الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2276 -
هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة.
(صحيح)(حم م) عن ابن عباس. (الإرواء 964)
2277 -
يا آل محمد! من حج منكم فليهل بعمرة في حجته.
(صحيح)(حب) عن أم سلمة. (الصحيحة 2469)
2278 -
قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت.
(صحيح)(ن) عن ابن عباس (حم) عن ضباعة. (الإرواء 1010)
باب الإحرام وما يتعلق به
2279 -
أتاني الليلة آت من عند ربي، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك -يعني: العقيق- وقل: عمرة في حجة.
(صحيح)(حم خ د) عن عمر. (الإرواء 988)
2280 -
قاطع السدر (1) يصوب اللَّه رأسه في النار.
(صحيح)(هق) عن معاوية بن حيدة. (الصحيحة 616)
2281 -
إن الذين يقطعون السدر (2) يصبون في النار على رؤوسهم صبًا.
(صحيح)(هق) عن عائشة. (الصحيحة 616)
2282 -
خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور ..
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 1020)
(1) أي: شجر الحرم.
(2)
قال شيخنا: (ال) هنا للعهد لا للاستغراق ويعني: سدر الحرم كما في رواية انظر الأحاديث الصحيحة.
2283 -
خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب.
(صحيح)(حم) عن ابن عباس. (الإرواء 1020)
2284 -
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور (1).
(صحيح)(ق ت ن) عن عائشة. (الصحيحة 193)
2285 -
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.
(صحيح)(مالك حم ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة 1930)
2286 -
السراويل لمن لا يجد الإزار (2)، والخف لمن لا يجد النعلين.
(صحيح)(د) عن ابن عباس (3). (صحيح أبي داود 1605)
2287 -
كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد.
(صحيح)(م) عن عائشة.
2288 -
من اللَّه تعالى لا من رسوله: لعن اللَّه قاطع السدر (4).
(صحيح)(طب هق) عن معاوية بن حيدة. (الصحيحة 615)
2289 -
من قطع سدرة صوب اللَّه رأسه في النار.
(صحيح)(د الضياء) عن عبد اللَّه بن حبشي. (الصحيحة 616)
2290 -
من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.
(صحيح)(خ) عن ابن عمر. (الإرواء 996)
(1) الكلب العقور كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل كأسد وذئب ونمر سماها كلبًا لاشتراكها في السبعية.
(2)
أي: لمحرم فقده بأن تعذر عليه تحصيله حسًا وشرعًا.
(3)
رواه مسلم.
(4)
أي: سدر الحرم.
2291 -
من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل -يعني: المحرم-.
(صحيح)(حم م) عن جابر (حم ق ن هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 996)
2292 -
المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.
(صحيح)(د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1601)
2293 -
لا تلبسوا القميص (1)، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين.
(صحيح)(خ ت ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1601)
2294 -
لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبًا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1011)
2295 -
لا يَنْكِح (2) المحرم، ولا يُنْكِح (3)، ولا يخطب.
(صحيح)(م د ن هـ) عن عثمان. (الإرواء 1021)
2296 -
يقتل المحرم. . . الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب.
(صحيح)(ت هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء 1015)
2297 -
احجج عن أبيك واعتمر.
(صحيح)(د) عن أبي رزين. (المشكاة 2528)
(1) حال الإحرام.
(2)
أي لا يتزوج.
(3)
أي لا يزوج.
2298 -
اقضوا اللَّه (1)، فاللَّه أحق بالوفاء (2).
(صحيح)(خ) عن ابن عباس. (الإرواء 782)
2299 -
حج عن أبيك واعتمر (3).
(صحيح)(ت ن هـ ك) عن أبي رزين العقيلي. (المشكاة 2528)
2300 -
حج عن نفسك! ثم حج عن شبرمة.
(صحيح)(د) عن ابن عباس. (الإرواء 976)
2301 -
إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل عليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى.
(صحيح)(ك) عن ابن عباس. (الإرواء 968)
2302 -
أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.
(صحيح)(خط الضياء) عن ابن عباس. (الإرواء 968)
2303 -
أتاني جبريل، فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية.
(صحيح)(حم 4 حب ك هق) عن السائب بن خلاد. (المشكاة: 2549)
2304 -
أتاني جبريل فقال لي: إن اللَّه يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج.
(صحيح)(حم هـ حب ك) عن زيد بن خالد. (الصحيحة 830)
2305 -
اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة (4).
(صحيح)(هـ) عن أنس. (الترغيب 1122)
(1) حقه اللازم لكم من الفروض وغيرها.
(2)
قاله للمرأة التي قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟
(3)
قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة أجود ولا أصح منه.
(4)
قال أنس: حج النبي صلَّى اللَّه تعالى عليه وعلى آله وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أربع دراهم أو لا تساوي، ثم قال فذكره. وذلك لشدة تواضعه.