الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الجمعة وأحكامها
1465 -
اجلس فقد آذيت وأنيت (1) -قاله للذي تخطى يوم الجمعة-.
(صحيح)(حم د ن حب ك هق) عن عبد اللَّه بن بسر (هـ) عن جابر. (صحيح أبي داود 1024)
1466 -
احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد (2) حتى يؤخر في الجنة (3) وإن دخلها.
(حسن)(حم د هق ك) عن سمرة. (الصحيحة 365)
1467 -
احضروا الجمعة، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل ليتخلف. . . (4) حتى إنه يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها.
(حسن)(حم هق الضياء) عن سمرة. (الصحيحة 365)
1468 -
إذا جاء أحدكم الجمعة فلا يقيمن أحدًا من مقعده ثم يقعد فيه.
(صحيح)(الخرائطي في مكارم الأخلاق) عن جابر. (الصحيحة 2502)
1469 -
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين (5) وليتجوز فيهما (6).
(صحيح)(حم ق د ن هـ) عن جابر (7). (صحيح أبي داود 1023)
1470 -
إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.
(صحيح)(خ) عن عمر. (الصحيحة 3971)
(1) أي أخرت المجيء.
(2)
عن الإمام أو عن استماع الخطبة.
(3)
أي: عن الدرجات العالية.
(4)
كان هنا لفظة: "عن الجمعة" ثم تبين لشيخنا أنها ضعيفة فحذفها انظر صحيح الترغيب (713).
(5)
تحية المسجد.
(6)
أي: يخفف فيهما.
(7)
قال المناوي: ظاهره أن الكل أخرجوا الكل، والأمر بخلافه بل اللفظ لمسلم، والبخاري روى معناه، وليس في حديثه:"وليتجوز فيهما" فإطلاق العزو غير صواب.
1471 -
إذا صلَّى أحدكم الجمعة فلا يصل بعدها شيئًا حتى يتكلم أو يخرج.
(صحيح)(طب) عن عصمة بن مالك. (الصحيحة 1329)
1472 -
إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا.
(صحيح)(حم م ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 218)
1473 -
إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا.
(صحيح)(د هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 618)
1474 -
إذا قلت لصاحبك (1) والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت (2).
(صحيح)(مالك حم ق د ن هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 619)
1475 -
إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء من الناس على قدر منازلهم فرجل قدم جزورًا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم عصفورًا، ورجل قدم بيضة، فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف، ودخلوا المسجد يستمعون الذكر.
(صحيح)(حم الضياء) عن أبي سعيد. (الترغيب 711)
1476 -
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم (3) الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يُهدي (4) بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة.
(صحيح)(ق ن هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 377)
(1) أي: جليسك.
(2)
اختلف العلماء في معنى فقد لغوت على أقوال أرجحها: صارت جمعتك ظهرًا على ما قرره شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب.
(3)
أي: مراتبهم في المجيء.
(4)
أي: يقرب.
1477 -
إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي.
(حسن)(الشافعي) عن صفوان بن سليم مرسلًا. (الصحيحة 1407)
1478 -
إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه وليتحول صاحبه إلى مقعده.
(صحيح)(هق الضياء) عن سمرة. (الصحيحة 468)
1479 -
أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلِّي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت على صلاته.
(صحيح)(ك هب) عن أبي مسعود الأنصاري. (الصحيحة 1527)
1480 -
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، وليلة الجمعة، فمن صلَّى علي صلاة صلَّى اللَّه عليه عشرًا.
(حسن)(هق) عن أنس. (الصحيحة 1407)
1481 -
إن الملائكة ليقومون يوم الجمعة على أبواب المسجد معهم الصحف يكتبون الناس الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام طويت الصحف.
(حسن)(حم ع طب الضياء) عن أبي أمامة. (الترغيب 710)
1482 -
صل ركعتين تجوز فيهما، وإذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين وليخففهما.
(صحيح)(طب) عن جابر. (صحيح أبي داود 1022)
1483 -
على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة.
(صحيح)(حم ن حب) عن جابر. (الإرواء 143)
1484 -
على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل.
(صحيح)(د) عن حفصة. (صحيح أبي داود 369)
1485 -
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (1).
(صحيح)(مالك حم د ن هـ) عن أبي سعيد. (الإرواء 143)
(1) أي: بالغ.
1486 -
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة (1)، وإنا مجمعون إن شاء اللَّه تعالى.
