الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب اللعان
3105 -
لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن (1).
(صحيح)(د ت هـ) عن ابن عباس (ن) عن أنس. (المشكاة 3307)
باب العدة والإحداد
3106 -
إنما هي أربعة أشهر وعشر (2)، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول (3).
(صحيح)(مالك ق ت ن هـ) عن أم سلمة. (المشكاة 3329)
3107 -
استبرءوهن بحيضة -يعني: السبايا-.
(صحيح)(ابن عساكر) عن أبي سعيد. (الإرواء 187)
3108 -
إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.
(صحيح)(ن) عن فاطمة بنت قيس. (الصحيحة 1711)
3109 -
قد حللتِ (4) حين وضعت حملك.
(صحيح)(عب) عن سبيعة. (صحيح النسائي 3520)
3110 -
من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه (5) زرع غيره (6)، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأت سبيًا من السبي حتى يستبرئها (7)،
(1) قاله في حق المرأة التي لاعنها زوجها.
(2)
يعني عدة المتوفى عنها زوجها.
(3)
قال النووي في شرح مسلم: "معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرًا بعد أن كانت سنة".
(4)
أي انتهت عدتك حين وضعت المولود.
(5)
أي يدخل منيه.
(6)
أي محل زرع الغير والمراد به رحم المرأة.
(7)
بحيضة أو شهر.