الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط الصلاة
805 -
ما بين المشرق والمغرب قبلة (1).
(صحيح)(ت م ك) عن أبي هريرة. (الإرواء 292)
806 -
نهى أن يصلِّي خلف المتحدث والنائم (2).
(حسن)(هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 374)
807 -
نهى عن الصلاة إلى القبور (3).
(صحيح)(حب) عن أنس.
808 -
لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث.
(حسن)(د هق) عن ابن عباس. (الإرواء 375)
809 -
إني أبرأ إلى اللَّه أن يكون لي منكم خليل، فإن اللَّه قد اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك.
(صحيح)(م) عن جندب. (الإرواء 286)
810 -
أيها الناس إنه قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى اللَّه أن يكون لي فيكم خليل، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، وإن ربي اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ألا إن من كان
(1) هذا في حق أهل المدينة ومن كان على سمتهم.
(2)
أي: أن يصلِّي وواحد منهما بين يديه؛ لأن المتحدث يلهى بحديثه، والنائم قد يبدو منه ما يلهي.
(3)
قال المناوي: تحذيرًا لأمته أن يعظموا قبره أو قبر غيره من الأولياء فربما تغالوا فعبدوه، فنهى أمته عنه غيرة عليهم من ركونهم إلى غير اللَّه، فيتأكد الحذر لما فيه من المفاسد التي منها إيذاء أصحابها فإنهم يتأذون بالفعل عند قبورهم من اتخاذها مساجد وإيقاد السرج فيها ويكرهونه غاية الكراهة، كما كان المسيح يكره ما يفعله النصارى معه.
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
(صحيح)(م ن) عن جندب. (الإرواء 286)
811 -
لا تقبل صلاة الحائض (1) إلا بخمار (2).
(صحيح)(حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء 199)
812 -
لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول (3).
(صحيح)(م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 120)
813 -
اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (4).
(صحيح)(د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة 1004)
814 -
إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد.
(صحيح)(حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 645)
815 -
إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له.
(صحيح)(طس) عن ابن عمر. (الصحيحة 1369)
816 -
إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه (5) أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره.
(صحيح)(ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 662)
817 -
إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه.
(صحيح)(حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 638)
(1) أي: بالغة.
(2)
قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار.
(3)
أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب.
(4)
ويلحق بهما كل ضار.
(5)
أي: فليصل بهما.
818 -
إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حقويه (1) ولا تشتملوا كاشتمال اليهود (2).
(صحيح)(ك هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 645)
819 -
إذا صليتم فاتزروا (3) وارتدوا (4)، ولا تشبهوا باليهود.
(صحيح)(عد) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 645)
820 -
إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان، فإذا طلعت فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة، حتى تعتدل على رأسك مثل الرمح فأمسك، فإن تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم، وتفتح فيها أبوابها، حتى ترتفع الشمس على حاجبك الأيمن، فإذا زالت عن حاجبك الأيمن فصل فإن الصلاة محضورة متقبلة، حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس.
(صحيح)(حم هـ (5) ك) عن صفوان بن المعطل. (الأحاديث الصحيحة 1371)
821 -
إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليأتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود.
(صحيح)(د) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 645)
822 -
زُرَّهُ عليك ولو بشوكة (6).
(حسن)(حم ن حب ك) عن سلمة بن الأكوع. (صحيح أبي داود 643)
823 -
من صلَّى في ثوب فليخالف بين طرفيه.
(صحيح)(خ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 639)
(1) موضع معقد الإزار من وسط الرجل.
(2)
قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهى عنه أن يجلل بدنة الثوب ويسلبه من غير أن يسبل طرفه.
(3)
أي: البسوا الإزار.
(4)
أي: البسوا الرداء.
(5)
قال شيخنا: عزوه لـ (هـ) عن صفوان خطأ فإنما هو عنده من حديث أبي هريرة.
(6)
قاله لمن قال له: أصلي في القميص الواحد؟ فقال له: نعم، وزره عليك ولو بشوكة.
824 -
نهى أن يصلِّي الرجل في لحاف (1) لا يتوشح به (2)، ونهى أن يصلِّي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.
(حسن)(د ك) عن بريدة. (صحيح أبي داود 646)
825 -
نهى أن يصلِّي الرجل ورأسه معقوص (3).
(صحيح)(طب) عن أم سلمة. (الصحيحة 2386)
826 -
نهى أن يصلِّي الرجل وهو حاقن (4).
(صحيح)(هـ) عن أبي أمامة. (ضعيف أبي داود 11)
827 -
لا يصلِّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
(صحيح)(حم ق د ن) عن أبي هريرة. (الإرواء 275)
828 -
لا يقبل اللَّه صلاة حائض (5) إلا بخمار.
(صحيح)(د ك) عن عائشة. (الإرواء 199)
829 -
إذا كان أحدكم يصلِّي فلا يرفع بصره إلى السماء لا يلتمع.
(صحيح)(طس) عن أبي سعيد. (الترغيب 550)
830 -
إذا اتسع الثوب فتعطف به (6) على منكبيك ثم صل، وإن ضاق عن ذلك فشد به حقوك (7) ثم صل بغير رداء.
(صحيح)(حم الطحاوي) عن جابر. (صحيح أبي داود: 644)
(1) هو كل ثوب يتغطى به.
(2)
التوشيح أن يأخذ الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمين على منكبه الأيسر.
(3)
مربوط.
(4)
من حبس بوله.
(5)
أي: بالغة.
(6)
أي: توشح به.
(7)
معقد الإزار وخاصرتك.