الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3687 -
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
(صحيح)(حم ق) عن ابن عمر. (الصحيحة 374)
3688 -
كان هذا الأمر في حِمْيَر (1) فنزعه اللَّه منهم وجعله في قريش، وسيعود إليهم (2).
(صحيح)(حم طب) عن ذي مخمر. (الصحيحة 2022)
3689 -
لا يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة. . . كلهم من قريش. . . .
(صحيح)(حم ق د ت)(3) عن جابر بن سمرة. (الصحيحة 375)
3690 -
يكون من بعدي اثنا عشر أميرًا كلهم من قريش.
(صحيح)(ت) عن جابر بن سمرة. (الصحيحة 1075)
3691 -
يُهلك الناسَ هذا الحيُّ من قريش قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم (4).
(صحيح)(حم ق) عن أبي هريرة.
باب البيعة
3692 -
أبايعك على أن تعبد اللَّه لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتنصح لكل مسلم، وتبرأ من الشرك.
(صحيح)(حم ن) عن جرير. (الإرواء: 1193)
(1) قبيلة يمنية.
(2)
في آخر الزمان بعد نزعه من قريش.
(3)
قال شيخنا: عزو الحديث بهذا التمام لغير أبي داود وهم أو تساهل فإنه له وحده من بينهم وليس عندهم (كلهم تجتمع عليهم الأمة)(ثم يكون الهرج) وهما زيادتان منكرتان.
(4)
قال في الفتح: "المراد بعض قريش وهم الأحداث منهم لا كلهم والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لو أن الناس اعتزلوهم محذوف الجواب وتقديره لكان أولى بهم والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن".
3693 -
أبايعكم على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب من ذلك شيئًا فاخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره اللَّه فذلك إلى اللَّه عز وجل؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.
(صحيح)(حم ق ت ن) عن عبادة بن الصامت. (المشكاة 18)
3694 -
إذا بويع خليفتان فاقتلوا الآخر منهما.
(صحيح)(حم م) عن أبي سعيد. (الصحيحة 3089)
3695 -
ستكون بعدي هنات وهنات (1)، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنًا من كان (2) فاقتلوه، فإن يد اللَّه مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض.
(صحيح)(ن حب) عن عرفجة (3). (إصلاح المساجد 61)
3696 -
ألا تبايعوني على أن تعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تقيموا الصلوات الخمس، وتؤتوا الزكاة، وتسمعوا وتطيعوا، ولا تسألوا الناس شيئًا؟
(صحيح)(م ن) عن عوف بن مالك. (الصحيحة 3600)
3697 -
كان إذا بايعه الناس يلقنهم: فيما استطعت (4).
(صحيح)(حم) عن أنس. (صحيح أبي داود 2940)
(1) شدائد وعظائم وأشياء قبيحة منكرة وخصلات سوء.
(2)
أي: سواء كان من أقاربي أو غيرهم.
(3)
قال أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق وإتباعه وإن كان المتمسك به قليلًا والمخالف كثيرًا أي الحق هو ما كان عليه الصحابة الأول من الصحب ولا نظر لكثرة أهل الباطل بعدهم.
(4)
قال المناوي: أي: يقول فيما استطعت تلقينًا لهم وهذا من كمال شفقته ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه.