الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلاة
باب المواقيت
665 -
أبردوا بالظهر (1).
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر (طب) عن عبد الرحمن بن حارثة.
666 -
أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فَيح جهنم (2).
(صحيح)(خ هـ) عن أبي سعيد (حم ك) عن صفوان بن مخرمة (ن) عن أبي موسى (طب) عن ابن مسعود (عد) عن جابر (هـ) عن المغيرة بن شعبة. (المشكاة 591 أبشروا، إن من نعمة اللَّه عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلِّي هذه الساعة غيركم (3))
(صحيح)(خ) عن أبي موسى (4). (الصحيحة 3969)
667 -
أحب الأعمال إلى اللَّه الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل اللَّه.
(صحيح)(حم ق د ن) عن ابن مسعود. (الإرواء: 1184)
(1) أي: بصلاة الظهر والمراد: أدخلوها في البرد بأن تؤخروها عن أول وقتها إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة.
(2)
أي: هيجانها وغليانها وانتشار لهبها.
(3)
قاله لما أخر صلاة العشاء بهم.
(4)
ورواه مسلم.
668 -
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
(صحيح)(حم ق 3) عن أبي هريرة (حم ق د ت) عن أبي ذر (ق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 429)
669 -
إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 431)
670 -
إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب.
(صحيح)(م) عن ابن عمر. (الصحيحة 3966)
671 -
إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها.
(صحيح)(ت) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود 462)
672 -
أسفر (1) بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم (2).
(صحيح)(الطيالسي) عن رافع بن خديج. (الإرواء 258)
673 -
أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر.
(صحيح)(ت ن حب) عن رافع. (الإرواء 258)
674 -
ما أسفرتم بالصبح (3) فإنه أعظم للأجر.
(صحيح)(ن) عن رجال من الأنصار. (صحيح أبي داود 451)
675 -
أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها.
(صحيح)(د ت ك) عن أم فروة. (المشكاة 607)
676 -
أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين.
(صحيح)(م) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1489)
(1) أي: أخرها إلى الإسفار أي الإضاءة.
(2)
أي: مواضع سهامهم إذا رموا بها.
(3)
في النسائي: "بالفجر".
677 -
أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل اللَّه.
(صحيح)(خط) عن أنس. (الصحيحة 1489)
678 -
إن خيار عباد اللَّه الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأَظِلَّة (1) لذكر اللَّه (2).
(صحيح)(طب ك) عن ابن أبي أوفى. (الصحيحة 3440)
679 -
إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ألا فصل الصلاة لوقتها، ثم ائتهم، فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا صليت معهم فكانت تلك نافلة (3).
(صحيح)(حم م ن) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 460)
680 -
صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإِمام يصلِّي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك.
(صحيح)(هـ) عن أبي ذر. (الإرواء 476)
681 -
صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي.
(صحيح)(ن حب) عن أبي ذر. (الإرواء 476)
682 -
كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة.
(صحيح)(م) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 457)
683 -
لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم واجعلوها سبحة.
(صحيح)(حم ن هـ) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 459)
(1) أي يترصدون دخول الأوقات بها.
(2)
أي لأجل ذكره من أذان وصلاة ونحوهما.
(3)
قال القاضي: أمرهم بذلك حذرًا من هيج الفتن واختلاف الكلمة.
684 -
لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم (1).
(صحيح)(حم د ك) عن أبي أيوب وعقبة بن عامر (هـ) عن العباس. (الإرواء 899)
685 -
إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس.
(صحيح)(حم ت) عن أبي هريرة. (الصحيحة 1696)
686 -
إنكم تنتظرون صلاة (2) ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة.
(صحيح)(ن) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 446)
687 -
إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لوقتها من الغد.
(صحيح)(4) عن أبي قتادة. (صحيح أبي داود 467)
688 -
إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، قال رجل: إن أدركتها معهم أصلى معهم؟ قال: نعم إن شئت.
