الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثنا سفيانُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن القاسِمِ بنِ مُخَيمِرَةَ، عن أبى عَمّارٍ قال: سأَلنا قَيسَ بنَ سَعدٍ عن صَدَقَةِ الفِطرِ فقالَ: أمَرَنا بها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبلَ أن تَنزِلَ الزَّكاةُ، فلَمّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لَم يأمُرْنا ولَم يَنهَنا ونَحنُ نَفعَلُه
(1)
.
قال الشيخُ: وهَذا لا يَدُلُّ على سُقوطِ فرضِها؛ لأنَّ نُزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سُقوطَ آخَرَ، وقَد أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ وإِنِ اختَلَفوا في تَسميَتِها فرضًا، فلا يَجوزُ تَركُها، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ إخراجِ زَكاةِ الفِطرِ عن نَفسِه وغَيِره ممَّن تَلزَمَه مُؤنَتُه؛ مِن أولادِه، وآبائِه، وأُمَّهاتِه، ورَقيقِه الَّذينَ اشتَراهُم لِلتِّجارَةِ أو لِغَيِرها، وزَوجاتِهِ
7747 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا القَعنَبِىُّ، حدثنا داودُ بنُ قَيسٍ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سَعدِ بنِ أبى سَرحٍ، عن أبى سعيدٍ قال: كُنّا نُخرِجُ إذْ كان فينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطرِ عن كُلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ أو مَملوكٍ، صاعًا مِن طَعامٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ
(2)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ
(3)
.
(1)
أخرجه أحمد (23843)، والنسائى (2506)، وابن ماجه (1828)، وابن خزيمة (2394) من طريق سفيان به. وقال الذهبى 3/ 1520: اسم أبى عمار: عَرِيب بن حميد الهمدانى.
(2)
المصنف في الصغرى (1276). وأخرجه أحمد (11182)، والنسائى (1512)، وابن ماجه (1829)، وابن خزيمة (2408) من طريق داود بن قيس به بنحوه. وسيأتى في (7776).
(3)
مسلم (985/ 18).
7748 -
وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبَرَنِى مَخرَمَةُ بنُ بُكَيرٍ، عن أبيه، عن عِراكِ بنِ مالكٍ قال: سَمِعتُ أَبا هريرةَ يُحَدِّثُ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لَيسَ في العَبدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الفِطرِ"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ وغَيرِه عن ابنِ وهبٍ
(2)
.
7749 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ عمرِو بنِ عبدِ الخالِقِ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ رِشدينٍ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا نافِعُ بنُ يَزيدَ، حَدَّثَنِى جَعفَرُ ابنُ رَبيعَةَ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا صَدَقَهً على الرَّجُلِ في فرَسِه وفِى عبدِه إلَّا زَكاةَ الفِطرِ"
(3)
.
ورَواه محمدُ بنُ سَهلِ بنِ عَسكَرٍ عن ابنِ أبى مَريَمَ فقالَ في الحديث: "لَيسَ على المُسلِمِ في عبدِه ولا فرَسِه صَدَقَةٌ إلَّا صدَقَةَ الفِطرِ"
(4)
.
7750 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بن عبدانَ وأبو محمدِ ابنُ أبى حامِدٍ المُقرِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدُ بنُ
(1)
أخرجه أحمد (9455)، وابن خزيمة (2289) من طريق ابن وهب به.
(2)
مسلم (982/ 10).
(3)
الدارقطني 2/ 127. وأخرجه ابن حبان (3272) من طريق ابن أبى مريم به.
(4)
أخرجه ابن خزيمة (2288) عن محمد بن سهل به.
عُبَيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ أو صاعًا مِن شَعيرٍ، عن كُلِّ كَبيرٍ أو صَغيرٍ، أو حُرٍّ أو عبدٍ
(1)
. كذا قالوا: عن كُلِّ صَغيرٍ.
7751 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، حدثنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن عُبَيدِ اللَّه، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه فرَضَ صَدَقَةَ الفِطرِ صاعًا مِن شَعيرٍ أو تَمرٍ، عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والمَملوكِ
(2)
. كَذا وجَدتُه في كِتابِى: عن الصَّغيرِ. وكَذَلِكَ قالَه عباسٌ النَّرسِىُّ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ القَطّانِ، ورَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ عن يَحيَى فقالَ: على. ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ عن أبى أُسامَةَ وعَبدِ اللَّه بنِ نُمَيرٍ عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عُمَرَ فقالَ في الحديث: عَلَى
(3)
.
7752 -
وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، حدثنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصّائغُ، حدثنا قَبيصةُ بنُ عُقبَةَ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ ويَحيَى بنِ سعيدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بصَدَقَةِ الفِطرِ عن كُلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ.
(1)
أخرجه ابن عساكر في معجمه 1/ 126 (237) من طريق محمد بن عبيد بنحوه. وينظر ما تقدم في (7745).
(2)
أخرجه أحمد (5174)، وابن خزيمة (2403) من طريق يحيى به، ولفظهما: على الصغير
…
(3)
البخارى (1512)، ومسلم (984/ 13).
