الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
3123 -
أبي اللَّه أن يجعل لقاتل المؤمن توبة (1).
(صحيح)(طب الضياء في المختارة) عن أنس. (الصحيحة: 689)
3124 -
أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم (2)، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية (3)، ومطلِبٌ دمَ امرئ بغير حق؛ ليهريق دمه.
(صحيح)(خ) عن ابن عباس. (الصحيحة: 778)
3125 -
إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم (4) فإذا قتله وقعا فيه جميعًا (5).
(صحيح)(الطيالسي ن) عن أبي بكرة. (الصحيحة 1231)
3126 -
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول اللَّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه.
(صحيح)(حم ق د ن) عن أبي بكرة (هـ) عن أبي موسى. (نقد الكتاني 39)
(1) قال المناوي: إن استحل وإلا فهو زجر وتخويف.
(2)
بأن هتك حرمته بفعل محرم فيه من الإلحاد وهو الميل عن الصواب.
(3)
أي: طالب إحياء طريقة أهل الجاهلية.
(4)
يعني: إذا حمل كل منهما السلاح على الآخر.
(5)
أما القاتل فظاهر، وأما المقتول فلقصده قتل أخيه.
3127 -
إذا التقى المسلمان وحمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا.
(صحيح)(حم م هـ) عن أبي بكرة. (الصحيحة 1231)
3128 -
إذا سلَّ أحدكم سيفًا لينظر إليه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه.
(حسن)(حم طب ك) عن أبي بكرة. (المشكاة 3527)
3129 -
إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيمه (1) عنه.
(حسن)(البزار) عن أبي بكرة. (الصحيحة 3973)
3130 -
إن اللَّه أبي علي فيمن قتل مؤمنًا (2) ثلاثًا.
(صحيح)(حم ن ك) عن عقبة بن مالك. (الصحيحة 689)
3131 -
إن الملائكة لتلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
(صحيح)(حم حل) أبي هريرة. (غاية المرام 441)
3132 -
إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء.
(صحيح)(ت) عن ابن مسعود. (صحيح الترمذي 1396)
3133 -
إن رجلًا قتل تسعة وتسعين نفسًا، ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله، فكمل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض
(1) أي: يغمده.
(2)
ظلمًا يعني: سألته أن يقبل توبته فامتنع أشدّ امتناع.
كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون اللَّه، فاعبد اللَّه معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى اللَّه تعالى، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها، فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة.
(صحيح)(حم م هـ) عن أبي سعيد. (الصحيحة 2640)
3134 -
إني نهيت عن قتل المصلين (1).
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (المشكاة 4481)
3135 -
أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1748)
3136 -
ألا إنما هي أربع: لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا.
(صحيح)(حم ن ك) عن سلمة بن قيس. (الصحيحة 1759)
3137 -
سِباب المسلم (2) فسوق، وقتاله كفر.
(صحيح)(حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود (هـ) عن أبي هريرة وسعد (طب) عن عبد اللَّه بن مغفل وعمرو بن النعمان بن مقرن (الدارقطني في الأفراد) عن جابر. (الصحيحة 87)
3138 -
سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة دمه.
(حسن)(طب) عن ابن مسعود. (غاية المرام 341)
3139 -
قتل المؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا.
(صحيح)(ن الضياء) عن بريدة. (الروض 595)
(1) قال القاضي: أراد بالمصلين المؤمنين.
(2)
أي: سبه وشتمه.
3140 -
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج يسأل فأتى راهبًا فسأله فقال له: ألي توبة؟ قال: لا، فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى اللَّه إلى هذه: أن تقربي وأوحى اللَّه إلى هذه: أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما فوجداه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له.
(صحيح)(ق) عن أبي سعيد. (المشكاة 2327)
3141 -
الكبائر: الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النَّفس، واليمين الغموس.
(صحيح)(حم خ ت ن) عن ابن عمرو. (المشكاة 50)
3142 -
الكبائر: الشرك باللَّه، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور.
(صحيح)(حم ق ت ن) عن أنس. (الترغيب 2300)
3143 -
لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل رجل مسلم.
(صحيح)(ت ن) عن ابن عمر. (المشكاة 3462)
3144 -
لزوال الدنيا أهون على اللَّه من قتل مؤمن بغير حق.
