الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إزالة النجاسة وبيانها
352 -
إذا دُبغَ الإهاب فقد طهر.
(صحيح)(م د) عن ابن عباس. (المشكاة 492)
353 -
إذا دُبغَ جلد الميتة فَحَسْبُهُ فلينتفع به.
(صحيح)(عب) عن عطاء مرسلًا.
354 -
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
(صحيح)(مالك ق ن هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 490)
355 -
إذا وطئ الأذى أحدكم بنعله فإن التراب له طهور.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة وعائشة. (صحيح أبي داود 409)
356 -
إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب.
(صحيح)(د ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 410)
357 -
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه.
(صحيح)(د حب) عن أبي هريرة. (الصحيحة 38)
358 -
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَلْيَمْقُلْهُ (1) فيه فإن في أحد جناحيه سمًا وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء.
(صحيح)(حم ن ك) عن أبي سعيد. (الصحيحة 38)
359 -
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.
(صحيح)(خ هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 38)
(1) أي يغمسه.
360 -
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة (1) بالتراب.
(صحيح)(حم م د ن هـ) عن عبد اللَّه بن مغفل. (صحيح أبي داود 67)
361 -
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فَلْيُرِقْهُ ثم ليغسله سبع مرات.
(صحيح)(م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 23)
362 -
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.
(صحيح)(ن هـ) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عمر (البزار) عن ابن عباس. (الإرواء 23)
363 -
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
(صحيح)(حم ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 23)
364 -
إن المؤمن لا يَنْجُسُ (2).
(صحيح)(ق 4) عن أبي هريرة (حم م د ن هـ) عن حذيفة (ن) عن ابن مسعود (طب) عن أبي موسى. (الإرواء 174)
365 -
إنما يغسل من بول الأنثى، وَيُنْضَح (3) من بول الذكر.
(صحيح)(حم د هـ ك) عن أم الفضل. (المشكاة 501)
366 -
إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات -يعني: الهرة-.
(صحيح)(مالك حم 4 حب ك) عن أبي قتادة (د هق) عن عائشة. (الإرواء 173)
367 -
أيما إهاب (4) دُبغَ فقد طَهُرَ.
(صحيح)(حم ت ن هـ) عن ابن عباس (5). (المشكاة 498)
(1) ذكر شيخنا في الإرواء (1/ 62) أن رواية أبي هريرة: أولاهن بالتراب أرجح من هذه الرواية ولأن الثامنة تحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
(2)
حيًا ولا ميتًا.
(3)
أي: يرش بالماء حتى يعم موضع البول.
(4)
جلد ميتة.
(5)
رواه مسلم بلفظ: "إذا دبغ".
368 -
بول الغلام (1) ينضح، وبول الجارية يغسل.
(صحيح)(هـ) عن أم كُرز. (الإرواء 166)
369 -
دباغ الأديم (2) طهوره.
(صحيح)(حم م) عن ابن عباس (د) عن سلمة بن المحبق (ن) عن عائشة (ع) عن أنس (طب) عن أبي أمامة والمغيرة. (الروض النضير 413)
370 -
دباغ جلود الميتة طهورها.
(صحيح)(قط) عن زيد بن ثابت. (الروض النضير 413)
371 -
دباغ كل إهاب طهوره.
(صحيح)(قط) عن ابن عباس. (الروض النضير 413)
372 -
ذكاة الميتة دباغها.
(صحيح)(ن) عن عائشة. (غاية المرام 26)
373 -
ذكاة كل مَسْك (3) دباغه.
(صحيح)(ك) عن عبد اللَّه بن الحارث (4). (غاية المرام 26)
374 -
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.
(صحيح)(م د) عن أبي هريرة. (الروض 1055)
375 -
طهور كل أديم دباغه.
(صحيح)(أبو بكر في الغيلانيات) عن عائشة (5). (الروض 413)
(1) أي: الذي لم يطعم غير لبن للتغذي.
(2)
الجلد.
(3)
جلد.
(4)
قال شيخنا: والصواب أن الحديث من مسند عبد اللَّه بن عباس.
(5)
رواه الدارقطني والبيهقي.