الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه
2416 -
إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (1) فلا يحفلها (2).
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3236)
2417 -
إذا بايعت فقل لا خلابة (3).
(صحيح)(مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (4) عن أنس. (الصحيحة 2875)
2418 -
إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (4) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!
(صحيح)(م د ن) عن جابر. (الإرواء 1365)
2419 -
إن التجار هم الفجار.
(صحيح)(حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة 366)
2420 -
بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (5) ولا غائلة (6) ولا خبثة (7) بيع المسلم للمسلم.
(حسن)(ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة 2872)
(1) أي الناقة قريبة العهد بالنتاج.
(2)
أي: لا يحبس لبنها في الضرع ليخدع المشتري.
(3)
أي لا خداع.
(4)
آفة أهلكته.
(5)
العيب الموجود في الباطن.
(6)
أن لا يكون مسروقًا
(7)
الخبثة: الحرام.
2421 -
ليس منا من غش.
(صحيح)(حم د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1307)
2422 -
ما هذا يا صاحب الطعام؟! أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1319)
2423 -
من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وإن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن شرط المبتاع.
(صحيح)(حم خ هـ) عن ابن عمر (هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 1303)
2424 -
من باع ثمرًا فأصابته جائحة (1) فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟!
(حسن)(هـ حب ك) عن جابر. (الإرواء 1365)
2425 -
من غش فليس منا.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (الإرواء 1307)
2426 -
من غشنا فليس منا.
(صحيح)(هـ) عن أبي الحمراء. (الإرواء 1307)
2427 -
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
(صحيح)(م) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 1309)
2428 -
المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له.
(صحيح)(حم هـ ك) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 1309)
(1) الآفة التي تهلك الثمار.
2429 -
قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها (1) ثم باعوها فأكلوا أثمانها.
(صحيح)(حم ق 4) عن جابر (ق) عن أبي هريرة (حم ق ن هـ) عن عمر. (الإرواء 1277)
2430 -
لعن اللَّه اليهود إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
(صحيح)(حم د) عن ابن عباس. (غاية المرام 318)
2431 -
نهى عن المحاقلة (2)، والمخاضرة (3)، والملامسة (4)، والمنابذة (5)، والمزابنة (6).
(صحيح)(خ) عن أنس. (الإرواء 9342)
2432 -
نهى عن المنابذة وعن الملامسة.
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد. (صحيح الترمذي 1310)
2433 -
نهى عن النجش (7).
(صحيح)(ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1307)
2434 -
نهى عن بيع الحصاة (8)، وعن بيع الغرر (9).
(صحيح)(م 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 1281)
(1) أذابوها قائلين: اللَّه حرم علينا الشحم وهذا ودك.
(2)
بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيًا لعدم التماثل.
(3)
وهي بيع الثمار والحبوب قبل بدوّ صلاحها.
(4)
بأن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه.
(5)
وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.
(6)
وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلًا.
(7)
وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.
(8)
أن يقول بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة.
(9)
كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولًا أو معجوز عنه.
2435 -
نهى عن بيع السنين (1).
(صحيح)(حم م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء 1368)
2436 -
نهى عن بيع المحفَّلات (2).
(صحيح)(البزار) عن أنس. (الصحيحة 3236)
2437 -
نهى عن بيعتين في بيعة.
(صحيح)(ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1295)
2438 -
نهى عن تلقي البيوع (3).
(صحيح)(ت) عن ابن مسعود (4). (غاية المرام 33)
2439 -
نهى عن تلقي الجلب (5).
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (غاية المرام 332)
2440 -
نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
(حسن)(ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2971)
2441 -
نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.
(حسن)(حم ن) عن جابر. (الصحيحة 1303)
2442 -
عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي (6) ، وعن عَسْب الفَحْل (7).
(صحيح)(طس) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4673)
(1) أي: يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا وأكثر لأنه غرر.
(2)
وهي: شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها، والنهي للتحريم للتدليس.
(3)
نهى عن تلقي أصحاب البيوع قبل بلوغ السلعة السوق دفعًا لضرر.
(4)
رواه مسلم.
(5)
وهو ما يجلب من بلد لبلد فيحرم تلقي الركبان قبل بلوغ السوق.
(6)
أي: ما تأخذه على زناها سماه مهرًا مجازًا.
(7)
ماء الفحل والمراد أخذ الأجرة على نزو ذكر الدواب على إناثها.
2443 -
نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم (1)، وكسب البغي.
(صحيح)(خ) عن أبي جحيفة. (المشكاة 2765)
2444 -
نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (2).
(صحيح)(حم 4 ك) عن جابر. (الصحيحة 2971)
2445 -
نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (3).
(صحيح)(ق 4) عن أبي مسعود. (الإرواء 1278)
2446 -
نهى عن سلف وبيع (4)، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك (5)، وربح ما لم تضمن (6).