(صحيح)(د هـ ك) عن أبي هريرة (هـ) عن ابن عباس وابن عمر. (صحيح أبى داود 984)
1487 -
لينتهين أقوام عن ودعهم (2) الجمعات أو ليختمن اللَّه على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
(صحيح)(حم م ن هـ) عن ابن عباس وابن عمر. (الصحيحة 2967)
1488 -
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنّة من فقهه (3)، فأطيلوا الصلاة (4)، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرًا (5).
(صحيح)(حم م) عن عمار بن ياسر. (الإرواء 611)
1489 -
ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم (6) على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه.
(حسن)(هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب 731)
1490 -
تبعث الملائكة يوم الجمعة إلى أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا صعد الإمام على المنبر طويت الصحف.
(صحيح)(طب) عن أبي أمامة. (الترغيب 710)
1491 -
تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة أو صبيًا أو مملوكًا.
(صحيح)(الشافعي هق) عن رجل من بني وائل. (الإرواء 592)
(1) أي: عن حضورها.
(2)
أي: تركهم.
(3)
أي: علامة يتحقق فيها فقهه.
(4)
أي: صلاة الجمعة.
(5)
قال ابن حزم: شاهدت خطيب قرية أطال الخطبة فأخبرني بعض الوجوه أنه بال في ثيابه إذ لم يمكنه الخروج من المقصورة.
(6)
أي الجماعة من الغنم.
1492 -
تقعد الملائكة على أبواب المساجد (1) يوم الجمعة، فيكتبون الأول والثاني والثالث، حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف.
(حسن)(حم) عن أبي أمامة. (الترغيب 710)
1493 -
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبدًا مملوكًا، أو امرأة، أو صبيًا، أو مريضًا.
(صحيح)(د ك) عن طارق بن شهاب. (الإرواء 585)
1494 -
الجمعة (2) على من سمع النداء (3).
(حسن)(د) عن ابن عمرو. (الإرواء 586)
1495 -
الجمعة واجبة إلا على: امرأة، أو صبي، أو مريض، أو عبد. . .
(صحيح)(طب) عن تميم الداري. (الإرواء 585)
1496 -
حق للَّه على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا (4) يغسل فيه رأسه وجسده.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 539)
1497 -
رواح الجمعة واجب على كل محتلم.
(صحيح)(ن) عن حفصة. (صحيح أبي داود 369)
1498 -
أيها الناس إذا كان هذا اليوم (5) فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه.
(حسن)(د ك) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 379)
1499 -
يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا اللَّه عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل
(1) أي: الأماكن التي تقام فيها الجمعة.
(2)
أي: إنما تجب.
(3)
أي: أذان المؤذن لها.
(4)
يعني: يوم الجمعة.
(5)
يعني: يوم الجمعة.
حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن اللَّه يقول:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160].
(حسن)(حم د) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 1019)
1500 -
ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته (1).
(صحيح)(د) عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام (هـ) عن عائشة. (المشكاة 1389)
1501 -
ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى تقضى صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة.
(صحيح)(ن) عن سلمان. (الترغيب 689)
1502 -
من أتى الجمعة فليغتسل.
(صحيح)(حم ق ت هـ) عن ابن عمر. (الأجوبة النافعة 49)
1503 -
من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى.
(صحيح)(هـ ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 615)
1504 -
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته.
(صحيح)(ن هـ) عن ابن عمر. (الأجوبة النافعة 41)
1505 -
من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة.
(صحيح)(ن ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 615)
1506 -
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلَّى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام (2) من خطبته ثم يصلِّي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.
(صحيح)(م) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 371)
(1) قال ابن القيم: وفيه أنه يسن أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر عليها.
(2)
كلمة: "الإمام" غير موجودة في صحيح مسلم.
1507 -
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 377)
1508 -
من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل، وتطهر فأحسن الطهور، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب اللَّه له من طيب أو دهن أهله، ثم أتى المسجد فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر اللَّه له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
(صحيح)(حم هـ) عن أبي ذر. (الترغيب 689)
1509 -
من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى.
(حسن)(ك) عن أبي قتادة. (الصحيحة 2321)
1510 -
من اغتسل يوم الجمعة، واستاك، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد ولم يتخط رقاب الناس، ثم ركع ما شاء اللَّه أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى.
(صحيح)(حم هـ ك) عن أبي سعيد وأبي هريرة. (صحيح أبي داود 370)
1511 -
من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا، وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهرًا.
