الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
181 -
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم.
(صحيح)(حم ت ن ك حب) عن أبي هريرة (طب) عن واثلة. (المشكاة 33)
182 -
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر مَنْ هَجَرَ (1) ما نهى اللَّه عنه.
(صحيح)(خ د ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة 549)
باب أحكام الإسلام
183 -
إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله.
(حسن)(حم) عن صخر بن عيلة. (الصحيحة 1230)
184 -
أَسْلِمْ وإن كُنْتَ كَارِهًا (2).
(صحيح)(حم ع الضياء) عن أنس. (الصحيحة 1454)
185 -
أَسْلَمْتَ (3) على ما أَسْلَفْتَ من خير (4).
(صحيح)(حم ق) عن حكيم بن حزام. (الصحيحة 248)
186 -
أما عَلِمْتَ (5) أن الإسلام يَهْدِمُ ما كان قَبْلَهُ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟
(صحيح)(م) عن عمرو بن العاص. (الإرواء 1267)
187 -
إني لم أؤمر أن أُنَقِّبَ على (6) قلوب الناس ولا أشُقَّ بطونهم (7).
(صحيح)(حم خ) عن أبي سعيد (8). (الإرواء 856)
(1) أي: ترك.
(2)
قاله لرجل وقال: إني أجدني كارهًا للإسلام.
(3)
أي: دخلت في الإسلام.
(4)
أي: على وجدان ثواب ما قدمته.
(5)
يا عمرو الذي جاء إلينا يبايعنا وقد أراد وقوع المبايعة على اشتراط المغفرة.
(6)
في الأصول: "عن".
(7)
يعني: لم أؤمر أن أستكشف ما في ضمائرهم، بل أمرت بالأخذ بالظاهر واللَّه يتولى السرائر.
(8)
قلت: ورواه مسلم أيضًا.
188 -
ألا شَقَقْتَ عن قلبه حتى تعلم مِنْ أجل ذلك قالها أم لا؟ مَنْ لك بلا إله إلا اللَّه يوم القيامة.
(صحيح)(حم ق د هـ) عن أسامة.
189 -
الإسلام يَجُبُّ ما كان قَبْلَهُ (1).
(صحيح)(ابن سعد) عن الزبير وجبير بن مطعم (2). (الإرواء 1067)
190 -
الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى.
(حسن)(الروياني (3) قط هق الضياء) عن عائذ بن عمرو. (الإرواء 1255)
191 -
سَيَصَّدَّقُون (4) ويجاهدون إذا أسلموا.
(صحيح)(د) عن جابر. (الصحيحة 1889)
192 -
لو قُلْتَهَا (5) وأنت تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الفلاح.
(صحيح)(م د) عن عمران بن حصين. (المشكاة 3969)
193 -
لو نَزَلَ موسى فاتَّبَعْتُموه وتركتموني لضللتم (6)، أنا حَظُّكم من النبيين، وأنتم حظي من الأمم.
(حسن)(هب) عن عبد اللَّه بن الحارث. (الإرواء 1588)
194 -
مَنْ أَحْسَنَ في الإسلام لم يُؤَاخَذْ بما عَمِلَ في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
(صحيح)(حم ق هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة 3390)
(1) قال المناوي: من كفر وعصيان يترتب عليهما من حقوق اللَّه أما حقوق عباده فلا تسقط إجماعًا.
(2)
رواه أحمد من حديث عمرو.
(3)
فائدة: قال الحافظ ابن حجر: مسند الروياني ليس دون الست في الرتبة بل لو ضم إلى الخمسة كان أولى من ابن ماجة فإنه أمثل منه بكثير.
(4)
قال شيخنا: من الصدقة ورواه أبو داود بلفظ: (سيتصدقون).
(5)
قال النووي: "معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء".
(6)
لأن شرعي ناسخ لشرعه.