(صحيح)(طب) عن حكيم بن حزام. (المشكاة 2870)
2447 -
لا تستقبلوا السوق (7)، ولا تحفلوا (8)، ولا ينفق بعضكم ليعض (9).
(حسن)(حم ت) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1268)
2448 -
لا تلقوا الجلب (10)، فمن تلقى فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.
(صحيح)(حم م ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1306)
(1) أخذ الأجرة على بيع الدم وقيل: المراد النهي عن أخذ الأجرة على الحجامة.
(2)
وهو الهرة.
(3)
أي: ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه.
(4)
كان يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفًا.
(5)
مما لا تقدر على تسليمه.
(6)
أن تبيع السلعة قبل أن تحوزها وتضمنها.
(7)
أي لا تلقوا الركبان.
(8)
المعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشتري.
(9)
أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع.
(10)
الجلب بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة فإن تلقاه أي الجلب إنسان فابتاعه أي اشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.
2449 -
لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
(صحيح)(خ د ن) عن أبي هريرة. (المشكاة 2847)
2450 -
لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد.
(صحيح)(ق) عن ابن عباس. (الإرواء 1320)
2451 -
لا تهاجروا، ولا تدابروا، ولا تجسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (المشكاة 5028)
2452 -
لا جلب (1) ولا جنب (2) في الرهبان.
(صحيح)(د) عن عمران بن حصين. (المشكاة 2947)
2453 -
لا يبع أحدكم على بيع أخيه.
(صحيح)(خ ن هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1815)
2454 -
لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.
(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1815)
2455 -
لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
(صحيح)(حم ق د) عن ابن عمر. (الإرواء 1284)
2456 -
لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض.
(صحيح)(ت) عن ابن عمر. (الإرواء 1297)
(1) في السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلًا فيزجره ويصيح حثا له على الجري.
(2)
والجنب في السباق أن بجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.
2457 -
لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب اللَّه لها.
(صحيح)(خ ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1030)
2458 -
لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
(صحيح)(حم م د ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1816)
2459 -
لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1298)
2460 -
لا يبيع حاضر لباد. . ..
(صحيح)(د ن) عن أنس. (الصحيحة 1030)
2461 -
لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض.
(صحيح)(حم م 4) عن جابر. (الصحيحة 1030)
2462 -
لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
(صحيح)(حم 4 ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 2870)
2463 -
إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه (1).
(صحيح)(م) عن جابر. (الإرواء: 1317)
2464 -
إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.
(صحيح)(حم ن حب) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي 4603)
2465 -
إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا.
(صحيح)(د هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1503)
(1) أي: يقبضه.
2466 -
إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
(صحيح)(حم ق 4) عن جابر. (الإرواء 1277)
2467 -
ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1550)
2468 -
حرام شف (1) ما لم يضمن.
(حسن)(هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1212)
2469 -
حرمت التجارة في الخمر (2).
(صحيح)(خ د) عن عائشة. (صحيح أبي داود 3490)
2470 -
من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه.
(صحيح)(حم ق ن هـ) عن ابن عمر (ق) عن ابن عباس (حم م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1317)
2471 -
من منع فضل ماء أو كلا منعه اللَّه فضله يوم القيامة.
(صحيح)(حم) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1422)
2472 -
المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار.
(صحيح)(حم د) عن رجل. (الإرواء 1550)
2473 -
المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان (3).
(حسن)(د) عن صفية ودحيبة ابنتي عليه. (صحيح أبي داود 3070)
2474 -
نهى أن يمنع نقع البئر (4).
(صحيح)(حم) عن عائشة. (الصحيحة 2388)
2475 -
نهى عن المزابنة (5).
(صحيح)(ق ن هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة 1715)
(1) أي ربح.
(2)
أي: بيعها وشراؤها.
(3)
معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم.
(4)
أي: فضل مائها.
(5)
وهي بيع الرطب بالتمر.
2476 -
نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.
(صحيح)(طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء 1355)
2477 -
نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.
(صحيح)(حم) عن عائشة. (الإرواء 1355)
2478 -
نهى عن بيع الثمر بالتمر (1).
(صحيح)(ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه 2265)
2479 -
نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.
(صحيح)(د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه 2265)
2480 -
نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (2).
(صحيح)(حم ق) عن جابر. (الإرواء 1367)
2481 -
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (3).
(صحيح)(خ) عن أنس. (الإرواء 1355)
2482 -
نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (4)، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (5).
(حسن)(البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2801)
2483 -
نهى عن بيع المضامين (6)، والملاقيح (7)، وحبل الحبلة (8).
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1229)
(1) أي: بيع الرطب بالتمر.
(2)
يعني: يبدو صلاحه.
(3)
أي: بيع الرطب بالتمر.
(4)
صاع البائع وصاع المشتري.
(5)
قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.