(صحيح)(د) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 374)
1512 -
من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة (1) اتخذ جسرًا إلى جهنم (2).
(حسن)(حم ت هـ) عن معاذ بن أنس. (الصحيحة 3122)
(1) أي: من تجاوز رقابهم بالخطو إليها.
(2)
أي: اتخذ لنفسه جسرًا يمر عليه إلى جهنم بسبب ذلك.
1513 -
من ترك الجمعة ثلاث مرات متواليات: من غير ضرورة طبع اللَّه على قلبه.
(صحيح)(حم ك) عن أبي قتادة (حم ن هـ ك) عن جابر. (صحيح أبي داود 965)
1514 -
من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع اللَّه على قلبه.
(صحيح)(حم ك) عن أبي الجعد. (المشكاة 1371)
1515 -
من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين.
(صحيح)(طب) عن أسامة بن زيد. (الترغيب 729)
1516 -
من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا.
(صحيح)(حم م د ت هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 964)
1517 -
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (1)، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
(حسن)(حم ابن خزيمة) عن سمرة. (صحيح أبي داود 380)
1518 -
من غسل يوم الجمعة واغتسل (2) ثم بكر وابتكر (3) ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
(صحيح)(حم 4 حب ك) عن أوس بن أوس. (صحيح أبي داود 372)
1519 -
من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغا.
(صحيح)(ت ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 612)
1520 -
من مس الحصى فقد لغا.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 964)
(1) أي: ونعمت الخصلة هي.
(2)
اختلف العلماء فيها والراجح غسل رأسه.
(3)
أدرك أول الخطبة.
1521 -
من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا.
(صحيح)(د ت) عن أبي هريرة. (الإرواء 618)
1522 -
نهى عن الحبوة (1) يوم الجمعة والإمام يخطب (2).
(حسن)(حم د ت ك) عن معاذ بن أنس. (المشكاة 1293)
1523 -
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلِّي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
(صحيح)(حم خ) عن سلمان. (الأجوبة النافعة 28)
1524 -
لا يقم (3) أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف (4) إلى مقعده فيقعد [فيه](5)، ولكن ليقل (6): افسحوا.
(صحيح)(م) عن جابر. (الصحيحة 2505)
1525 -
كان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش (7) يقول: صبحكم (8) مساكم (9).
(صحيح)(هـ حب ك) عن جابر (10). (الإرواء 608)
1526 -
كان إذا صعد المنبر سلم.
(صحيح)(هـ) عن جابر. (الصحيحة 2076)
(1) وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
(2)
لأنه مجلبة للنوم وتعرض الطهر للنقض لعدم التمكن معها.
(3)
في مسلم: "لا يقيمن".
(4)
في مسلم: "ليخالف".
(5)
زيادة من صحيح مسلم.
(6)
في مسلم: "يقول".
(7)
أي: كمن ينذر قومًا من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم.
(8)
أي: أتاكم الجيش وقت الصباح.
(9)
أي: أتاكم وقت المساء.
(10)
قال المناوي: ظاهره أنه لم يخرجه من الستة الا ابن ماجه، وإلا لما اقتصر عليه من بينهم على عادته وهو إيهام فاحش فقد خرجه الإمام مسلم في الجمعة عن جابر بن سمرة باللفظ المزبور.
1527 -
كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.
(صحيح)(هـ) عن ثابت. (الصحيحة 2080)
1528 -
كان لا يصلِّي الركعتين بعد الجمعة، ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله.
(صحيح)(الطيالسي) عن ابن عمر. (الإرواء 617)
1529 -
كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة (1).
(صحيح)(د ك) عن جابر بن سمرة. (صحيح أبي داود 1014)
1530 -
كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب.
(صحيح)(د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 1002)
1531 -
كان يخطب بـ {ق} [ق: 1] كل جمعة (2).
(صحيح)(د) عن بنت الحارث بن النعمان (3). (الإرواء 608)
1532 -
كان يخطب قائمًا، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكر الناس (4).
(صحيح)(حم م د ن هـ) عن جابر بن سمرة. (الإرواء 597)
1533 -
ليس على مسافر جمعة.
(صحيح)(طس) عن ابن عمر. (الإرواء 587)
(1) لئلا يمل السامعون.
(2)
أي: بسورتها؛ لاشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة.
(3)
رواه مسلم.
(4)
بآلاء اللَّه وجنته وناره والمعاد ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم بالتقوى.