح)(ابن السكن) عن ضمرة بن حبيب عن أبيه. (صحيح أبي داود 568)
1171 -
فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3618)
1172 -
لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالًا في الدور ينادون الناس لحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالًا يقومون على الآطام (2) ينادون المسلمين بحين الصلاة.
(صحيح)(د ك) عن رجل (3). (صحيح أبي داود 523)
(1) أي: متفرقين غير مجتمعين.
(2)
بناء مرتفع.
(3)
قال شيخنا: كذا الأصل والصواب أن يقال: عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1173 -
لقد هممت أن آمر رجلًا يصلِّي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم.
(صحيح)(حم م) عن ابن مسعود. (المشكاة 1378)
1174 -
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان (1)، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية (2).
(حسن)(حم د ن حب ك) عن أبي الدرداء. (المشكاة 1067)
1175 -
من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر.
(صحيح)(هـ حب ك) عن ابن عباس. (الإرواء 544)
1176 -
من صلَّى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلَّى الصبح في جماعة فكأنما صلَّى الليل كله.
(صحيح)(حم م) عن عثمان. (المشكاة 630)
1177 -
من صلَّى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلَّى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة.
(صحيح)(د ت) عن عثمان. (صحيح أبي داود 564)
1178 -
من صلَّى للَّه أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق.
(حسن)(ت) عن أنس. (الضعيفة 364)
1179 -
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة ليؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين (3) حسنتين لشهد العشاء.
(صحيح)(مالك خ ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 577)
(1) أي: استولى عليهم وجرهم إليه.
(2)
أي: المنفردة عن القطيع فإن الشيطان مسلط على مفارق الجماعة.
(3)
قطعتا لحم.
1180 -
انتعلوا وتخففوا (1)، وخالفوا أهل الكتاب (2).
(صحيح)(هب) عن أبي أمامة. (حجاب المرأة ص 93)
1181 -
إنما مثل الذي يصلِّي ورأسه معقوص (3) مثل الذي يصلِّي وهو مكتوف (4).
(صحيح)(حم م طب) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 654)
1182 -
كان يصلِّي على الْخُمْرة (5).
(صحيح)(خ د ن هـ) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 663)
1183 -
كان يصلِّي على بساط (6).
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 665)
1184 -
كان يصلِّي على راحلته حيثما توجهت به (7)، فإذا أراد أن يصلِّي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة.
(صحيح)(حم ق) عن جابر. (المشكاة 1340)
1185 -
كان يصلِّي في نعليه.
(صحيح)(حم ق ت) عن أنس. (الصحيحة 2941)
1186 -
لا غرار في صلاة (8) ولا تسليم (9).
(صحيح)(حم د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 318)
1187 -
لا يصلين أحدكم وهو عاقص (10) شعره.
(صحيح)(هـ) عن أبي رافع. (الصحيحة 2386)
(1) أي: البسوا النعال والخفاف في أرجلكم.
(2)
قال المناوي: والظاهر أنه أراد في الصلاة.
(3)
أي: مجموع شعره عليه.
(4)
أي: مشدود اليدين إلى كتفيه.
(5)
سجادة صغيرة.
(6)
أي: حصير.
(7)
إلى القبلة أو غيرها.
(8)
وغرار الصلاة أن لا تقيم أركانها.
(9)
أي: لا نقصان في التسليم ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافيًا لا تنقص فيه.
(10)
العقص جمع الشعر وسط رأسه أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل النساء.
1188 -
إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح)(مالك حم ق 4) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 866)
1189 -
إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1263)
1190 -
إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
(صحيح)(مالك ق ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 865)
1191 -
أمنوا (1) إذا قُرئ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7].
(صحيح)(ابن شاهين في السنة) عن علي.
1192 -
إن اليهود ليحسدونكم على السلام والتأمين.
(صحيح)(خط الضياء) عن أنس. (الصحيحة 691)
1193 -
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج (2).
(صحيح)(حم هـ) عن عائشة (حم هـ) عن ابن عمرو (هق) عن علي (خط) عن أبي أمامة. (الروض 800)
1194 -
لم تحسدنا اليهود بشيء ما حسدونا بـ. . .: التسليم (3) والتأمين (4). . .
(صحيح)(هق) عن عائشة. (الصحيحة 691)
(1) أي: قولوا آمين إذا قرأ الإمام في الصلاة.
(2)
أي: فصلاته ذات نقصان.
(3)
أي: سلام التحية عند التلاقي وهي تحية أهل الجنة، وسلام اليهود الإشارة بالأكف والأصابع.
(4)
أي: قول آمين عقب القراءة في الصلاة.
