المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروطه وما نهي عنه منه - السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير - جـ ١

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الجديدة

- ‌المقدمة

- ‌عملي في الكتاب

- ‌ ضعيف الجامع الصغير

- ‌ وأما الأحاديث التي في "صحيح الجامع" وتراجع شيخنا عن تصحيحها وأمر بنقلها إلى "ضعيف الجامع" فهي:

- ‌منهج السيوطي في جامعه:

- ‌مقدمة الحافظ السيوطي

- ‌كتاب بدء الوحي

- ‌كتاب الإيمان

- ‌باب تعريف الإيمان

- ‌باب خصال الإيمان وعلاماته

- ‌باب فضل الإيمان

- ‌باب الإيمان بالقدر وأحكامه

- ‌باب تعريف الإسلام

- ‌باب خصال الإسلام وعلاماته

- ‌باب أحكام الإسلام

- ‌باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌باب الوسوسة

- ‌كتاب العلم

- ‌باب فضل العلم والعالم والمتعلم

- ‌باب التحذير من طلب العلم لغير اللَّه

- ‌باب توقير العلماء

- ‌باب رواية الحديث النبوي وكتابته

- ‌باب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب التحذير من كتمان العلم

- ‌باب الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه

- ‌باب كراهية كثرة السؤال

- ‌باب التحذير من الفتيا بغير علم

- ‌باب رفع العلم وظهور الجهل

- ‌باب الرواية عن أهل الكتاب

- ‌باب من رفع عنهم القلم

- ‌باب في ذكر الخوارج

- ‌كتاب الطهارة

- ‌باب المياه

- ‌باب الآنِيَة

- ‌باب إزالة النجاسة وبيانها

- ‌باب آداب قضاء الحاجة

- ‌باب فضل الوضوء

- ‌باب صفة الوضوء

- ‌باب أسباب الوضوء ونواقضه

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب السواك

- ‌باب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب الحيض

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الأذان

- ‌باب فرض الصلاة

- ‌باب فضل الصلاة

- ‌باب المحافظة على الصلاة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌باب سترة المصلي

- ‌باب المساجد

- ‌باب أدب المساجد

- ‌باب مواضع الصلاة وفضل المساجد

- ‌باب فضل المسجد الحرام

- ‌فضل المسجد النبوي

- ‌فضل بيت المقدس

- ‌فضل مسجد قباء

- ‌باب الخشوع في الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌باب تسوية الصفوف

- ‌باب صلاة الجماعة والإمامة

- ‌باب العمل في الصلاة

- ‌باب من فاتته الصلاة

- ‌باب ما يقول عقب الصلاة

- ‌باب سجود السهو وغيره

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌باب صلاة الليل

- ‌باب صلاة الجمعة وأحكامها

- ‌باب صلاة العيدين وأحكامهما

- ‌باب صلاة المسافر

- ‌باب صلاة الضحى

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌باب صلاة الاستخارة

- ‌باب صلاة التسابيح

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب ما يجب على المريض

- ‌باب علامات حسن الخاتمة

- ‌باب ما يلقى المؤمن من الكرامة

- ‌باب ما يقول من حضر ميتًا

- ‌باب ما يجب على أقارب الميت

- ‌باب النياحة

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب تكفين الميت

- ‌باب الإسراع بالجنازة

- ‌باب القيام للجنازة

- ‌باب الصلاة على الجنازة

- ‌باب اتباع الجنازة

- ‌باب حرمة الميت

- ‌باب الدفن

- ‌باب الكتابة على القبر

- ‌باب التعزية

- ‌باب ما جاء في عرض أعمال الأحياء على الأموات

- ‌باب النهي عن سب الأموات

- ‌باب زيارة القبور

- ‌باب ما جاء في فقد الأولاد

- ‌باب ما جاء في صنع الطعام لأهل الميت

- ‌كتاب الزكاة

- ‌باب وجوب الزكاة وإثم مانعها

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة ومقدارها

- ‌باب جمع الزكاة وتوزيعها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب من تحرم عليهم الصدقة

