الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوليمة
2934 -
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
(صحيح)(مالك حم ق د) عن ابن عمر. (المشكاة 3216)
2935 -
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم (1) وإن شاء لم يطعم.
(صحيح)(م د) عن جابر. (الصحيحة 346)
2936 -
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليدع بالبركة.
(صحيح)(طب) عن ابن مسعود. (الإرواء 2013)
2937 -
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل (2).
(صحيح)(حم م د ت هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1343)
2938 -
إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم.
(صحيح)(م د ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 2124)
2939 -
إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب.
(صحيح)(م هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1948)
2940 -
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب وإن كان صائمًا.
(صحيح)(ابن منيع) عن أبي أيوب. (الإرواء 2013)
2941 -
إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول (3): فإن ذلك له إذن.
(صحيح)(خد د هب) عن أبي هريرة. (الإرواء 1955)
(1) أي: أكل وشرب.
(2)
أي: فليدع لأهل الطعام بالبركة.
(3)
أي: رسول الداعي.
2942 -
إذا دعيتم إلى كُراع (1) فأجيبوا.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الترغيب 2154)
2943 -
شر الطعام طعام الوليمة (2)؛ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا (3) يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1085)
2944 -
من دعي إلى عرس (4) أو نحوه (5) فليجب.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الضعيفة 5557)
2945 -
أولم (6) ولو بشاة (7).
(صحيح)(مالك حم ق 4) عن أنس (خ) عن عبد الرحمن بن عوف. (الإرواء 1923)
2946 -
إنه لا بد للعرس من وليمة.
(صحيح)(حم ن) عن بريدة. (آداب الزفاف 72)
2947 -
ائتوا الدعوة إذا دعيتم.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الإرواء: 1948)
2948 -
أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها.
(صحيح)(ق) عن ابن عمر. (الإرواء 1948)
2949 -
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه.
(صحيح)(حم د) عن ابن عمر. (المشكاة 3216)
(1) أي: كراع شاة وهو يدها.
(2)
أي: وليمة العرس.
(3)
في مسلم: "ومن لم".
(4)
أي: إلى وليمة عرس.
(5)
كختان وعقيقة.
(6)
أي: اتخذ وليمة.
(7)
قال المناوي: فلا حد لأقلها ولا لأكثرها، ونقل القاضي الإجماع على أنه لا حد لقدره المجزئ.
2950 -
أَكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون.
(صحيح)(حم د ن) عن أنس. (المشكاة 4249)
2951 -
إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت رجع.
(صحيح)(ق) عن ابن مسعود. (الصحيحة 3552)
2952 -
إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعينا فإن أذنت له دخل.
(صحيح)(ت) عن أبي مسعود. (الصحيحة 3579)
2953 -
حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس (1).
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 1524)
2954 -
لو أهدي إلي كُراع لقبلت (2)، ولو دعيت عليه لأجبت (3).
(صحيح)(حم ت حب) عن أنس. (الصحيحة 2125)
2955 -
لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 1827)
(1) قال ابن العربي: عليك في رعاية هذه الحقوق وغيرها بالمساواة بين المسلمين كما سوّى في الإسلام بينهم في أعيانهم، ولا تقل: هذا ذو سلطان وجاه ومال، وهذا فقير وحقير، ولا تحقر صغيرًا، واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد، والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص، فإن الإسلام لا وجود له إلا بالمسلمين، كما أن الإنسان لا وجود له إلا بأعضائه وجميع قواه الظاهرة والباطنة ..
(2)
ولم أرده على المهدي وإن كان حقيرًا جبرًا لخاطره.
(3)
قال المناوي: لأن القصد من قبول الهدية وإجابة الدعوى تأليف الداعي وإحكام التحابب، وبالرد يحدث النفور والعداوة. وفيه حسن خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم وحسن تواضعه وجبره للقلوب بإجابة الداعي وإن قل الطعام المدعو إليه جدًا، والحث على المواصلة والتحابب.