1195 -
من صلَّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام.
(صحيح)(حم م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 779)
1196 -
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا.
(صحيح)(م د ن) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 302)
1197 -
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
(صحيح)(حم ق 4) عن عبادة. (الإرواء 302)
1198 -
أتموا الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم.
(صحيح)(حم ق ن) عن أنس. (الصحيحة 31)
1199 -
إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض.
(حسن)(حم) عن ابن عباس. (الصحيحة 1349)
1200 -
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
(صحيح)(د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 356)
1201 -
إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب.
(صحيح)(حم ت هـ ابن خزيمة الضياء) عن جابر. (صحيح أبي داود 834)
1202 -
إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب (1): وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه.
(صحيح)(حم م 4) عن العباس (عبد بن حميد) عن سعد. (صحيح أبي داود 830)
1203 -
إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك (2).
(صحيح)(حم م) عن البراء. (صفة الصلاة 144)
(1) أعضاء.
(2)
عن جنبيك وعن الأرض.
1204 -
إذا صلَّى أحدكم فليتم ركوعه ولا ينقر في سجوده؛ فإنما مثل ذلك كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين فماذا يغنيان عنه؟
(حسن)(تمام ابن عساكر) عن أبي عبد اللَّه الأشعري. (الترغيب 528)
1205 -
أسرق الناس الذي يسرق صلاته: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام.
(صحيح)(طس) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الترغيب 2715)
1206 -
اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
(صحيح)(حم ق 4) عن أنس. (الإرواء 371)
1207 -
أعط كل سورة حظها من الركوع والسجود (1).
(صحيح)(ش) عن بعض الصحابة. (صفة الصلاة 103)
1208 -
أقرب ما يكون العبد إلى اللَّه وهو ساجد.
(صحيح)(البزار) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 819)
1209 -
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء (2).
(صحيح)(م د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 819)
1210 -
أقيموا الركوع والسجود، فواللَّه إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم.
(صحيح)(ق) عن أنس. (المشكاة 868)
1211 -
أمر ابن آدم أن يسجد على سبعة أعظم.
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (الروض النضير 398)
(1) أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة.
(2)
أي: في السجود.
1212 -
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب (1)، ولا الشعر.
(صحيح)(ق د ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 309)
1213 -
إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما.
(صحيح)(د ن ك) عن ابن عمر. (الإرواء 302)
1214 -
ضع أنفك ليسجد معك.
(صحيح)(هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1644)
1215 -
كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 1288)
1216 -
كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت (2).
(صحيح)(محمد بن نصر) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2071)
1217 -
كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.
(صحيح)(هـ) عن وابصة (طب) عن ابن عباس وأبي برزة وأبي مسعود. (الروض 78)
1218 -
كان إذا ركع فرج أصابعه (3)، وإذا سجد ضم أصابعه.
(صحيح)(ك هق) عن وائل بن حجر. (صحيح أبي داود 809)
1219 -
كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده -ثلاثًا-، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده -ثلاثًا-.
(صحيح)(د) عن عقبة بن عامر. (صحيح أبي داود 815)
(1) أي: لا نضم ولا نجمع.
(2)
وآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر.
(3)
أي: نحى كل أصبع عن التي تليها قليلًا.
1220 -
كان إذا سجد جافى (1) حتى يرى بياض إبطيه.
(صحيح)(حم)(2) عن جابر. (صحيح أبي داود 835)
1221 -
كان إذا كان راكعًا أو ساجدًا قال: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.
(حسن)(طب) عن ابن مسعود. (الصحيحة 2084)
1222 -
لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
(صحيح)(حم) عن رجل. (صفة الصلاة 103)
1223 -
الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئًا.
(حسن)(تخ) عن أبي عبد اللَّه الأشعري. (الترغيب 528)
1224 -
نهى عن الإقعاء في الصلاة.
(صحيح)(ك هق) عن سمرة. (الصحيحة 1670)
1225 -
نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة (3).
(صحيح)(حم هق) عن أنس. (الصحيحة 1670)
1226 -
نهى عن نقرة الغراب (4)، وافتراش السبع (5)، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد (6) كما يوطن البعير.
(حسن)(حم د ن هـ ك) عن عبد الرحمن بن شبل. (الصحيحة 1168)
(1) مرفقيه عن إبطيه.
(2)
في صحيح الجامع: "د" وهو خطأ.
(3)
قال شيخنا: قلت: يعني كإقعاء الكلب كما في بعض الطرق وأما التورك فهو في غير التشهد الأخير فإنه سنة فيه.
