الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1641 -
ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (1).
(صحيح)(حم ق ت ن هـ) عن ابن مسعود. (الإرواء 762)
1642 -
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه! واسنداه! أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه (2): هكذا كنت؟!
(حسن)(ت) عن أبي موسى. (الترغيب 3522)
باب غسل الميت
1643 -
من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء -يعني: الميت-.
(صحيح)(ت) عن أبي هريرة. (الجنائز ص 53)
1644 -
من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ (3).
(صحيح)(د هـ حب) عن أبي هريرة. (المشكاة 541)
1645 -
من غسل ميتًا فستره ستره اللَّه من الذنوب، ومن كفنه كساه اللَّه من السندس.
(حسن)(طب) عن أبي أمامة. (الصحيحة 2353)
1646 -
من غسل ميتًا فليغتسل.
(صحيح)(حم) عن المغيرة. (الإرواء 145)
1647 -
اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة ملبيًا (4).
(صحيح)(حم ق 4) عن ابن عباس. (الإرواء 1234)
(1) أي: نادى بمثل ندائهم الغير الجائز شرعًا كان يقول واكهفاه واجبلاه.
(2)
أي: يضربانه.
(3)
قال الخطابي: لم أر أحدًا قال بوجوب الوضوء من حمله.
(4)
يعني الرجل الذي مات وهو محرم.