- ‌باب الترغيب في الصدقة والإنفاق على الأقارب والأرحام

- ‌باب الترهيب من المسألة والترغيب في القناعة والتعفف

- ‌باب ما جاء في أصحاب المكوس

- ‌كتاب الصيام

- ‌باب أحكام الصيام وآدابه

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌باب الترغيب في الصيام

- ‌باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

- ‌باب الاعتكاف وقيام رمضان

- ‌كتاب الحج

- ‌باب فضل الحج والعمرة

- ‌باب الترهيب من ترك الحج

- ‌باب النهي عن سفر المرأة بلا محرم

- ‌باب المواقيت

- ‌باب وجوه الإحرام وصفته

- ‌باب الإحرام وما يتعلق به

- ‌باب صفة الحج ودخول مكة

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب بناء الكعبة

- ‌باب فضل ماء زمزم

- ‌باب فضائل الحجر الأسود والركن اليماني والمقام

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب السَّلَم والقرض والرهن

- ‌باب التفليس والحجر

- ‌باب الضمان

- ‌باب العارية

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب الوقف

- ‌باب الاحتكار

- ‌باب العطايا

- ‌باب الفرائض

- ‌باب الوصايا

- ‌باب اللُّقَطَة

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب الحث على الزواج

- ‌باب المحرمات

- ‌باب الكفاءة

- ‌باب الولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌باب النظر إلى المخطوبة

- ‌باب الصَّداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب إعلان النكاح والخِطبة والشرط

- ‌باب القَسْم

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب الخلع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة والإحداد

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب القصاص

- ‌باب الدِّيَات

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب قتال الجاني وقتل المرتد

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزاني

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب حد الشارب وبيان المسكر

- ‌باب إقامة الحدود

- ‌باب الشفاعة في الحدود

- ‌باب التعزير

- ‌باب الحدود كفارات للذنوب

- ‌كتاب الجهاد

- ‌باب فضل الجهاد

- ‌باب أحكامه وآدابه

- ‌باب أنواع الجهاد

- ‌باب فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى

- ‌باب ما يرجى فيه الشهادة

- ‌باب الرمي في سبيل اللَّه

- ‌باب رباط الخيل

- ‌باب ما جاء في السباحة

- ‌باب المغازي

- ‌باب قسمة الغنائم والغلول فيها

- ‌باب الصلح

- ‌باب الهجرة

- ‌باب ما جاء في سكنى البادية

- ‌كتاب الإمارة

- ‌باب الخلافة في قريش

- ‌باب البيعة

- ‌باب الترهيب من الجور

- ‌باب الترهيب من احتجاب الوالي عن رعيته

- ‌باب خير الأمراء وشر الأمراء

- ‌باب الترهيب من سؤال الإمارة

- ‌باب ما جاء في الدخول على الأمراء

- ‌باب أئمة الجور

- ‌باب الخلافة

- ‌باب عدم تولي المرأة الإمارة

- ‌باب إذا كان القوم في سفر

- ‌باب الإمام جُنة

- ‌باب لزوم الجماعة

- ‌باب طاعة ولي الأمر

- ‌باب بطانة الخير

- ‌كتاب بدء الخلق وصفات المخلوقات

- ‌كتاب الأنبياء

- ‌كتاب مناقب النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب أخلاقه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب خصائصه صلى الله عليه وسلم

- ‌باب نشأته صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌باب شمائله صلى الله عليه وسلم

- ‌باب صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى

- ‌باب قوله: أنا مبلغ واللَّه يهدي

- ‌باب الإسراء والمعراج

الفصل: ‌باب شروطه وما نهي عنه منه

‌كتاب البيوع

‌باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه

2416 -

إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (1) فلا يحفلها (2).

(صحيح)(ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3236)

2417 -

إذا بايعت فقل لا خلابة (3).

(صحيح)(مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (4) عن أنس. (الصحيحة 2875)

2418 -

إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (4) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!

(صحيح)(م د ن) عن جابر. (الإرواء 1365)

2419 -

إن التجار هم الفجار.

(صحيح)(حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة 366)

2420 -

بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (5) ولا غائلة (6) ولا خبثة (7) بيع المسلم للمسلم.

(حسن)(ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة 2872)

(1) أي الناقة قريبة العهد بالنتاج.

(2)

أي: لا يحبس لبنها في الضرع ليخدع المشتري.

(3)

أي لا خداع.

(4)

آفة أهلكته.

(5)

العيب الموجود في الباطن.