(6)
وهي ما في البطون من الأجنة.
(7)
وهي بمعنى المضامين.
(8)
ولد ولد الناقة.
2484 -
نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (1) ويأمن العاهة (2).
(صحيح)(م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء 1363)
2485 -
نهى عن بيع الولاء (3) وعن هبته (4).
(صحيح)(حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2878)
2486 -
نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح)(حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2855)
2487 -
نهى عن بيع ضراب الجمل (5)، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث (6).
(صحيح)(حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2857)
2488 -
نهى عن بيع فضل الماء.
(صحيح)(م ن هـ) عن جابر (حم 4) عن إياس بن عبيد. (المشكاة 2858)
2489 -
نهى عن عَسْب الفَحْل.
(صحيح)(حم خ 3) عن ابن عمر. (المشكاة 2856)
2490 -
نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان (7).
(صحيح)(قط) عن أبي سعيد. (الإرواء 1470)
2491 -
لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1355)
(1) أي: يشتد حبه.
(2)
أي: الآفة التي تصيب الزرع.
(3)
أي: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه.
(4)
قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق.
(5)
أي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره لذلك باطل.
(6)
يعني: عن إجارتها للزرع.
(7)
هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف.
2492 -
لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الإرواء 1355)
2493 -
لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه.
(صحيح)(حم ن) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي 4601)
2494 -
لا تبع ما ليس عندك.
(صحيح)(حم 4) عن حكيم بن حزام. (المشكاة 2867)
2495 -
لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (المشكاة 2859)
2496 -
لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.
(صحيح)(د ن) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي 4293)
2497 -
لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها (1) ردها فيه.
(حسن)(حم د حب) عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى (ت) صدره. (الإرواء 187)
2498 -
لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ.
(صحيح)(ق د ت هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 2859)
2499 -
لا يمنع فضل الماء (2) ولا يمنع نقع البئر (3).
(صحيح)(هـ ك) عن عائشة. (الصحيحة 2388)
2500 -
إذا سميت الكيل فكله (4).
(صحيح)(هـ) عن عثمان. (الإرواء 1320)
(1) أي أضعفها.
(2)
الزائد.
(3)
أي الفاضل من مائها.
(4)
أي كله عند المشتري.
2501 -
إذا وزنتم فأرجحوا.
(صحيح)(هـ الضياء) عن جابر. (الصحيحة 3942)
2502 -
زِنْ وأَرجِح (1).
(صحيح)(حم 4 ك حب) عن سويد بن قيس. (المشكاة 2924)
2503 -
كيلوا طعامكم؛ فإن البركة في الطعام المكيل.
(صحيح)(ابن النجار) عن علي. (صحيح ابن ماجه 2231)
2504 -
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.
(صحيح)(حم خ) عن المقدام بن معد يكرب (تخ هـ) عن عبد اللَّه بن بسر (حم هـ) عن أيوب (طب) عن أبي الدرداء. (صحيح ابن ماجه 2231)
2505 -
خمس بخمس ما نقض قوم العهد (2) إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل اللَّه إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين (3)، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر (4).
(حسن)(طب) عن ابن عباس. (الترغيب 765)
2506 -
نهى عن المزابنة والمحاقلة.
(صحيح)(ق) عن أبي سعيد. (غاية المرام 366)
2507 -
نهى عن المخابرة (5).
(صحيح)(حم) عن زيد بن ثابت (6). (الإرواء 1471)
2508 -
من باع دارًا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها.
(حسن)(هـ الضياء) عن حذيفة. (الصحيحة 2327)
(1) أي: أعطه راجحًا.
(2)
أي: ما عاهدوا اللَّه عليه.
(3)
المجاعة والقحط.
(4)
أي: المطر.
(5)
هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع.
(6)
رواه البخاري ومسلم من حديث جابر.
2509 -
من باع منكم دارًا أو عقارًا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله.
(حسن)(حم هـ) عن سعيد بن حريث. (الصحيحة 2327)
2510 -
إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق (1) ثم يمحق (2).
(صحيح)(حم م ن هـ) عن أبي قتادة. (المشكاة 2739)
2511 -
ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي (3) وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع (4) بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه (5) فيقول اللَّه: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 2995)
2512 -
ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منَّهُ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
(صحيح)(حم م 4) عن أبي ذر. (الإرواء 892)
2513 -
ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له باللَّه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا (6) لا يبايعه إلا الدنيا (7) فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف.
(صحيح)(حم م 4) عن أبي هريرة. (الترغيب 1789)
(1) أي: يروج البيع.
(2)
أي: يذهب بركته.
(3)
أي: حلف أنه دفعت لبائعها أكثر مما أعطى فيها.
(4)
أي: ليأخذ قطعة من ماله.
(5)
الزائد على الحاجة.
(6)
أي: السلطان والأمير.
(7)
أي: لغرض دنيوي.