الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطهارة
باب المياه
325 -
إذا بلغ الماء قُلتين (1) لم يحمل الخبث.
(صحيح)(حم 3 حب قط ك هق) عن ابن عمر. (الإرواء 22)
326 -
إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
(صحيح)(هـ) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود 57)
327 -
إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.
صحيح) (د هـ ك) عن ابن عمر. (الإرواء 22)
328 -
إن الماء طهور لا يُنَجِّسُهُ شيء (2).
(صحيح)(حم 3 قط هق) عن أبي سعيد. (المشكاة 288)
329 -
إن الماء ليس عليه جنابة و (3) لا ينجسه شيء.
(صحيح)(حم) عن ميمونة. (صحيح أبي داود 61)
(1) القلة: الجرة.
(2)
قال الرافعي: أراد مثل الماء المسؤول عنه وهو ماء بئر بضاعة كانت واسعة كثيرة الماء وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغيرها؛ فإن فرض تغير الكثير بنجس نجسه إجماعًا.
(3)
في المسند: "أو لا".
330 -
إن الماء لا يُجنب (1).
(صحيح)(د ت هـ حب ك هق) عن ابن عباس. (صحيح أبي داود 61)
331 -
إن الماء لا ينجسه شيء.
(صحيح)(هـ) عن جابر (حم ن) عن ابن عباس. (إزالة الدهش 2)
332 -
البحر الطهور (2) ماؤه الحل ميتته.
(صحيح)(هـ) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 76)
333 -
كان يصغي للهرة الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها.
(صحيح)(طس حل) عن عائشة. (صحيح أبي داود 69)
334 -
ليس على الماء جنابة.
(صحيح)(طب) عن ميمونة. (الصحيحة 2185)
335 -
ماء البحر طهور.
(صحيح)(ك) عن ابن عباس. (الإرواء 782)
336 -
ميتة البحر حلال، وماؤه طهور.
(صحيح)(قط ك) عن ابن عمرو. (صحيح أبي داود 76)
337 -
الماء طهور لا ينجسه شيء.
(صحيح)(حم) عن أبي سعيد (ن حب ك) عن ابن عباس. (الإرواء 14)
338 -
الماء لا ينجسه شيء.
(صحيح)(طس) عن عائشة. (الإرواء 14)
339 -
هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
(صحيح)(حم 4 حب ك) عن أبي هريرة (حم هـ حب ك) عن جابر (هـ) عن ابن الفراسي. (الصحيحة 480)
(1) أي: لا ينتقل له حكم الجنابة وهو المنع من استعماله باغتسال الغير منه.
(2)
في ابن ماجة: "أفنتوضأ بماء البحر قال: هو الطهور. . . ".