الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1789 -
لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون (1).
(حسن)(حم) عن عائشة. (الصحيحة 2426)
1790 -
لا جلب (2)، ولا جنب (3)، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم (4).
(صحيح)(د) عن ابن عمرو. (المشكاة 1786)
1791 -
يا سعد! إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكبه اللَّه في النار على وجهه.
(صحيح)(ق د) عن سعد. (الصحيحة 3494)
1792 -
إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللَّه، فإذا عرفوا اللَّه فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن اللَّه قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم (5) أموال الناس.
(صحيح)(ق) عن ابن عباس. (الإرواء 774)
باب زكاة الفطر
1793 -
أدوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد صغير وكبير.
(صحيح)(حم قط الضياء) عن عبد اللَّه بن ثعلبة. (الصحيحة 1177)
(1) فإن اللَّه طيب لا يقبل إلا طيبًا و {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
(2)
أي: لا يقرب العامل الذي يجمع الصدقة أموال الناس إليه لما فيه من المشقة عليهم بل يذهب إلى أماكن مواشيهم.
(3)
ولا يبعد صاحب المال بحيث يشق على العامل الوصول إليه لأخذ الزكاة.
(4)
أي: منازلهم.
(5)
أي نفيس أموالهم.
1794 -
أدوا صاعًا من طعام في الفطر.
(صحيح)(حل هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1179)
1795 -
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
(صحيح)(قط هق) عن ابن عباس (1). (الإرواء 843)
1796 -
زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، صاع من تمر أو صاع من شعير.
(صحيح)(قط ك هق) عن ابن عمر. (صحيح سنن أبي داود 1611)
1797 -
صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، وحر وعبد.
(صحيح)(قط) عن ابن عمر. (الصحيحة 1177)
1798 -
ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2189)
1799 -
الوزن وزن أهل مكة (2)، والمكيال مكيال أهل المدينة (3).
(صحيح)(د ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 165)
1800 -
كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة (4) يوم الفطر.
(صحيح)(ت) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1428)
(1) رواه أبو داود وابن ماجه.
(2)
أي: الوزن المعتبر في أداء الحقوق الشرعية إنما يكون بميزان أهل مكة.
(3)
أي: والمكيال المعتبر فيما ذكر إنما هو مكيال أهل المدينة.
(4)
أي: صلاة العيد.