الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهِيَ عنه منه
2416 -
إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة (1) فلا يحفلها (2).
(صحيح)(ن) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3236)
2417 -
إذا بايعت فقل لا خلابة (3).
(صحيح)(مالك حم ق د ن) عن ابن عمر (4) عن أنس. (الصحيحة 2875)
2418 -
إن بعت من أخيك تمرًا فأصابه جائحة (4) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!
(صحيح)(م د ن) عن جابر. (الإرواء 1365)
2419 -
إن التجار هم الفجار.
(صحيح)(حم ك هب) عن عبد الرحمن بن شبل (طب) عن معاوية. (الصحيحة 366)
2420 -
بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدًا أو أمة على أن لا داء (5) ولا غائلة (6) ولا خبثة (7) بيع المسلم للمسلم.
(حسن)(ت هـ) عن العداء بن خالد. (المشكاة 2872)
(1) أي الناقة قريبة العهد بالنتاج.
(2)
أي: لا يحبس لبنها في الضرع ليخدع المشتري.
(3)
أي لا خداع.
(4)
آفة أهلكته.
(5)
العيب الموجود في الباطن.
(6)
أن لا يكون مسروقًا
(7)
الخبثة: الحرام.