(4)
أي: تخفيف السجود وعدم المكث فيه بقدر وضع الغراب منقاره للأكل.
(5)
بأن يبسط ذراعيه في سجوده ولا يرفعهما عن الأرض.
(6)
أي: يألف محلًا منه يلازم الصلاة فيه لا يصلِّي في غيره.
1227 -
لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود.
(صحيح)(د ت) عن أبي مسعود. (المشكاة 878)
1228 -
لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
(صحيح)(حم ن هـ) عن أبي مسعود. (المشكاة 878)
1229 -
يا علي! لا تقع إقعاء الكلب (1).
(حسن)(هـ) عن علي. (صحيح أبي داود 838)
1230 -
يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
(صحيح)(هـ) عن علي بن شيبان. (صحيح أبي داود 801)
1231 -
يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل (2)؟!
(صحيح)(3) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 78)
1232 -
إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك، وجاف مرفقيك عن ضبعيك.
(صحيح)(طب) عن ابن عمر. (الإرواء 372)
1233 -
أحِّدْ أحِّدْ (3).
(صحيح)(د ن ك) عن سعد (ت ن ك) عن أبي هريرة. (المشكاة 913)
1234 -
أَحِّد يا سعد.
(صحيح)(حم) عن أنس. (المشكاة 913)
1235 -
إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه تعالى والثناء عليه ثم ليصل على النبي، ثم ليدع بعد بما شاء.
(صحيح)(د ت حب ك هق) عن فضالة بن عبيد. (صحيح أبي داود 1331)
(1) وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفترش الكلب.
(2)
يعني إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
(3)
أي: أشر بأصبع واحدة وهي المسبحة فإن الذي تدعوه واحد. وأصل هذا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يدعو بأصبعين.
1236 -
بين كل ركعتين تحية (1).
(صحيح)(هق) عن عائشة. (صحيح أبي داود 752)
1237 -
حولها ندندن (2).
(صحيح)(د) عن بعض الصحابة (هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 757)
1238 -
صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
(صحيح)(حم ن ابن سعد سمويه البغوي الباوردي ابن قانع طب) عن زيد بن خارجة. (أصل صفة الصلاة 3/ 921)
1239 -
علام تُومِئُونَ بأيديكم كأنها أذنابُ خَيْلٍ شُمْسٍ (3)؟! وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله.
(صحيح)(م) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 916)
1240 -
عجلت أيها المصلي! إذا صليت فقعدت فاحمد اللَّه بما هو أهله ثم صل علي ثم ادعه.
(صحيح)(ت ن) عن فضالة بن عبيد. (المشكاة 930)
1241 -
في كل ركعتين التحية.
(صحيح)(م) عن عائشة. (صحيح أبي داود 752)
1242 -
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن كعب بن عجرة. (الإرواء 319)
(1) أي: تشهدًا.
(2)
أي: ما ندندن إلا حول طلب الجنة والتعوذ من النار.
(3)
جمع شموس وهي النفور من الدواب.
1243 -
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن أبي حميد. (صحيح أبي داود 900)
1244 -
قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
(صحيح)(م 3) عن أبي مسعود الأنصاري. (صحيح أبي داود 901)
1245 -
قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم.
(صحيح)(حم خ ن هـ) عن أبي سعيد. (فضل الصلاة 66)
1246 -
ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشُمْس (1)؟ ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم عن يمينه وشماله؟
(صحيح)(حم د ن) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 916)
1247 -
ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيك شُمْس؟! إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى أصحابه ولا يوميء بيده.
(صحيح)(م ن) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 918)
1248 -
ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة.
(صحيح)(حم م د ن) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 918)
1249 -
نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اليسرى، وقال: إنها صلاة اليهود (2).
(صحيح)(ك هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 911)
(1) وهو النفور من الدواب.
(2)
قال شيخ الإسلام: وفيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون معصية بالنية نهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد الكافرين حسمًا للباب.
1250 -
لا تقولوا السلام على اللَّه؛ فإن اللَّه هو السلام، ولكن قولوا: التحيات للَّه والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين؛ فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 318)
1251 -
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
(صحيح)(خ ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة: 66)
1252 -
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة (حم م ن هـ) عن عائشة وابن عباس. (الإرواء 252)
1253 -
من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة.
(صحيح)(حم م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1026)
1254 -
من أدرك من الصلاة ركعة (1) فقد أدرك الصلاة.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1026)
1255 -
من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها.
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 1026)
1256 -
من صلَّى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح (2).
(صحيح)(ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 250)
(1) أي: ركوع ركعة.
(2)
أي: فليتمها بأن يأتي بركعة أخرى وتكون أداء.