الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
195 -
من أسلم على شيء فهو له (1).
(صحيح)(عد هق) عن أبي هريرة. (الإرواء 1713)
196 -
والذي نفس محمد بيده لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ من هذه الأمة لا يهودي (2) ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان من أصحاب النار.
(صحيح)(حم م) عن أبي هريرة. (الصحيحة 157)
197 -
لا يَنْفَعُهُ (3)؛ لأنه (4) لم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
(صحيح)(م) عن عائشة. (الصحيحة 249)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
198 -
أحب الأعمال إلى اللَّه إيمان باللَّه، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، (5) وأبغض الأعمال إلى اللَّه الإشراك باللَّه، ثم قطيعة الرحم.
(حسن)(ع) عن رجل من خثعم. (الترغيب: 2522)
199 -
إذا عُمِلَتِ الخطيئةُ في الأرض كان من شهدها (6) فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (7).
(حسن)(د) عن العُرْس بن عميرة. (المشكاة 5141)
(1) قال الشافعي: وكأن معنى ذلك من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له.
(2)
في الأصول: "يهودي".
(3)
قالت عائشة: يا رسول اللَّه ابن جُدْعَان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟.
(4)
في الأصول: "إنه".
(5)
هاتان الخصلتان غير موجودتين عند أبي يعلى في أحب الخصال وإنما عدهما في أبغض الأعمال بلفظ: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.
(6)
أي: حضرها.
(7)
لأن الراضي بالمعصية في حكم العاصي.
200 -
إن اللَّه تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله (1): ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لَقَّنَ اللَّهُ العبد (2) حُجَّتَهُ (3) قال: يا رب! رَجَوتُكَ وَفَرِقْتُ من الناس (4).
(صحيح)(حم هـ حب) عن أبي سعيد. (الصحيحة 926)
201 -
إن الناس إذا رأوا الظالم (5) فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يَعُمَّهُمُ اللَّه بعقاب منه.
(صحيح)(د ت هـ) عن أبي بكر. (المشكاة 5142)
202 -
إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه (6) أوشك أن يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بعقابه.
(صحيح)(حم) عن أبي بكر. (الصحيحة 1671)
203 -
إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة.
(صحيح)(طب) عن سلمان وعن قبيصة بن برقة وعن ابن عباس (حل) عن أبي هريرة (خط) عن علي وأبي الدرداء. (الترغيب 890)
204 -
فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يُكَفِّرُها الصيامُ والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(صحيح)(ق ت هـ) عن حذيفة. (المشكاة 5435)
205 -
ما من قوم يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي هم أَعَزُّ (7) وأكثر ممن يَعْمَلُهُ ثم لم يُغَيِّرُوه إلا عَمَّهم اللَّه تعالى منه بعقاب (8).
(صحيح)(حم د هـ حب) عن جرير. (المشكاة 5142)
(1) في الأصول: "حتى يقول".
(2)
في الأصول: "عبد".
(3)
أي: ألهمه إياها.
(4)
أي: من أذاهم.
(5)
أي: علموا بظلمه.
(6)
في الأصول: "فلم يغيروه".
(7)
أي: أمنع.
(8)
لأن من لم يعمل إذا كانوا أكثر ممن يعمل كانوا قادرين على تغيير المنكر غالبًا فتركهم له رضًا بالمحرمات وعمومها، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} [النور: 63].
206 -
ما من نبي بعثه اللَّه في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون (1) بأمره، ثم إنها تَخْلُفُ من بعدهم خُلُوفْ يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
(صحيح)(حم م) عن ابن مسعود. (المشكاة 157)
207 -
مثل القائم على حدود اللَّه والمدْهِنِ (2) فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونا، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا.
(صحيح)(حم خ ت) عن النعمان بن بشير. (الصحيحة 69)
208 -
مروا بالمعروف (3) وانهوا عن المنكر (4) قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم (5).
(حسن)(هـ) عن عائشة. (الترغيب 2325)
209 -
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
(صحيح)(حم م) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود 1034)
(1) في الأصول: "ويقتدون".
(2)
المحابي والمراد به المرائي الذي يحابي غيره فلا ينكر منكرًا.
(3)
أي: بكل ما عرف من الطاعة من الدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل بين الناس.
(4)
أي: المعاصي والفواحش وما خالف الشرع من جزيئات الأحكام.
(5)
قال ابن العربي: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين وخلافة رب العالمين والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبيين، وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة والأمن.