الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "زَكاةُ الفِطرِ على الحاضِرِ والبادِي"
(1)
.
ورَواه إبراهيمُ بنُ مَهدِيٍّ عن المُعتَمِرِ. فساقَ الحديثَ بطولِه
(2)
.
ورَواه سالِمُ بنُ نوحٍ عن ابنِ جُرَيج عن عمرو عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا. إلَّا أنَّه لَم يَذكُرِ الحاضِرَ والبادِىَ
(3)
. قال أبو عيسَى التِّرمِذِيُّ: سألتُ محمدًا يَعنِي البُخارِيَّ عن هَذا الحديثِ فقالَ: ابنُ جُرَيجٍ لَم يَسمَعْ مِن عمرِو بنِ شُعيبٍ
(4)
.
بابُ ما يَجوزُ إخراجُه لأهلِ الباديَةِ في زَكاةِ الفِطرِ مِنَ الأقِطِ وغَيِرهِ
7804 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ الشَّيبانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا قَبيصَةُ يَعنِى ابنَ عُقبَةَ، حدثنا سفيانُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي سَرحٍ، عن أبي سعيدٍ قال: كُنّا نُعطِي زَكاةَ الفِطرِ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صاعًا مِن طَعامٍ
(5)
، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أقِطٍ
(6)
.
(1)
أخرجه أبو الفضل الزهري في حديث الزهري (467) من طريق مالك بن عبد الواحد به.
(2)
أخرجه الدارقطني 2/ 141، 142 من طريق إبراهيم بن مهدي به.
(3)
أخرجه الترمذي (674)، والدارقطني 2/ 141 من طريق سالم بن نوح به.
(4)
العلل الكبير ص 108.
(5)
بعده في حاشية الأصل: "بخطه: أوصاعا من تمر".
(6)
تقدم في (7774).
7805 -
أخبَرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه بإِسنادِه إلَّا أنَّه قال: كُنا نُعطِى على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صاعًا مِن طَعامٍ، صاعًا مِن تَمرٍ، صاعًا مِن شَعيرٍ، صاعًا مِن زَبيبٍ، صاعًا مِن أقِطٍ، فلَمّا جاءَ مُعاويَةُ وجاءَتِ السَّمْرَاءُ عَدَلَه النّاسُ بمُدَّينِ حِنطَةً. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِيِّ كما تَقَدَّمَ ذكرُه
(1)
.
7806 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ قال: وكَتَبَ إلَيَّ كَثيرُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو المُزَنِيُّ يُخبِرُ، عن رُبَيحِ
(2)
ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قال: جاءَ رِجالٌ مِن أهلِ الباديَةِ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنا أولو أموالٍ، فهَل تَجوزُ عَنّا مِن زَكاةِ الفِطرِ؟ قال: "لا، فأَدُّوها عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، والذَّكَرِ والأنثَى، والحُرِّ والعَبدِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ، [أو صاعًا مِن شَعيرٍ]
(3)
، أو صاعًا مِن أقِطٍ"
(4)
.
7807 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا
(1)
البخاري (1505، 1508).
(2)
في س: "زنيج". وينظر تهذيب الكمال 9/ 59.
(3)
ليس في: س.
(4)
ابن وهب (198). وقال الذهبي 3/ 1531: كثير واه.