الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1690 -
من تبع جنازة حتى يصلِّي عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلِّي عليها فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد.
(صحيح)(حم هـ) عن أبي. (الجنائز 68)
1691 -
من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط.
(صحيح)(ن) عن عبد اللَّه بن مغفل. (الجنائز 68)
1692 -
من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرف فله قيراط من الأجر، ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى فرغ منها ومن دفنها (1) فله قيراطان من الأجر، كل واحد منهما أعظم من أحد.
(حسن)(ن) عن أبي هريرة. (الجنائز 68)
1693 -
من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلِّي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلَّى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر.
(صحيح)(خ ن) عن أبي هريرة. (الجنائز 68)
1694 -
من خرج مع جنازة من بيتها وصلَّى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلَّى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد.
(صحيح)(حم م د) عن أبي هريرة وعائشة. (الترغيب 3498)
باب حرمة الميت
1695 -
كسر عظم الميت ككسره حيًا.
(صحيح)(حم د هـ) عن عائشة. (الجنائز 233)
(1) في النسائي: "يفرغ من دفنها".
1696 -
نهى أن يقعد على القبر (1)، وأن يقصص (2)، أو يبنى عليه (3).
(صحيح)(حم م (4) د ن) عن جابر. (الجنائز 204)
1697 -
لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (5).
(صحيح)(حم م 3) عن أبي مَرْثد. (الجنائز 209)
1698 -
لأن أطأ على جمرة (6) أحب إلي من أن أطأ على قبر.
(صحيح)(خط) عن أبي هريرة. (الضعيفة 970)
1699 -
لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبر قضيت حاجتي أو وسط السوق.
(صحيح)(هـ) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 62)
1700 -
لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
(صحيح)(حم م د ن) عن أبي هريرة. (الجنائز 209)
1701 -
لأن يطأ الرجل على جمرة خير له من أن يطأ على قبر (7).
(صحيح)(حل) عن أبي هريرة. (الضعيفة 970)
(1) أي: يجلس عليه.
(2)
قال المناوي: بقاف وصادين مهملتين وهو بمعنى يجصص الوارد في أكثر الروايات أي: يبيض بالجص وهو الجبس، وقيل: الجير، والمراد بهما؛ لأنه نوع زينة ولا يليق بمن صار إلى البلى.
(3)
قال المناوي: قبة أو غيرها. قال ابن القيم: والمساجد المبنية على القبور يجب هدمها حتى تسوى بالأرض إذ هي أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا القباب والأبنية التي على القبور وهي أولى بالهدم من بناء الغاصب اهـ. وأفتى جمع شافعيون بوجوب هدم كل بناء بالقرافة حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله عنه التي بناها بعض الملوك.
(4)
استدركته من شرح المناوي والحديث رواه مسلم بلفظ: "يجصص".
(5)
قال المناوي: أي: مستقبلين إليها، قال ابن حجر: وذلك يتناول الصلاة على القبر أو إليه أو بين قبرين.
(6)
أي: قطعة نار ملتهبة.
(7)
في الحلية: "يطأ قبرًا".