الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من تحرم عليهم الصدقة
1801 -
إن الصدقة لا تحل لنا (1)، وإن مولى القوم (2) منهم (3).
(صحيح)(ت ن ك) عن أبي رافع. (الصحيحة 1612)
1802 -
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس.
(صحيح)(حم م) عن عبد المطلب بن ربيعة. (الإرواء 871)
1803 -
إن اللَّه أبى ذلك لكم ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس.
(صحيح)(طب) عن عبد المطلب بن ربيعة. (المشكاة 1823)
1804 -
إن اللَّه حرم علي الصدقة، وعلى أهل بيتي (4).
(صحيح)(ابن سعد) عن الحسن بن علي (5).
1805 -
إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد.
(صحيح)(م د ن) عن المطلب بن ربعية. (المشكاة 1823)
1806 -
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة.
(صحيح)(حم حب) عن الحسن بن علي. (الإرواء 862)
1807 -
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم.
(صحيح)(حم د ن حب ك) عن أبي رافع. (الإرواء 862)
1808 -
إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 3457)
(1) آل البيت لأنها أوساخ الناس.
(2)
أي: عتيقهم.
(3)
أي: حكمه حكمهم.
(4)
مؤمني بني هاشم والمطلب.
(5)
قرر شيخنا أن الصواب أن الحديث من رواية الحسن البصري لا من رواية الحسن بن علي.
1809 -
كخ كخ (1) ارم بها؛ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟
(صحيح)(ق) عن أبي هريرة. (المشكاة 1822)
1810 -
لولا أخشى أنها من الصدقة لأكلتها.
(صحيح)(حم ق د ن) عن أنس. (صحيح أبي داود 1457)
1811 -
هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية (2).
(صحيح)(حم ق د ن) عن أنس (ق) عن عائشة. (الصحيحة 2546)
1812 -
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي فكتسب.
(صحيح)(حم د ن) عن رجلين. (الإرواء 868)
1813 -
كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة قال لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وإن قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم.
(صحيح)(ق ن) عن أبي هريرة. (المشكاة 1824)
1814 -
إنما أرى بني هاشم وبني المطلب شيئًا واحدًا، إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام.
(صحيح)(حم خ د ن هـ) عن جبير بن مطعم. (الإرواء 1229)
1815 -
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد (3).
(صحيح)(طب) عن جبير بن مطعم (4). (الإرواء 1229)
(1) وهي كلمة ردع للطفل عن تناول شيء مستقذر.
(2)
تصدق رجل بلحم على بريرة فأهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
(3)
قال المناوي: أي: كشيء واحد في الكفر والإسلام ولم يخالف بنوا المطلب بني هاشم أصلًا بل ذبوا عنهم بعد البعثة وناصروهم فلذا شاركوهم في خمس الخمس وجعلوا من ذوي القربى. وأما عبد شمس ونوفل فإنهما وإن كانوا أخوي هاشم والمطلب فأولادهم خالفوا آباءهم فحرموا من الخمس.
(4)
رواه البخاري بلفظ: "إنما بنو هاشم. . . ".