الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يجب على أقارب الميت
1624 -
نفس المؤمن (1) معلقة بدينه (2) حتى يقضى عنه.
(صحيح)(حم ت هـ ك) عن أبي هريرة. (المشكاة 2915)
1625 -
ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره فذاك حين يتبع بصره نفسه.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة.
1626 -
إن الروح إذا قبض تبعه البصر.
(صحيح)(حم م هـ) عن أم سلمة. (الجنائز 12)
1627 -
قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه (3)
(صحيح)(م 4) عن أم سلمة. (الترغيب 3489)
باب النياحة
1628 -
اثنتان في الناس (4) هما بهم كفر (5): الطعن في الأنساب (6)، والنياحة على الميت.
(صحيح)(حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة: 1896)
1629 -
تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، واللَّه إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
(صحيح)(حم م د) عن أنس (7). (فقه السيرة 484)
(1) أي: روحه.
(2)
أي: محبوسة عن دخول الجنة.
(3)
أي: عوضني.
(4)
أي: خصلتان.
(5)
أي: أنهما من أعمال الكفار.
(6)
أي: الوقوع في أعراض الناس.
(7)
ورواه البخاري.
1630 -
تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، ولولا أنه وعد صادق، وموعود جامع، وأن الآخر منا يتبع (1) الأول؛ لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدًا أشد مما وجدنا (2)، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.
(حسن)(هـ) عن أسماء بنت يزيد. (الصحيحة 1732)
1631 -
أربع بقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، وإن النائحة إذا لم تتب قبل الموت جاءت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من لهب النار.
(صحيح)(حم طب ك) عن أبي مالك الأشعري. (الصحيحة 733)
1632 -
نهى عن النوح (3). . . والتصاوير (4)، وجلود السباع (5)، والتبرج (6)، والغناء (7)، والذهب (8)، والخز، والحرير (9).
(صحيح)(حم) عن معاوية. (الضعيفة 4725)
1633 -
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة (10).
(حسن)(هـ) عن ابن عمر. (الجنائز 70)
1634 -
إنما أنا بشر تدمع العين، ويخشع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، واللَّه يا إبراهيم إنا بك لمحزونون.
(صحيح)(ابن سعد) عن محمود بن لبيد (11). (الصحيحة 1732)
(1) في ابن ماجه: "تابع".
(2)
في ابن ماجه: "يا إبراهيم أفضل مما وجدنا".
(3)
على الميت.
(4)
التي فيها روح.
(5)
أن تفرش.
(6)
إظهار المرأة زينتها ومحاسنها لأجنبي.
(7)
أي: فعله أو استماعه.
(8)
أي: التحلي به للرجال.
(9)
أي: لبسه للرجال.
(10)
صوت النائحة.
(11)
قال المناوي: وقد سمعت غير مرة أن الحديث إذا كان في أحد الصحيحين ما يفيد معناه فالعدول عنه لغيره ممنوع عند المحدثين.
1635 -
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (1).
(صحيح)(حم م) عن أبي مالك الأشعري. (الصحيحة 1952)
1636 -
لعن اللَّه الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور.
(حسن)(هـ حب) عن أبي أمامة. (الصحيحة 2147)
1637 -
النياحة على الميت من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا (2) لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يعلى (3) عليها بدرع من لهب النار (4).
(صحيح)(هـ) عن ابن عباس. (صحيح ابن ماجه 1582)
1638 -
من نِيْح عليه يعذب بما نيح عليه (5).
(صحيح)(حم ق ت) عن المغيرة. (الجنائز 29)
1639 -
أنا بريء ممن حلق (6) وسلق (7) وخرق (8).
(صحيح)(م ن هـ) عن أبي موسى. (الإرواء 763)
1640 -
ليس منا من سلق (9)، ومن حلق (10)، ومن خرق (11).
(صحيح)(د ن) عن أبي موسى. (الإرواء 763)
(1) أي: يصير جلدها أجرب حتى يكون جلدها كقميص على أعضائها، والدرع قميص النساء، والقطران دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته.
(2)
في ابن ماجه: "إن".
(3)
في صحيح الجامع: "يغلى" والتصويب من ابن ماجه.
(4)
أي: ويجعل فوق ذلك القميص قميص من نار.
(5)
أي: مدة النواح عليه.
(6)
أي: من إنسان يحلق شعره عند المصيبة.
(7)
النياحة.
(8)
ثوبه.
(9)
النياحة.
(10)
أي: حلق شعره عند المصيبة.
(11)
ثوبه.