الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الكفاءة
2898 -
تخيروا لنطفكم (1)، فانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم.
(صحيح)(هـ ك هق) عن عائشة. (الصحيحة 1067)
2899 -
لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
(صحيح)(د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2444)
2900 -
يا بني بياضة! أنكحوا (2) أبا هند، وانكحوا إليه (3).
(حسن)(د ك) عن أبي هريرة. (الصحيحة 2446)
باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
2901 -
آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها (4).
(صحيح)(طب هق) عن العرس بن عميرة. (الإرواء: 1836)
2902 -
آمروا (5) اليتيمة في نفسها، وإذنها صماتها.
(صحيح)(طب) عن أبي موسى. (الصحيحة: 656)
2903 -
إذا أراد أحذكم أن يزوج ابنته فليستأمرها.
(صحيح)(طب) عن أبي موسى. (الصحيحة: 1206)
(1) أي: لا تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور ذكره الزمخشري.
(2)
أي زوجوه بناتكم.
(3)
أي اخطبوا إليه بناته ولا تخرجوه منكم للحجامة.
(4)
في الأصول: "والبكر رضاها صماتها".
(5)
ذكر شيخنا أن الهيثمي في المجمع لم يذكره بهذا اللفظ واللفظ الذي خرجه جمع هو: "تستأمر اليتيمة".
2904 -
إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل.
(حسن)(د) عن ابن عمر. (الإرواء 1933)
2905 -
استأمروا النساء في أبضاعهن (1).
(صحيح)(حم ن حب) عن عائشة. (الصحيحة 397)
2906 -
أيما امرأة نكحت (2) بغير إذن وليها فنكاحها باطل (3)، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا (4) فالسلطان ولي من لا ولي له.
(صحيح)(حم د ت هـ ك) عن عائشة. (الإرواء 1897)
2907 -
أيما عبد تزوج بغير إذن أهله (5) فهو عاهر.
(صحيح)(حم د ت ك) عن جابر. (الإرواء 1933)
2908 -
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان.
(حسن)(هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1733)
2909 -
الأيم (6) أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها.
(صحيح)(مالك حم م 4) عن ابن عباس. (الصحيحة 1216)
2910 -
تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
(صحيح)(د ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 1836)
(1) أي فروجهن والمعنى استأذنها في الزواج.
(2)
أي: تزوجت.
(3)
أي: فعقدها باطل.
(4)
أي: تخاصم الأولياء وتنازعوا.
(5)
أي: ساداته.
(6)
المراد هنا الثيب.
2911 -
الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها (1) في نفسها وإذنها صماتها.
(صحيح)(م د ن) عن ابن عباس. (الصحيحة 1807)
2912 -
الثيب تعرب (2) عن نفسها والبكر رضاها صمتها.
(صحيح)(حم هـ) عن عميرة الكندي. (الإرواء 1893)
2913 -
رضاها صمتها -يعني: البكر-.
(صحيح)(ق) عن عائشة. (الصحيحة 1459)
2914 -
سكاتها إقرارها -يعني: البكر-.
(صحيح)(د) عن عائشة. (الصحيحة 656)
2915 -
لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسها. . . .
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 2037)
2916 -
لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
(صحيح)(ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)
2917 -
لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن؛ وإذنها الصموت.
(صحيح)(ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1828)
2918 -
لا نكاح إلا بولي (3).
(صحيح)(حم 4 ك) عن أبي موسى (هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1896)
(1) لفظة (أبوها) شاذة كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ أفاده شيخنا.
(2)
أي: تبين وتتكلم.
(3)
أي: لا صحة له إلا بعقد ولي، فلا تزوج امرأة نفسها، فإن فعلت فهو باطل.