فعَدَلَه النّاسُ بمُدَّينٍ مِن قَمحٍ
(1)
. وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ العَدَنِىُّ عن الثَّورِىِّ عن عُبَيدِ اللَّهِ وحدَه قال: عن كُلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ
(2)
.
7753 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ البَصرِىُّ بمِصرَ، حدثنا عارِمٌ، حدثنا حَمّادُ ابن زَيدٍ، حدثنا أيّوبُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثَى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. قال: وكانَ ابنُ عُمَرَ يُعطِى التَّمرَ فأَعوَزَ أهلُ المَدينَةِ مِنَ التَّمرِ فأَعطَى شَعيرًا، وكانَ ابنُ عُمَرَ يُعطِى عن الصَّغيرِ والكَبيرِ حَتَّى إن كان ليُعطِى عن بَنِى نافِعٍ
(3)
.
7754 -
وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حَمّادٌ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه إلَّا أنَّه قال: صَدَقَةَ الفِطرِ. لَم يَشُكَّ، وقالَ: مِنَ التَّمرِ عامًا. وزادَ قال: وكانَ عبدُ اللَّهِ يُعطيها إذا قَعَدَ الَّذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يَقعُدونَ قَبلَ الفِطرِ يَومًا أو يَومَينِ
(4)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عارِمٍ
(5)
. ورَواه يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن أيّوبَ فقالَ: على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى
(6)
.
(1)
أخرجه ابن خزيمة (2409) من طريق قبيصة به، بدون ذكر يحيى بن سعيد.
(2)
أخرجه الدارمى (1703) من طريق سفيان به، بلفظ: حر وعبد.
(3)
أخرجه أبو داود (1615) من طريق حماد به بشطره الأخير.
(4)
أخرجه الترمذى (675)، والنسائى (2500) من طريق حماد به بدون ذكر الزيادة.
(5)
البخارى (1511).
(6)
أخرجه مسلم (984/ 14) من طريق يزيد بن زريع به.
وبِمَعناه رَواه مالكُ بنُ أنَسٍ والضَّحّاكُ بنُ عثمانَ عن نافِعٍ
(1)
.
7755 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أنَّه كان يُخرِجُ زَكاةَ الفِطرِ عن غِلمانِه الَّذينَ بوادِى القُرَى وخَيبَرَ
(2)
.
7756 -
وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ المَدينِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ المُسَيَّبِىُّ، حدثنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ قال: كان عبدُ اللَّهِ يُؤَدِّى زَكاةَ الفِطرِ عن كُلِّ مَملوكٍ له في أرضِه وغَيرِ أرضِه، وعن كُلِّ إنسانٍ كان يَعولُه صَغيرٍ أو كَبيرٍ، وعن رَقيقِ امرأَتِهِ
(3)
.
7757 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى، ممَّن تَمونونَ
(4)
.
(1)
سيأتى من طريق مالك في (7762)، ومن طريق الضحاك بن عثمان في (7764).
(2)
المصنف في المعرفة (2405)، والشافعى 2/ 64، ومالك 1/ 283.
(3)
أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (2220) من طريق موسى بن عقبة به وليس فيه: عن رقيق امرأته. والدارقطنى 2/ 141 من طريق نافع بنحوه.
(4)
تمونون: تعولون. النهاية 3/ 321.
والحديث عند المصنف في المعرفة (2402)، والشافعي 2/ 62.
ورَواه حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على كُلِّ صَغيرٍ أو كَبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ممَّن يَمونونَ، صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، عن كُلِّ إنسانٍ.
7758 -
وهو فيما أجازَ لى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبى الوَليدِ، حدثنا مَكِّىُّ بنُ عبدانَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا النُّفَيلىُّ، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ. فذَكَرَه، وهو مُرسَلٌ
(1)
.
ورُوىَ ذَلِكَ عن علىِّ بنِ موسَى الرِّضا، عن أبيه، عن جَدِّه، عن آبائِه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
7759 -
وأخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ المَروَزِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ أبى الرَّبيعِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن الثَّورِىِّ، عن عبدِ الأعلَى، عن أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن علىٍّ رضي الله عنه قال: مَن جَرَت عَلَيه نَفَقَتُكَ فأَطعِمْ عنه نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، أو صاعًا مِن تَمرٍ
(3)
.
وَهَذا مَوقوفٌ. وعَبدُ الأعلَى غَيرُ قَوىٍّ
(4)
، إلَّا أنَّه إذا انضَمَّ إلَى ما قَبلَه
(1)
ذكره المصنف في المعرفة عقب (2402) عن حاتم بن إسماعيل به.
(2)
أخرجه الدارقطنى 2/ 140 من طريق على بن موسى به.
(3)
الدارقطنى 2/ 152، وعبد الرزاق (5773).
(4)
هو عبد الأعلى بن عامر الثعلبى الكوفى والد عبد الأعلى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 6/ 71، والضعفاء الكبير للعقيلى 3/ 57، والجرح والتعديل 6/ 25، والمجروحين لابن حبان 2/ 155، =