(6)

أن لا يكون مسروقًا

(7)

الخبثة: الحرام.

ص: 407

2421 -

ليس منا من غش.

(صحيح)(حم د هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1307)

2422 -

ما هذا يا صاحب الطعام؟! أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني.

(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1319)

2423 -

من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وإن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن شرط المبتاع.

(صحيح)(حم خ هـ) عن ابن عمر (هـ) عن عبادة بن الصامت. (الإرواء 1303)

2424 -

من باع ثمرًا فأصابته جائحة (1) فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟!

(حسن)(هـ حب ك) عن جابر. (الإرواء 1365)

2425 -

من غش فليس منا.

(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (الإرواء 1307)

2426 -

من غشنا فليس منا.

(صحيح)(هـ) عن أبي الحمراء. (الإرواء 1307)

2427 -

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.

(صحيح)(م) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 1309)

2428 -

المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له.

(صحيح)(حم هـ ك) عن عقبة بن عامر. (الإرواء 1309)

(1) الآفة التي تهلك الثمار.

ص: 408

2429 -

قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه عز وجل لما حرم عليهم الشحوم جملوها (1) ثم باعوها فأكلوا أثمانها.

(صحيح)(حم ق 4) عن جابر (ق) عن أبي هريرة (حم ق ن هـ) عن عمر. (الإرواء 1277)

2430 -

لعن اللَّه اليهود إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

(صحيح)(حم د) عن ابن عباس. (غاية المرام 318)

2431 -

نهى عن المحاقلة (2)، والمخاضرة (3)، والملامسة (4)، والمنابذة (5)، والمزابنة (6).

(صحيح)(خ) عن أنس. (الإرواء 9342)

2432 -

نهى عن المنابذة وعن الملامسة.

(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن أبي سعيد. (صحيح الترمذي 1310)

2433 -

نهى عن النجش (7).

(صحيح)(ق ن هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1307)

2434 -

نهى عن بيع الحصاة (8)، وعن بيع الغرر (9).

(صحيح)(م 4) عن أبي هريرة. (الإرواء 1281)

(1) أذابوها قائلين: اللَّه حرم علينا الشحم وهذا ودك.

(2)

بيع الحنطة في سنبلها بالبر صافيًا لعدم التماثل.

(3)

وهي بيع الثمار والحبوب قبل بدوّ صلاحها.

(4)

بأن يلمس ثوبًا مطويًا أو في ظلمة ثم يشتريه على أنه لا خيار له إذا رآه، أو يقول: إذا لمسته فقد بعتكه.

(5)

وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه.

(6)

وهي بيع تمر يابس برطب وبيع زبيب بعنب كيلًا.

(7)

وهو الزيادة في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره.

(8)

أن يقول بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة.

(9)

كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولًا أو معجوز عنه.

ص: 409

2435 -

نهى عن بيع السنين (1).

(صحيح)(حم م د ن هـ) عن جابر. (الإرواء 1368)

2436 -

نهى عن بيع المحفَّلات (2).

(صحيح)(البزار) عن أنس. (الصحيحة 3236)

2437 -

نهى عن بيعتين في بيعة.

(صحيح)(ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1295)

2438 -

نهى عن تلقي البيوع (3).

(صحيح)(ت) عن ابن مسعود (4). (غاية المرام 33)

2439 -

نهى عن تلقي الجلب (5).

(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (غاية المرام 332)

2440 -

نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.

(حسن)(ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2971)

2441 -

نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم.

(حسن)(حم ن) عن جابر. (الصحيحة 1303)

2442 -

عن ثمن الكلب، وثمن الخنزير، وثمن الخمر، وعن مهر البغي (6) ، وعن عَسْب الفَحْل (7).

(صحيح)(طس) عن ابن عمرو. (صحيح النسائي 4673)

(1) أي: يبيع ما تثمره نخله سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا وأكثر لأنه غرر.

(2)

وهي: شاة أو بقرة أو ناقة يترك صاحبها حلبها حتى يجتمع لبنها، والنهي للتحريم للتدليس.

(3)

نهى عن تلقي أصحاب البيوع قبل بلوغ السلعة السوق دفعًا لضرر.

(4)

رواه مسلم.

(5)

وهو ما يجلب من بلد لبلد فيحرم تلقي الركبان قبل بلوغ السوق.