(صحيح)(هـ) عن البراء. (الترغيب 2438)
3145 -
لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم اللَّه عز وجل في النار.
(صحيح)(ت) عن أبي سعيد وأبي هريرة معًا. (الروض 925)
3146 -
ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار.
(صحيح)(هـ) عن أنس. (غاية المرام 438)
3147 -
من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
(صحيح)(م ت) عن أبي هريرة. (غاية المرام 441)
3148 -
لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (غاية المرام 445)
3149 -
من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم (1) فقد حل لهم أن يفقئوا عينه (2).
(صحيح)(حم م) عن أبي هريرة. (الإرواء 2289)
3150 -
من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت.
(صحيح)(د) عن أبي هريرة. (الإرواء 2289)
3151 -
من أمن رجلًا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا.
(صحيح)(تخ ن) عن عمرو بن الحمق. (الصحيحة 440)
3152 -
من سل علينا السيف فليس منا.
(صحيح)(حم م) عن سلمة بن الأكوع. (المشكاة 3521)
3153 -
من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر (3).
(صحيح)(ن ك) عن ابن الزبير. (الصحيحة 2345)
3154 -
من ضرب بسوط ظلمًا اقتص منه يوم القيامة.
(صحيح)(خد هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2352)
3155 -
من قتل رجلًا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا.
(صحيح)(حم ن) عن رجل. (الترغيب 2453)
(1) أي: نظر في بيت إلى ما يقصد أهل البيت ستره من نحو شق باب أو كوة وكان الباب غير مفتوح.
(2)
أي: يرموه بشيء فيفقؤا عينه إن لم يندفع إلا بذلك، وتهدر عين الناظر فلا دية ولا قصاص.
(3)
أي: من أخرجه من غمده للقتال وأراد بوضعه ضرب به.
3156 -
من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله (1) لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدلًا.
(صحيح)(د الضياء) عن عبادة بن الصامت. (الترغيب 2450)
3157 -
من قتل معاهدًا (2) في غير كنهه (3) حرم اللَّه عليه الجنة.
(صحيح)(حم د ن ك) عن أبي بكرة. (الترغيب 2435)
3158 -
من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا.
(صحيح)(حم خ ن هـ) عن ابن عمرو. (غاية المرام 449)
3159 -
من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها حرم اللَّه عليه الجنة: أن يشم ريحها.
(صحيح)(حم ن) عن أبي بكرة. (الترغيب 3008)
3160 -
المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثًا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين.
(صحيح)(د ن ك) عن علي. (الإرواء 1042)
3161 -
الوائدة (4) والموءودة في النار (5).
(صحيح)(د) عن ابن مسعود. (المشكاة 12)
3162 -
الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم.
(صحيح)(حم ن) عن سلمة بن يزيد الجعفي. (المشكاة 12)
(1) يعني: قتله ظلمًا، وفي نسخ:"فاغتبط" بالغين يعني فرح.
(2)
أي: من عوهد أي: صولح مع المسلمين بنحو جزية أو هدنة من إمام أو أمان من مسلم.
(3)
أي: في غير وقته.
(4)
والوائدة فاعلة ذلك، كان من ديدنهم أن المرأة إذا أخذها الطلق حفر لها حفرة عميقة فجلست عليها والقابلة تحتها ترقب الولد فإن انفصل ذكرًا أمسكته أو أنثى ألقتها في الحفرة وأهالت عليها التراب وكانت الجاهلية تفعله خوف إملاق أو عار.
(5)
أراد بها هنا المفعولة لها ذلك وهي أم الطفل.
3163 -
لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل.
(صحيح)(حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (المشكاة 211)
3164 -
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق فيقتل به.
(صحيح)(حم ت ن هـ ك) عن عثمان (حم ن) عن عائشة. (الإرواء 2258)
3165 -
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربًا للَّه ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها.
(صحيح)(د ن) عن عائشة. (الإرواء 2258)
3166 -
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
(صحيح)(حم ق 4) عن ابن مسعود. (الإرواء 2258)
3167 -
لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا.
(صحيح)(حم خ) عن ابن عمر. (المشكاة 3447)
3168 -
لا يزال المؤمن معنقًا (1) صالحًا ما لم يصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلح (2).
(صحيح)(د) عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. (المشكاة 3467)
(1) أي خفيف الحمل والمراد سريعًا في طاعة اللَّه.
(2)
انقطع من الإعياء.