الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3303 -
حد يعمل (1) في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا.
(حسن)(ن هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 231)
3304 -
لا تقام الحدود في المساجد (2)، ولا يقتل الوالد بالولد (3).
(حسن)(حم ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 2176)
3305 -
اجتنبوا هذه القاذورات (4) التي نهى اللَّه تعالى عنها (5) فمن أَلَمَّ بشيء منها فليستتر بستر اللَّه وليتب إلى اللَّه؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه.
(صحيح)(ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة 663)
باب الشفاعة في الحدود
3306 -
أعرضوا عن الناس (6)، ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة (7) في الناس أفسدتهم (8) أو كدت تفسدهم.
(حسن)(طب) عن معاوية. (غاية المرام 424)
3307 -
اشفعوا تؤجروا (9).
(صحيح)(ابن عساكر) عن معاوية. (الصحيحة 1464)
(1) أي: يقام على من استوجبه.
(2)
صيانة لها وحفظ لحرمتها.
(3)
أي: لا يقاد والد بقتل ولده؛ لأنه السبب في إيجاده فلا يكون هو السبب في إعدامه.
(4)
المراد هنا الفاحشة يعني الزنا.
(5)
يعني: حرمها.
(6)
أي: لا تتبعوا أحوالهم ولا تبحثوا عن عوراتهم.
(7)
أي: التهمة.
(8)
أي: أوقعتهم في الفساد.
(9)
أي: يثيبكم اللَّه على الشفاعة؛ وإن لم تقبل، والكلام فيما لا حد فيه من حدود اللَّه لورود النهي عن الشفاعة في الحدود.
3308 -
اشفعوا تؤجروا، ويقضي اللَّه على لسان نبيه ما شاء (1).
(صحيح)(ق 3) عن أبي موسى. (الصحيحة 1446)
3309 -
أقيلوا ذوي الهيئات (2) عثراتهم (3) إلا الحدود.
(صحيح)(حم خد د) عن عائشة. (الصحيحة 638)
3310 -
تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة.
(صحيح)(أبو بكر بن المزربان في كتاب المروءة طب في مكارم الأخلاق) عن ابن عمر. (الصحيحة 638)
3311 -
تَعَافَوُا الحدود فيما بينكم (4)، فما بلغني من حد فقد وجب (5).
(حسن)(د ن ك) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1638)
3312 -
من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في أمره، ومن مات وعليه دين فليس بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط اللَّه حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليسرقه أسكنه اللَّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج.
(صحيح)(د طب ك هق) عن ابن عمر. (الصحيحة 438)
3313 -
من ستر أخاه المسلم في الدنيا (6) ستره اللَّه يوم القيامة.
(صحيح)(حم) عن رجل. (الصحيحة 2341)
(1) أي: يظهر اللَّه تعالى على لسان رسوله بوحي أو إلهام ما قدره في علمه أنه سيكون من إعطاء وحرمان.
(2)
المراد هنا أهل المروءة والخصال الحميدة.
(3)
زلاتهم أي: ذنوبهم.
(4)
أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.
(5)
عليَّ إقامته، والخطاب لغير الأئمة يعني أن الحدود الذي بينكم ينبغي أن يعفوها بعضكم لبعض قبل أن تبلغني فإن بلغتني وجب علي أن أقيمها؛ لأن الحد بعد بلوغ الإمام والثبوت لا يسقط بعفو الآدمي كالمسروق منه.
(6)
في الجامع الصغير هنا زيادة وهي: "فلم يفضحه" قال شيخنا: هذه الزيادة لم ترد في الجامع الكبير ولا في (حم) ولا في شيء من طرق الحديث التي سقتها في المصدر المذكور أعلاه فإني رأيت حذفها.
3314 -
من ستر على مؤمن عورة فكأنما أحيا (1). . .
(صحيح)(طب الضياء) عن شهاب. (الترغيب 2337)
3315 -
من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة (2). . . .
(حسن)(خد د ك) عن عقبة بن عامر. (الترغيب 2337)
3316 -
من ستر عورة أخيه المسلم ستر اللَّه عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف اللَّه عورته حتى يفضحه بها في بيته.
(حسن)(هـ) عن ابن عباس. (الصحيحة 2341)
3317 -
هذا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اللَّه عليه؟ -يعني: ماعزًا-.
(صحيح)(د ك) عن نعيم بن هزال. (المشكاة 3565)
3318 -
لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (المشكاة 3621)
3319 -
لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره اللَّه يوم القيامة.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2341)
3320 -
يا أسامة! أتشفع في حد من حدود اللَّه؟!
(صحيح)(ق د) عن عائشة. (الإرواء 2319)
3321 -
يا هذال! لو سترته بثوبك كان خيرًا لك (3).
(صحيح)(حم د ك) عن نعيم بن هذال. (الإرواء 2380)
(1) في الأصل: "ميتًا" وهي لا تصح قال شيخنا: صح بلفظ مؤودة.
(2)
يعني: كان ثوابه كثواب من أحيا موءودة.
(3)
وهو الذي أشار على ماعز أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعترف له بالزنى.