(6)

أي: ما تأخذه على زناها سماه مهرًا مجازًا.

(7)

ماء الفحل والمراد أخذ الأجرة على نزو ذكر الدواب على إناثها.

ص: 410

2443 -

نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم (1)، وكسب البغي.

(صحيح)(خ) عن أبي جحيفة. (المشكاة 2765)

2444 -

نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (2).

(صحيح)(حم 4 ك) عن جابر. (الصحيحة 2971)

2445 -

نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (3).

(صحيح)(ق 4) عن أبي مسعود. (الإرواء 1278)

2446 -

نهى عن سلف وبيع (4)، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك (5)، وربح ما لم تضمن (6).

(صحيح)(طب) عن حكيم بن حزام. (المشكاة 2870)

2447 -

لا تستقبلوا السوق (7)، ولا تحفلوا (8)، ولا ينفق بعضكم ليعض (9).

(حسن)(حم ت) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1268)

2448 -

لا تلقوا الجلب (10)، فمن تلقى فاشترى منه شيئًا فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق.

(صحيح)(حم م ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1306)

(1) أخذ الأجرة على بيع الدم وقيل: المراد النهي عن أخذ الأجرة على الحجامة.

(2)

وهو الهرة.

(3)

أي: ما يأخذه على كهانته عن إخباره عن الكائنة المستقبلة بزعمه.

(4)

كان يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفًا.

(5)

مما لا تقدر على تسليمه.

(6)

أن تبيع السلعة قبل أن تحوزها وتضمنها.

(7)

أي لا تلقوا الركبان.

(8)

المعنى لا تتركوا حلب الناقة أو البقرة أو الشاة ليجتمع ويكثر لبنها في ضرعها فيغتر به المشتري.

(9)

أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش فإنه بزيادته فيها يرغب السامع.

(10)

الجلب بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي المجلوب يقال: جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة فإن تلقاه أي الجلب إنسان فابتاعه أي اشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق.

ص: 411

2449 -

لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

(صحيح)(خ د ن) عن أبي هريرة. (المشكاة 2847)

2450 -

لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد.

(صحيح)(ق) عن ابن عباس. (الإرواء 1320)

2451 -

لا تهاجروا، ولا تدابروا، ولا تجسسوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانًا.

(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (المشكاة 5028)

2452 -

لا جلب (1) ولا جنب (2) في الرهبان.

(صحيح)(د) عن عمران بن حصين. (المشكاة 2947)

2453 -

لا يبع أحدكم على بيع أخيه.

(صحيح)(خ ن هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1815)

2454 -

لا يبع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.

(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1815)

2455 -

لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.

(صحيح)(حم ق د) عن ابن عمر. (الإرواء 1284)

2456 -

لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض.

(صحيح)(ت) عن ابن عمر. (الإرواء 1297)

(1) في السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلًا فيزجره ويصيح حثا له على الجري.

(2)

والجنب في السباق أن بجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.

ص: 412

2457 -

لا يبع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب اللَّه لها.

(صحيح)(خ ت ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1030)

2458 -

لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.

(صحيح)(حم م د ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1816)

2459 -

لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه.

(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1298)

2460 -

لا يبيع حاضر لباد. . ..

(صحيح)(د ن) عن أنس. (الصحيحة 1030)

2461 -

لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض.

(صحيح)(حم م 4) عن جابر. (الصحيحة 1030)

2462 -

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

(صحيح)(حم 4 ك) عن ابن عمرو. (الإرواء 2870)

2463 -

إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه (1).

(صحيح)(م) عن جابر. (الإرواء: 1317)

2464 -

إذا اشتريت مبيعًا فلا تبعه حتى تقبضه.

(صحيح)(حم ن حب) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي 4603)

2465 -

إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا.

(صحيح)(د هق) عن ابن عباس. (الصحيحة 1503)

(1) أي: يقبضه.

ص: 413

2466 -

إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.

(صحيح)(حم ق 4) عن جابر. (الإرواء 1277)

2467 -

ثلاث لا يمنعن: الماء، والكلأ، والنار.

(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1550)

2468 -

حرام شف (1) ما لم يضمن.