(صحيح)(حم د الضياء) عن عبادة بن الصامت. (صحيح أبي داود 459)
689 -
ستكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا.
(صحيح)(هـ) عن عبادة بن الصامت. (صحيح أبي داود 459)
(1) قال المناوي: أي: انضمام بعضها إلى بعض وظهورها كلها بحيث يختلط إنارة بعضها ببعض، ويظهر صغارها من كبارها حتى لا يخفى منها شيء، وفيه رد على الشيعة في تأخيرهم إلى ظهور النجوم.
(2)
وهي صلاة العشاء.
690 -
ستكون بعدي أئمة (1) يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، صلوها لوقتها، فإذا حضرتم معهم الصلاة فصلوا.
(صحيح)(طب) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 461)
691 -
صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس بادروا بها طلوع النجم.
(صحيح)(طب) عن أبي أيوب. (الصحيحة 1915)
692 -
يا أبا ذر! إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة (2)، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك.
(صحيح)(م ت) عن أبي ذر. (المشكاة 600)
693 -
أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلَّى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلَّى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلَّى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلَّى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلَّى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلَّى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلَّى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلَّى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلَّى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلَّى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلى وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين.
(صحيح)(حم د ت ك) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 416)
694 -
أَعْتِموا بهذه الصلاة (3) فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم.
(صحيح)(د) عن معاذ بن جبل. (المشكاة 612)
695 -
كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة (4)، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة (5).
(صحيح)(خ ن) عن أنس. (الضعيفة 953)
(1) أي: فسقة.
(2)
أي: يؤخرونها.
(3)
يعني: العشاء والمراد أي: أدخلوها في العتمة وهي ما بعد غيبوبة الشفق.
(4)
أي: بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها.
(5)
أي: دخل بها في البرد بأن يؤخرها إلى أن يصير للحيطان ظل.
696 -
ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.
(صحيح)(حم ق) عن علي (م هـ) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 437)
697 -
إذا حضر أحدكم الأمر (1) يخشى فواته (2) فليصل هذه الصلاة -يعني الجمع بين الصلاتين-.
(حسن)(ن) عن ابن عمر. (الصحيحة 1370)
698 -
بادروا (3) بصلاة المغرب قبل طلوع النجم.
(حسن)(حم قط) عن أبي أيوب. (صحيح أبي داود 444)
699 -
خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذوي الحاجة (4)؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
(صحيح)(حم د) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 448)
700 -
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه.
(صحيح)(حم ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 36)
701 -
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا -يعني: العشاء نصف الليل-.
(صحيح)(حم خ ن) عن ابن عباس (م) عن ابن عمر وعائشة. (صحيح أبي داود 36)
702 -
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل.
(صحيح)(حم ت الضياء) عن زيد بن خالد الجهني. (صحيح أبي داود 37)
(1) في النسائي: "أمر".
(2)
في النسائي: "فوته".
(3)
أي: أسرعوا.
(4)
في أحمد: "وحاجة ذي الحاجة" وهذه اللفظة ليست عند أبي داود.
703 -
لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت صلاة العتمة (1).
(صحيح)(طب) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 448)
704 -
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب اللَّه: العشاء (2)، وهم يعتمون بحلاب الإبل (3).
(صحيح)(حم م د ن هـ ن) عن ابن عمر. (المشكاة 631)
705 -
لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنما هي: العشاء، وإنما يقولون: العتمة لإعتامهم بالإبل.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (المشكاة 631)
706 -
نزل جبريل فأمني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم قال: بهذا أمرت.
(صحيح)(ق د ن هـ) عن أبي مسعود. (صحيح أبي داود 417)
707 -
وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان.
(صحيح)(حم م د ن) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 424)
(1) أي: صلاة العشاء.
(2)
يعني قوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [سورة النور: 58].
(3)
أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام قال النووي في شرح مسلم (5/ 143): "وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوًا وغير ذلك والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه استعمل لبيان الجواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم، والثاني يحتمل أنه خوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخوطب بما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب وإنما كانوا يطلقون العشاء على المغرب".