(حسن)(هق) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1212)

2469 -

حرمت التجارة في الخمر (2).

(صحيح)(خ د) عن عائشة. (صحيح أبي داود 3490)

2470 -

من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه.

(صحيح)(حم ق ن هـ) عن ابن عمر (ق) عن ابن عباس (حم م) عن أبي هريرة. (الإرواء 1317)

2471 -

من منع فضل ماء أو كلا منعه اللَّه فضله يوم القيامة.

(صحيح)(حم) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1422)

2472 -

المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار.

(صحيح)(حم د) عن رجل. (الإرواء 1550)

2473 -

المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان (3).

(حسن)(د) عن صفية ودحيبة ابنتي عليه. (صحيح أبي داود 3070)

2474 -

نهى أن يمنع نقع البئر (4).

(صحيح)(حم) عن عائشة. (الصحيحة 2388)

2475 -

نهى عن المزابنة (5).

(صحيح)(ق ن هـ) عن ابن عمر. (الصحيحة 1715)

(1) أي ربح.

(2)

أي: بيعها وشراؤها.

(3)

معناه الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم.

(4)

أي: فضل مائها.

(5)

وهي بيع الرطب بالتمر.

ص: 414

2476 -

نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة.

(صحيح)(طب) عن زيد بن ثابت. (الإرواء 1355)

2477 -

نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن العاهة.

(صحيح)(حم) عن عائشة. (الإرواء 1355)

2478 -

نهى عن بيع الثمر بالتمر (1).

(صحيح)(ق د) عن سهل بن أبي حثمة. (صحيح ابن ماجه 2265)

2479 -

نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا.

(صحيح)(د) عن ابن عمر. (صحيح ابن ماجه 2265)

2480 -

نهى عن بيع الثمر حتى يطيب (2).

(صحيح)(حم ق) عن جابر. (الإرواء 1367)

2481 -

نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهو (3).

(صحيح)(خ) عن أنس. (الإرواء 1355)

2482 -

نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (4)، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (5).

(حسن)(البزار) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2801)

2483 -

نهى عن بيع المضامين (6)، والملاقيح (7)، وحبل الحبلة (8).

(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (صحيح الترمذي 1229)

(1) أي: بيع الرطب بالتمر.

(2)

يعني: يبدو صلاحه.

(3)

أي: بيع الرطب بالتمر.

(4)

صاع البائع وصاع المشتري.

(5)

قال المناوي: أفاد أنه لا يصح بيع المكيل قبل قبضه.

(6)

وهي ما في البطون من الأجنة.

(7)

وهي بمعنى المضامين.

(8)

ولد ولد الناقة.

ص: 415

2484 -

نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض (1) ويأمن العاهة (2).

(صحيح)(م د ت) عن ابن عمر. (الإرواء 1363)

2485 -

نهى عن بيع الولاء (3) وعن هبته (4).

(صحيح)(حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2878)

2486 -

نهى عن بيع حبل الحبلة.

(صحيح)(حم ق 4) عن ابن عمر. (المشكاة 2855)

2487 -

نهى عن بيع ضراب الجمل (5)، وعن بيع الماء، والأرض لتحرث (6).

(صحيح)(حم م ن) عن جابر. (المشكاة 2857)

2488 -

نهى عن بيع فضل الماء.

(صحيح)(م ن هـ) عن جابر (حم 4) عن إياس بن عبيد. (المشكاة 2858)

2489 -

نهى عن عَسْب الفَحْل.

(صحيح)(حم خ 3) عن ابن عمر. (المشكاة 2856)

2490 -

نهى عن عسب الفعل، وقفيز الطحان (7).

(صحيح)(قط) عن أبي سعيد. (الإرواء 1470)

2491 -

لا تبتاعوا التمر حتى يبدوا صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر.

(صحيح)(م) عن أبي هريرة (ق ن) عن ابن عمر. (الإرواء 1355)

(1) أي: يشتد حبه.

(2)

أي: الآفة التي تصيب الزرع.

(3)

أي: ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه كانت العرب تبيعه فنهوا عنه.

(4)

قال المناوي: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله إلى غير المعتق.

(5)

أي: أجرة ضرابه وهو عسب الفعل فاستئجاره لذلك باطل.

(6)

يعني: عن إجارتها للزرع.

(7)

هو أن يقول للطحان: اطحنه بكذا وقفيز منه، أو اطحن هذه الصبرة المجهولة بقفيز منها، والقفيز مكيال معروف.

ص: 416

2492 -

لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة.

(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الإرواء 1355)

2493 -

لا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه.

(صحيح)(حم ن) عن حكيم بن حزام. (صحيح النسائي 4601)

2494 -

لا تبع ما ليس عندك.

(صحيح)(حم 4) عن حكيم بن حزام. (المشكاة 2867)

2495 -

لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ.

(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (المشكاة 2859)

2496 -

لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

(صحيح)(د ن) عن أبي هريرة. (صحيح النسائي 4293)

2497 -

لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها (1) ردها فيه.

(حسن)(حم د حب) عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى (ت) صدره. (الإرواء 187)

2498 -

لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ.

(صحيح)(ق د ت هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 2859)

2499 -

لا يمنع فضل الماء (2) ولا يمنع نقع البئر (3).

(صحيح)(هـ ك) عن عائشة. (الصحيحة 2388)

2500 -

إذا سميت الكيل فكله (4).

(صحيح)(هـ) عن عثمان. (الإرواء 1320)

(1) أي أضعفها.

(2)

الزائد.

(3)

أي الفاضل من مائها.

(4)

أي كله عند المشتري.

ص: 417

2501 -

إذا وزنتم فأرجحوا.

(صحيح)(هـ الضياء) عن جابر. (الصحيحة 3942)

2502 -

زِنْ وأَرجِح (1).

(صحيح)(حم 4 ك حب) عن سويد بن قيس. (المشكاة 2924)

2503 -

كيلوا طعامكم؛ فإن البركة في الطعام المكيل.

(صحيح)(ابن النجار) عن علي. (صحيح ابن ماجه 2231)

2504 -

كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه.

(صحيح)(حم خ) عن المقدام بن معد يكرب (تخ هـ) عن عبد اللَّه بن بسر (حم هـ) عن أيوب (طب) عن أبي الدرداء. (صحيح ابن ماجه 2231)

2505 -

خمس بخمس ما نقض قوم العهد (2) إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل اللَّه إلا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين (3)، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر (4).

(حسن)(طب) عن ابن عباس. (الترغيب 765)

2506 -

نهى عن المزابنة والمحاقلة.

(صحيح)(ق) عن أبي سعيد. (غاية المرام 366)

2507 -

نهى عن المخابرة (5).

(صحيح)(حم) عن زيد بن ثابت (6). (الإرواء 1471)

2508 -

من باع دارًا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها.

(حسن)(هـ الضياء) عن حذيفة. (الصحيحة 2327)

(1) أي: أعطه راجحًا.

(2)

أي: ما عاهدوا اللَّه عليه.

(3)

المجاعة والقحط.

(4)

أي: المطر.

(5)

هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع.

(6)

رواه البخاري ومسلم من حديث جابر.

ص: 418

2509 -

من باع منكم دارًا أو عقارًا فليعلم أنه مال قمن أن لا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله.

(حسن)(حم هـ) عن سعيد بن حريث. (الصحيحة 2327)

2510 -

إياكم وكثرة الحلف في البيع؛ فإنه ينفق (1) ثم يمحق (2).

(صحيح)(حم م ن هـ) عن أبي قتادة. (المشكاة 2739)

2511 -

ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطى بها أكثر مما أعطي (3) وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع (4) بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه (5) فيقول اللَّه: اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يداك.

(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 2995)

2512 -

ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منَّهُ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

(صحيح)(حم م 4) عن أبي ذر. (الإرواء 892)

2513 -

ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع رجلًا بسلعة بعد العصر فحلف له باللَّه لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إمامًا (6) لا يبايعه إلا الدنيا (7) فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف.

(صحيح)(حم م 4) عن أبي هريرة. (الترغيب 1789)

(1) أي: يروج البيع.

(2)

أي: يذهب بركته.

(3)

أي: حلف أنه دفعت لبائعها أكثر مما أعطى فيها.

(4)

أي: ليأخذ قطعة من ماله.

(5)

الزائد على الحاجة.

(6)

أي: السلطان والأمير.

(7)

أي: لغرض دنيوي.

ص: 419